الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مهموز هي شدة الضيق.
3120 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها» رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"(1) .
3121 -
وعن الصُّمَيتَة امرأة من بني ليث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من استطاع منكم ألا يموت إلا في المدينة فليمت بها فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له» رواه ابن حبان في "صحيحه"(2) .
3122 -
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة» رواه البخاري ومسلم (3) .
[8/36] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره
3123 -
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثَوْر» مختصر من حديث متفق عليه (4) ، ومن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في
(1) الترمذي (5/719)(3917) ، ابن ماجه (2/1039)(3112) ، ابن حبان (9/57)(3741) ، وهو عند أحمد (2/74، 104) .
(2)
ابن حبان (9/58)(3742) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(2/488) ، والطبراني في "الكبير"(24/331) .
(3)
البخاري (2/666)(1786) ، مسلم (2/994)(1369) ، وهو عند أحمد (3/142) ، وأبي يعلى (6/273)(3578) .
(4)
البخاري (6/2482)(6374) ، مسلم (2/994، 1147)(1370) ، أحمد (1/81) ، وهو عند الترمذي (4/438)(2127) ، وأبو داود (2/216)(2034) ، والنسائي في "الكبرى"(2/486) .
المدينة «لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أحمد وأبو داود (1) ورجاله رجال الصحيح.
3124 -
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة» متفق عليه (2) .
3125 -
وعن أبي هريرة قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين لابَتَي المدينة وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمًى» متفق عليه (3) .
3126 -
وعنه في المدينة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم «يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه أحمد (4) ويشهد له الأحاديث الآتية.
3127 -
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم» متفق عليه (5)، وللبخاري (6) عنه قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله
(1) أحمد (1/119) ، أبو داود (2/216)(2035) .
(2)
البخاري (2/749)(2022) ، مسلم (2/991)(1360) ، أحمد (4/40) .
(3)
البخاري (2/661)(1770) ، مسلم (2/1000)(1372) ، أحمد (2/236، 279، 487) ، وهو عند الترمذي (3921) وقوله «وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى» عند مسلم وأحمد.
(4)
أحمد (2/256) .
(5)
البخاري (5/2069، 2340)(5109، 6002) ، مسلم (2/993)(1365) ، أحمد (3/159) .
(6)
البخاري (2/661)(1768) .
والملائكة والناس أجمعين» .
3128 -
ولمسلم (1) عن عاصم الأحول قال: «سألت أنسًا أحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .
3129 -
وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني حرمت المدينة فهي حرام ما بين زميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يختبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم (2) .
3130 -
وله (3) من حديثه (*) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» .
3131 -
وعنه (*) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدينة حرام ما بين حرميها وحماها، كلها لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها» رواه أحمد (4) بإسناد فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن.
3132 -
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها» رواه أحمد ومسلم (5) .
(1) مسلم (2/994)(1366) ، وهو بمعناه عند البخاري (6/2665)(6876) .
(2)
جزء من حديث طويل عند مسلم (2/1001)(1374) ، والنسائي في "الكبرى"(2/485) ، وأحمد (3/34) من حديث أبي سعيد.
(3)
مسلم (2/992)(1362) ، وهو عند عبد بن حميد (1/325) من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر.
(4)
أحمد (3/336، 393) من حديث جابر بن عبد الله.
(5)
أحمد (1/181، 184) ، مسلم (2/992)(1363) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" = = (2/486) ، وعبد بن حميد (1/81) ، وابن أبي شيبة (7/295) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/191) ، والبيهقي (5/197) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وله من حديثه"، أي لمسلم من حديث أبي سعيد، والحديث هو لجابر بن عبد الله. ثم في الحديث الذي بعده قال:"وعنه"، والحديث أيضًا عن جابر، فينتبه لهذا.
3133 -
وعنه: «أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم» رواه أحمد ومسلم (1) .
3134 -
وعن سليمان بن أبي عبد الله قال: «رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاءوا إليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئًا فلكم سلْبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم» رواه أحمد وأبو داود (2) وقال فيه: «من أخذ الصيد فيه فليسلبه ثيابه» وقال في "الخلاصة": رجال إسناده ثقات، وأخرجه الحاكم وصححه، وفي إسناده سليمان المذكور، قال أبو حاتم: ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه، وقال الذهبي: تابعي وثق.
قوله: «أشاد بها» أي رفع صوته بتعريفها أبدًا. قوله: «لابتي المدينة» اللابتان الحرتان واحدتهما لابة بتخفيف الموحدة وهي الحرة، والحرة الحجارة السود والخبط ضرب الشجر ليسقط الورق «العضد» القطع. قوله:«مازميها» المازم بهمزة بعد الميم وكسر الزاي قيل الجبل وقيل المضيق بين جبلين أي ما بين جبليها. قوله: «إلا
(1) أحمد (1/168) ، مسلم (2/993)(1364) .
(2)
أحمد (1/170) ، أبو داود (2/217)(2037) ، وهو عند الحاكم بمعناه (1/662) .