الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 -
أول
كتاب الحدود
الحكم فيمن ارتد [
4: 222]
4351/ 4185 - عن عكرمة: أن عليًا رضي الله عنه: "أحرق ناسًا ارتدوا عن الإِسلام، فبلغ ذلك ابنَ عباس، فقال: لم أكن لأَحَرِّقَهُم بالنار، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُعذِّبوا بِعذَاب اللَّه. وكنتُ قاتِلَهُمْ يقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: منْ بَدَّل دِينهُ فاقتلوه، فبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه، فقال: وَيْحَ أمّ ابن عباس".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (3517، 6922) والترمذي (1458) والنسائي (4059 - 4062)، (4064، 4065) وابن ماجة (2535) مختصرًا ومطولًا.
4352/ 4186 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلم يَشْهد أنْ لا إله إلا اللَّه، وَأني رسول اللَّه، إلا بإحْدَى ثلاث: الثّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعةِ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6878) ومسلم (1676) والترمذي (1402) والنسائي (4016، 4721) وابن ماجة (2534).
4353/ 4178 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زَنَى بعد إحْصانٍ، فإنه يُرْجَم، ورجل خرج مُحاربًا للَّه ورسوله فإنه يُقْتلُ، أو يُصْلَبُ، أو يُنْفَى من الأرض، أو يَقْتلُ نفسًا فيُقتل بها".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه النسائي (4017).
4354/ 4188 - وعن حُميد بن هِلال قال: حدثنا أبو بُردة، قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: "أقبلتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ومعي رجلان من الأشْعَرِيِّين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكِلاهما سألَ العملَ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال: ما تقولُ يا أبا موسى أو يا عبدَ اللَّه بن