الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحد المتصدقين» متفق عليه (1) .
2584 -
وعن أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه فأتاه رجل فسأله فأمر له بشيء كثير بين جبلين من شاء الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» رواه أحمد (2) بإسناد صحيح.
2585 -
[5/20] باب الرقاب والغارمين
2586 -
قد سبق (4) حديث زياد بن الحارث الصدائي وفيه: «أن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء
(1) البخاري (2/521، 2/789، 815)(1371، 2141، 2194) ، مسلم (2/710)(1023) ، أحمد (4/394) .
(2)
أحمد (3/108، 175، 259، 284) ، وهو عند مسلم (4/1806)(2312) .
(3)
أحمد (5/69) ، البخاري (1/312)(881) .
(4)
تقدم برقم (2560) .
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود بإسناد فيه الإفريقي
2587 -
وروى أحمد والبخاري (1) عن ابن عباس أنه قال: «لا بأس أن يعتِق الرجل من زكاة ماله» .
2588 -
وعن البراء قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلَّني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار؟ فقال: أعتق النّسمة وفك الرقبة قال: يا رسول الله! أو ليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق النّسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد والدارقطني (2) وفي "مجمع الزوائد": رجاله ثقات.
2589 -
وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف» رواه الخمسة إلا أبا داود (3) وقال الترمذي: حسن صحيح.
2590 -
وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مُدْقع، أو لذي غرم مُفْظِع، أو لذي دم مُوْجِع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
(1) علقه البخاري (2/534) باب قول الله وفي الرقاب، ووصله أبو عبيد في كتاب الأموال (1784) .
(2)
أحمد (4/299) ، الدارقطني (2/135) ، وهو عند ابن حبان (2/98) ، والحاكم (2/236) ، والبيهقي (10/272) .
(3)
النسائي (6/15، 61) ، الترمذي (4/184)(1655) ، ابن ماجه (2/841)(2518) ، أحمد (2/251، 437) ، وهو عند ابن حبان (9/339)(4030) ، والحاكم (2/174) .