الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنتقب» النقاب: الخمار الذي يستر على الأنف أو تحت المحاجر. قوله: «القفازين» بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة في يديها يغطي أصابعها وكفها عند معاناه شيء وهو لليد كالخف للرجل وقال في "غريب الجامع": هو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يُزرّر بها على الساعد من البرد تلبسه المرأة في يديها وقيل يغطى بهما الكفان والأصابع وقيل هو ضرب من الحلي. قوله: «جلبابها» الجلباب: الملحفة.
[8/21] باب ما يصنع من أحرم في قميص وجواز تظلل المحرم من الحر أو غيره وما جاء من النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام
3051 -
عن يَعْلى بن أميَّة «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه ساعة فجاءه الوحي ثم سُرِّي فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتُمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك» متفق عليه (1)، وفي رواية لهم (2) :«وهو متضمخ بالخَلُوق» وفي رواية لأبي داود (3) : «فقال له: اخلع جبتك فخلعها من
(1) البخاري (2/557، 4/1573، 1906)(1463، 4074، 4700) ، مسلم (2/836)(1180) ، أحمد (4/222) .
(2)
البخاري (2/634)(1697) ، مسلم (2/836)(1180) ، أحمد (4/224) ، وهي عند أبي داود (2/164)(1819) ، والنسائي (5/142)(2709) .
(3)
أبو داود (2/164)(1820) .
رأسه» وفي رواية للبخاري (1) : «أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجِعرّانة قد أهل بعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله! أحرمت بعمرة وأنا كما ترى قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» .
قوله: «الخَلُوق» هو بالخاء المعجمة ضرب من الطيب أحمر أو أصفر.
3052 -
وعن أم الحُصَين قالت: «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» وفي رواية: «حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامه أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس» رواهما أحمد ومسلم (2) .
3053 -
وعن ابن عباس: «أن رجلًا أوقَصَته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسِدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (3) .
(1) وهي عند مسلم (2/837)(1180) ، والنسائي (5/142)(2710) ، وأبي داود (2/165)(1822) .
(2)
أحمد (6/402) ، مسلم (2/944)(1298) ، وهو عند أبي داود (2/167)(1834) ، والنسائي (5/269) ، وابن حبان (9/265، 10/427)(3949، 4564) ، وابن خزيمة (4/202)(2688) .
(3)
تقدم برقم (2208) .