الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الصلاة على الميت
[4/18] باب ما جاء في الصلاة على رسول الله - ص
لى الله عليه وسلم -
2206 -
عن ابن عباس قال: «دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغن أدخلوا الصبيان، ولم يؤمَّ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد» رواه ابن ماجه والبيهقي (1)، قال في "التلخيص": وإسناده ضعيف.
2207 -
وروى أحمد (2) من حديث أبي عسيب: «أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف نصلى عليه، قال: ادخلوا أرسالًا» الحديث.
2208 -
ورواه الحاكم (3) من حديث ابن مسعود بسند واهٍ. قال ابن عبد البر: صلاة النساء عليه أفرادًا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل ولا يختلفون فيه.
[4/19] باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد
2209 -
عن أنس: «شهداء أُحد لم يُغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلّ عليهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (4) وغَرَّبه.
(1) ابن ماجه (1/530)(1628) ، البيهقي (4/30) .
(2)
أحمد (5/81) .
(3)
لم نجده فيه، وعزاه له الحافظ في "التلخيص "(2/251) .
(4)
أحمد (3/128) ، أبو داود (3/195)(3135) ، الترمذي (3/335)(1016) ، وهو عند الحاكم (1/520) .
2210 -
وقد تقدم (1) حديث جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أُحد أن يدفنوا بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلِّ عليهم» رواه البخاري والنسائي وغيرهما، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت.
2211 -
والذي ورد في الصحيح «أنه صلى الله عليه وسلم صلّى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين كالمودِّع للأحياء والأموات» . أخرجه البخاري (2) وغيره من حديث عقبة بن عامر، وفي رواية لابن حبَّان (3) :«ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله» وفي رواية (4)«صلاته على الميت» .
2212 -
وأخرج أبو داود (5) من حديث أنس أيضًا: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بحمزةٍ وقد مُثِل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» وأنكره البخاري، وأعله الدارقطني، وسيأتي إن شاء الله بيان من هو الشهيد في باب دفع الصائل من كتاب الغصب (6) .
(1) تقدم برقم (2180) .
(2)
البخاري (4/1486)(3816) ، مسلم (4/1796)(2296) .
(3)
ابن حبان (7/474)(3199) .
(4)
ابن حبان (7/472)(3198) ، وهي عند أبي داود (3/216)(3223) .
(5)
أبو داود (3/196)(3137) ، وهو عند الحاكم (1/519، 3/216) ، والدارقطني (3/116) .
(6)
فائدة (1) : قد ورد إطلاق الشهيد على جماعة. أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» ، وفي رواية له: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ، وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن = = عتيق وفيه: قال صلى الله عليه وسلم: «وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة» ، قال المنذري: قال النمري: رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت لم يختلفوا في إسناده ومتنه، وقال غيره: صحيح في سند حديث مالك اهـ. وورد إطلاق الشهيد على غير من ذكر؛ لكن الحكم المذكور في الباب من ترك الغسل والصلاة خاص بالشهيد في سبيل الله، وأما غيره ممن أطلق عليه اسم الشهيد فيغسل ويصلى عليه، والعمل على هذا عند أهل العلم، كما فعل بعمر رحمه الله. تمت مؤلف.
فائدة (2) : قال في "مختصر النهاية": المبطون شهيد أي: الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. اهـ. وفي "جامع الأصول": المبطون الذي يشتكي من بطنه، ومثله في "المغرب". تمت مؤلف.