الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت العبادات كلها له وجزاؤها منه؛ لأن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة وتبتل واعتكاف ودعاء وقربان وهدى أو غير ذلك من أنواع العبادات قد عبد المشركون بها آلهتهم ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين في الأزمان المتقادمة عَبَدَت آلهتها بالصوم ولا تقربت إليها به ولا دانتها به ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرع، فلذلك قال الله عز وجل: الصوم لي، أي لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري وأنا أجزي به على قدر اختصاصه بي وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي لا أَكِلُه إلى أحد من ملك مقرب أو غيره.
[7/2] باب وجوب الصوم بالرؤية وما جاء في صوم يوم الشك
والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين
2659 -
عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له» أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه (1)، وفي لفظ:«الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» رواه البخاري (2)، وفي لفظ:«أنه ذكر رمضان فضرب بيده، فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم فاقدروا ثلاثين» رواه مسلم (3)، وفي رواية أنه قال:
(1) البخاري (2/672، 674)(1801، 1807) ، مسلم (2/760)(1080) ، النسائي (4/134) ، ابن ماجه (1/529)(1654) ، وهو عند أحمد (2/145) .
(2)
البخاري (2/674)(1808) ، وهي لأبي داود (2/297)(2320) .
(3)
مسلم (2/759)(1080) .
«إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» رواه مسلم وأحمد (1) .
2660 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري ومسلم (2)، وقال:«فإن غبي عليكم فعدّوا ثلاثين» وفي لفظ: «صوموا لرؤيته، فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين» رواه أحمد (3)، وفي لفظ:«إذا رأيتم الهلال فصوموا، فإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي (4)، وفي لفظ:«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعدوا ثلاثين، ثم أفطروا» رواه أحمد والترمذي وصححه (5) .
2661 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا» رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذي (6)
(1) مسلم (2/759)(1080) ، أحمد (2/5، 13) .
(2)
البخاري (2/674)(1810) ، مسلم (2/762)(1081) .
(3)
أحمد (2/415، 454، 456) .
(4)
أحمد (2/259، 263، 281، 287) ، مسلم (2/762)(1081) ، ابن ماجه (1/530)(1655) ، النسائي (4/133) .
(5)
أحمد (2/438، 497) ، الترمذي (3/68)(684) ، وهي عند ابن حبان (8/239)(3459) .
(6)
أحمد (1/226) ، النسائي (4/135) ، ابن خزيمة (3/204)(1912) ، ابن حبان (8/356-357)(3590) ، الحاكم (1/587) ، الترمذي (3/72)(688) .
بمعناه وصححه، وفي لفظ للنسائي (1) :«فأكملوا العدة عدة شعبان» وفي لفظ: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا» رواه أبو داود (2) .
2662 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» أخرجاه (3) .
2663 -
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان وصححه الحافظ (4) .
2664 -
وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» رواه أبو داود والنسائي (5) .
(1) النسائي (4/153) .
(2)
أبو داود (2/298)(2327) .
(3)
البخاري (2/676)(1815) ، مسلم (2/762)(1082) ، وهو عند أبي داود (2/300)(2335) ، الترمذي (3/69)(685) ، النسائي (4/149) ، ابن ماجه (1/528)(1650) ، أحمد (2/477، 513) .
(4)
أحمد (6/149) ، أبو داود (2/298)(2325) ، الدارقطني (2/156) ، ابن حبان (8/228)(3444) ، وهو عند ابن خزيمة (3/203)(1910) ، الحاكم (1/585) .
(5)
أبو داود (2/298)(2326) ، النسائي (4/135) ، وهو عند ابن خزيمة (3/203)(1911) ، وابن حبان (8/238)(3458) .