الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: لا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه، واخلفه في عقبه» رواه مسلم (1) .
2146 -
وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا يس على موتاكم» رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ولفظه: «يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرءوها على موتاكم» والحديث أخرجه النسائي وابن حبان وصححه والحاكم (2) وصححه، وأعله ابن القطان بالاضطراب وغيره، وضعفه الدارقطني.
[4/6] باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه والتشديد في الدين
2147 -
عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» رواه الطبراني (3) ، قال الحافظ بإسناد حسن.
2148 -
وعن الحصين بن وَحْوَح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبو داود (4) وسكت عنه هو والمنذري، قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن
(1) مسلم (2/634)(920) .
(2)
أبو داود (3/191)(3121) ، ابن ماجه (1/466)(1448) ، أحمد (5/26 و27) ، النسائي (6/265) ، ابن حبان (7/269)(3002) ، الحاكم (1/753) .
(3)
الطبراني في "الكبير"(12/444) .
(4)
أبو داود (3/200)(3159) ، وهو عند البيهقي (3/386) .
عثمان البلوي وهو غريب، انتهى. وقد وثق سعيدًا المذكور ابن حبان وفي إسناده أيضًا مجهولان.
2149 -
وعن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث يا علي لا تؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفوًا» رواه أحمد والترمذي بمعناه، وقال: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل، انتهى. وعدم الاتصال لأن في إسناده عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل: ولم يسمع منه، وقال أبو حاتم: إنه سمع وقد أعله الترمذي أيضًا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهيني، وعده ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح غريب، وابن حبان وغيرهم (1) .
2150 -
ويشهد له حديث «أسرعوا بالجنازة» أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة وسيأتي (2) .
2151 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، وقال الترمذي: حديث حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (3) .
2152 -
وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي
(1) أحمد (1/105) ، الترمذي (1/320، 3/387)(171، 1075) ، ابن ماجه (1/476)(1486) ، الحاكم (2/176) .
(2)
سيأتي برقم (2305) .
(3)
أحمد (2/440، 475) ، ابن ماجه (2/806)(2413) ، ابن حبان (7/331)(3061) ، الترمذي (3/389)(1078، 1079) ، الحاكم (2/32) .
بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: لا. فصلى، ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله! صلِّ عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: ثلاثة دنانير فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صلِّ عليها، فقال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: صلِّ يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه» أخرجه البخاري (1) .
2153 -
وعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز، فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته، فقال: سبحان الله! سبحان الله! ماذا أنزل من التشديد، قال: فعرفنا وسكتنا، حتى إذا كان من الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه» رواه النسائي والطبراني في "الأوسط"، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد (2) .
2154 -
وعن جابر قال: «توفى رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا نصلي عليه فخطى خطوة، ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران، فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال:
(1) البخاري (2/799-800)(2168) .
(2)
النسائي (7/314) وفي "الكبرى"(4/57) ، والطبراني في "الكبير"(19/248) ، والحاكم (2/29) .
نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس، قال فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته» رواه أحمد بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأبو داود وابن حبان في "صحيحه"، وسيأتي (1) إن شاء الله في كتاب الحوالة.
2155 -
وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الروح الجسد وهو برئ من ثلاث دخل الجنة: الغلول، والدين، والكبر» رواه الترمذي وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، واللفظ له (2) .
2156 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم» رواه ابن ماجه (3) بإسناد حسن.
2157 -
وعن أبي أمامة مرفوعًا: «من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه، ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه، ثم مات اقتص الله تعالى لغريمه يوم القيامة» رواه الحاكم (4) عن بشير بن نمير وهو متروك.
2158 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري وابن ماجه (5) وغيرهما.
(1) سيأتي برقم (3743) .
(2)
الترمذي (4/138)(1573) ، ابن ماجه (2/806)(2412) ، ابن حبان (1/427)(198) ، الحاكم (2/31) ، وهو عند أحمد (5/276، 277، 282) .
(3)
ابن ماجه (2/807)(2414) .
(4)
الحاكم (2/28) .
(5)
البخاري (2/841)(2257) ، ابن ماجه (2/806)(2411) .
2159 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل من أمتي دينًا، ثم جهد في قضائه، ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه» رواه أحمد (1) بإسناد جيد.
2160 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) [الأحزاب:6] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» أخرجه البخاري، وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي (2) .
2161 -
وأخرج أحمد وأبو يعلى (3) من حديث أنس: «من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله ورسوله» .
2162 -
وعن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، قال: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كَلًا أو ضياعًا فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته» أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (4) وحسنه.
(1) أحمد (6/74) ، وهو عند عبد بن حميد (1/440) ، والطبراني في "الأوسط"(9/134) ، وأبو يعلى (8/252)(4838) ، والبيهقي (7/22) .
(2)
سيأتي برقم (4103) .
(3)
أحمد (3/215) ، أبو يعلى (7/305) .
(4)
البخاري (2/805، 5/2054)(2176) ، النسائي (4/66) ، الترمذي (3/382)(1070) ، وهو عند مسلم (3/1237)(1619) .