الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4457/ 4292 - وعن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال:"لَقيتُ عَمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأَةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنقه، وآخذَ ماله".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1362) والنسائي (3331، 3332) وابن ماجة (2607). وقال الترمذي: حسن غريب، هذا آخر كلامه.
وقد اخْتُلف في هذا اختلافًا كثيرًا.
فروى عن البراء كما تقدم. وروي عنه عن عمه كما ذكرناه أيضًا.
وروى عنه، قال:"مَرَّ بي خالي أبو بُرْدة بن دينار ومعه لواء" وهذا لفظ الترمذي فيه.
وروى عنه عن خاله، وسماه: هشيم في حديثه: الحارث عن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجة فيه.
وروى عنه قال: "مَرَّ بِنَا نَاسٌ يَنْطَلِقُونَ".
وروى عنه: "إني لَأَطُوف عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتْ لي في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءهم رهط معهم لواء" وهذا في لفظ النسائي.
29/ 27 -
باب في الرجل يزني بجارية امرأته [
4: 268]
4458/ 4293 - عن حبيب بن سالم: "أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَين، وقعَ عَلَى جارية امرأته، فرُفع إلى النعمان بن بَشير، وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقْضِيَنَّ فيك بقضية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن كَانَتْ أَحَلَّتْها لَكَ جَلَدتُكُ مائة، وإِن لم تكن أَحَلَّتها لك: رجمتك بالحجارة، فوجدوه أَحَلَّتها له، فجلده مائة".
[حكم الألباني:
ضعيف: ابن ماجة (2551)]
قال قتادة: كتبتُ إلى حبيبِ بن سالم، فكتب إليّ بهذا.
4459/ 4294 - وعن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جاريةً امرأته، أنه قال:"إنْ كَانَتْ أَحَلَّتها لَهُ: جَلَدته مِائَةً، وإنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْها لَهُ: رَجمْتُهُ".
[حكم الألباني:
ضعيف: المصدر نفسه]
• وأخرجه الترمذي (1451، 1452) والنسائي (3360 - 3362) وابن ماجة (2551). وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب. سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا. إنما رواه عن خالد بن عُرْفُطَة وأبو بشْر: لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا. إنما رواه عن خالد بن عرْفُطَة. هذا آخر كلامه.
وخالد بن عُرْفُطة: قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول.
وقال الترمذي أيضًا: سألتُ محمد بن إسماعيل عنه؟ فقال: أنا أتَّقي هذا الحديث.
وقال النسائي: أحاديث النعمان -هذه- مضطربة.
وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. هذا آخر كلامه.
4460/ 4295 - وعن قَبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المُحَبَّق "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَضى في رجل وَقَع عَلَى جارية امرأته: إن كان استكْرَهها فهي حُرَّة، وعليه لسيدتها مُثلها، فإن كانت طاوَعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".
[حكم الألباني:
ضعيف: ابن ماجة (2552)]
• وأخرجه النسائي (3363). وقال: لا تصح هذه الأحاديث.
وقال البيهقي: وقبيصة بن حُريث: غير معروف.
وروينا عن أبي داود: أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبَّق: شيخ لا يُعرف، لا يُحدِّثُ عنه غير الحسن -يعني قبيصةَ بنَ حريث.
وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حُريث: سمع سَلَمة بن المحبق، في حديثه نظر.
وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.