الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/300] باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به آخر النهار
2034 -
عن أبي عُمَيْر بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: «غمَّ علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» رواه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1) ، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي، قال في "بلوغ المرام": إسناده صحيح، ولفظ أبي داود:«فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَاّهم» .
2035 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» رواه الترمذي وصححه، وفي نسخة حسنه، وأخرجه الدارقطني (2) وقال: وقفه عليها هو الصواب.
2036 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» رواه الترمذي (3) وحسنه وهو لأبي داود وابن ماجه (4) بدون ذكر «الصوم يوم تصومون» .
(1) أبو داود (1/300)(1157) ، النسائي (3/180) ، ابن ماجه (1/529)(1653) ، أحمد (5/57، 58) ، ابن حبان (8/238)(3456) .
(2)
الترمذي (3/165)(802) ، الدارقطني (2/225) .
(3)
الترمذي (3/80)(697) .
(4)
أبو داود (2/297)(2324) ، ابن ماجه (1/531)(1660) .