الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أرسلت به نُسَيبة من تلك الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها» وفي أخرى: «قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء» إلى تمام الحديث أخرجاه (1) .
2610 -
وعن جُوَيرية بنت الحارث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام قالت: لا والله إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة، قال: قرّبيه فقد بلغت محلها» رواه أحمد ومسلم (2) .
[5/25] باب صدقة الفطر
2611 -
عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (3) .
2612 -
وعن أبي سعيد قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط، أو صاعًا من زبيب» أخرجاه (4) ،
(1) البخاري (2/524)(1377) ، مسلم (2/756)(1076) .
(2)
أحمد (6/429، 430) ، مسلم (2/754)(1073) .
(3)
البخاري (2/547)(1432، 1433) ، مسلم (2/677)(984) ، أبو داود (2/112)(1611، 1612) ، النسائي (5/48) ، الترمذي (3/61)(676) ، أحمد (2/66، 137) ، وهو عند ابن ماجه (1/584)(1826) .
(4)
البخاري (2/548)(1435) ، مسلم (2/678)(985) .
وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» رواه الجماعة (1) غير أن البخاري لم يذكر كلام أبي سعيد «فلا أزال
…
الخ» ، ولم يذكر ابن ماجه التخيير.
2613 -
وللنسائي (2) من حديث أبي سعيد قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط» وللدارقطني (3) من حديثه قال: «ما أخرجنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سُلْت أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِط» وذكر أبو داود (4) الدقيق في "سننه" وقال: هو وهم من ابن عيينة.
2614 -
وقد روى ذلك ابن خزيمة (5) من حديث ابن عباس قال ابن أبي
(1) البخاري (2/548)(1437) ، مسلم (2/678)(985) ، أبو داود (2/113)(1616) ، الترمذي (3/59)(673) ، النسائي (5/51) ، ابن ماجه (1/585)(1829) ، أحمد (3/23) .
(2)
النسائي (5/51)(2511) .
(3)
الدارقطني (2/146)(33) .
(4)
أبو داود (2/113)(1618) .
(5)
ابن خزيمة (4/88)(2415) .
حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
2615 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مُدَّان من قمح أو سواه صاع من طعام» وفي نسخة: «مُدّان من البر» رواه الترمذي (1) وقال: حديث حسن غريب.
2616 -
وللحاكم (2) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «صدقة الفطر مُدَّان من قمح» .
2617 -
وأخرج نحوه الدارقطني (3) من حديث عُصَمة بن مالك بإسناد ضعيف.
2618 -
وأخرج أبو داود والنسائي (4) عن الحسن مرسلًا: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح» .
2619 -
وأخرج سفيان الثوري في "جامعه"(5) عن علي مرفوعًا بلفظ: «نصف صاع بر» .
2620 -
وعن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل
(1) الترمذي (3/60)(674) ، وهو عند الدارقطني (2/141)
(2)
الحاكم (1/569) .
(3)
الدارقطني (2/149)(49) .
(4)
أبو داود (2/114)(1622) ، النسائي (5/50) .
(5)
وهو عند الدارقطني (2/152) موقوفاً.