الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[6/4] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
2649 -
عن عمر بن الخطاب قال: «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تَعُدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه (1) .
2650 -
وما تقدم (2) من حديث أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله فلا يعارض هذا؛ لأن هذا خاص بصدقة الرجل نفسه، وذلك عام لصدقته وصدقة غيره.
2651 -
وما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (3) : «أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» فلا يعارض حديث عمر لخصوصه بالميراث.
[6/5] باب الصدقة على البهائم
2652 -
سيأتي (4) إن شاء الله في باب نفقة البهائم حديث أبي هريرة
(1) البخاري (2/542، 925)(1419، 2480) ، مسلم (3/1239)(1620) ، أحمد (1/25، 40) .
(2)
تقدم برقم (2563) .
(3)
مسلم (2/805)(1149) ، أبو داود (2/124، 3/116)(1656، 2877) ، الترمذي (3/54)(667) ، النسائي في "الكبرى"(4/67) من حديث بريدة.
(4)
سيأتي برقم (4715) .