الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: مَنْ أبُو هذَا مَعَكِ؟ فسكتت، فقال شاب حَذْوُها: أنَّا أبُوهُ، يَا رُسُولَ اللَّه، فأقبل عليها، فقال: مَنْ أَبُو هذَا مَعَكِ؟ قال الفتى: أنا أبوه يا رسول اللَّه، فنظر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى بعض مَنْ حوله يسالهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحصَنتَ؟ قال: نعم، فأمر به فرُجِمَ، قال: فخرجنا به، فَحَفرنا له، حتى أمكننا، ثم رميناه بالحجارة، حتى هَدَأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا جاء يسألُ عن الخبيث، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لهُو أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّه مِنْ رِيحِ المِسْكِ، فإذا هو أبوه، فأعَنَّاهُ على غسله وتكفينه ودَفْنه، وما أدري قال: والصلاة عليه، أم لا؟ ".
[حكم الألباني:
حسن الإسناد]
• وأخرجه النسائي (7184، 7203 - الكبرى، العلمية).
اللجلاج -هذا- له صحبة. أسلم وهو ابن خمسين سنة، وهو بفتح اللام وسكون الجيم، وآخره جيم أيضًا، وهو عامري، كنيته: أبو العلاءَ. عاش مائة وعشرين سنة رضي الله عنه".
4438/ 4274 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "أن رجلًا زنى بامرأة، فأمَرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فجُلد الحَدَّ، ثم أُخبر أنه مُحصَن فأمر به فرُجم".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
4439/ 4275 - وعنه: "إن رجلًا زنى بامرأة، فلم يعلم بإحصانه، فجلد ثم علم بإحصانه فرجم".
[حكم الألباني:
ضعيف موقوف]
16/ 24 -
باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجها من جهينة [
4: 259]
4440/ 4276 - عن عمران بن حصين، أن امرأةً -قال في حديث أبان، وهو ابن يزيد- "من جهينة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زَنتْ، وهي حُبْلَى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وَليًّا لها، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَحسِنْ إلَيْهَا، فإذَا وَضَعَتْ فَجِئ بِها، فلما أن وضَعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشُكَّتْ عليها ثيابُها ثم أمر بها، فرجمت، ثم أمَرَهم فصلوا عليها، فقال عمر: يا رسول اللَّه، نُصَلِّي عليها، وقد زنت؟ قال: والَّذي نَفْسي بِيَدهِ لَقدْ تابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ
سَبْعينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟ لم يقل عن أبان: فشُكَّت عليها ثيابها".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2555): م]
• وأخرجه مسلم (1696) والترمذي (1435) والنسائي (1957) وابن ماجة (2555).
وحكى أبو داود عن الأوزاعي، قال:"فشُكَّت عليها ثيابها" يعني فشدت.
4442/ 4277 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنهما:"أن امرأةً -يعني من غامِد- أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي قَدْ فَجرْتُ، فقال: ارْجِعي، فرجعتْ، فلما كان الغدُ أتته، فقالت: لعلك أن تُردّدني كما رَدَّدتَ ماعِز بنَ مالك، فواللَّه إني لحُبْلَى، فقال لها: ارجِعي، فرجعت، فلما كان الغَد أتته، فقال لها: ارْجِعي حَتَّى تَلِدِي، فرجَعتْ، فلما وَلَدتْ أتته بالصَّبي، فقالت: هذا قد وَلَدْتُه، فقال لها: ارجِعي، فأرضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِميهِ، فجاءت به، وقد فَطَمته، وفي يَدِه شيء يأكله، فأمر بالصبي، فدُفِعَ إلى رجل من المسلمين، وأمرَ بها فُحفِرَ لها، وأمر بها فرجِمَتْ، وكان خالد ممن رجمها بحجر، فوقَعَتْ قَطْرَةٌ من دمها على وَجْنَتِه، فَسَبَّها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مَهْلًا يا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسي بِيدهِ، لَقَد تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَها صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِر له وأمرَ بها فصُلِّي عليها، ودفنت".
[حكم الألباني:
صحيح: م (5/ 119 - 120)]
• وأخرجه مسلم (23/ 1695) والنسائي (71591 - الكبرى، الرسالة).
وحديث مسلم أتم من هذا، يشتمل على قصة ماعز، وقصة الغامدية.
وحديث النسائي مختصر كالذي هاهنا.
وفي إسناده: بشير بن المهاجر الغَنوي الكوفي، وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث. وقد وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد: منكر الحديث، يجيء بالعجائب، مُرْجئُ متهم. وقال في أحاديث ماعز كلها: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذاك الشيخ: بشير بن المهاجر.
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وغمزه غيرهما، ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية بعدما ساق طرق حديث ماعز، وأتى به آخرًا، ليبين اطلاعه على طرق الحديث. واللَّه عز وجل أعلم.
وذكر بعضهم: أن حديث عمران بن حصين فيه: "أنه أمر برجمها حين وضعت، ولم يَسْتأنِ بها".
وكذا روى عن علي رضي الله عنه: "أنه فعل بشَراحَة: رجمها لما وضعت".
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وقال أحمد وإسحاق: تترك حتى تَضَعَ ما في بطنها، ثم تترك حَوْلين حتى تفَطِمه.
ويشبه أن يكونا ذهبا إلى هذا الحديث، وحديثُ عمران أجودُ، وهذا الحديث: رواية بشير بن المهاجر، وقد تقدم الكلام عليه.
وقال بعضهم: يحتمل أن تكونا امرأتين، إحداهما: وُجد لولدها كفيل وقبلها، والأخرى: لم يوجد لولدها كفيل، أو لم يقبل، فوجب إمهالها حتى يستغنى عنها لئلا يهلك بهلاكها.
ويكون الحديث محمولًا على حالتين، ويرتفع الخلاف.
4443/ 4278 - وعن ابن أبي بَكْرة، عن أبيه رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَم امرأة فَحُفرَ لها إلى الثَّنْدُوَةِ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• قال أبو داود: أفهمني رجل عن عثمان -يعني ابن أبي شيبة.
4444/ 4279 - قال أبو داود: حُدِّثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا زكريا بن سليم، بإسناده نحوه -زاد:"ثم رماها بحصَاة مِثلَ الحِمَّصَة، ثم قال: ارمُوا واتَّقُوا الوجهَ، فلما طَفِئت أخرجها، فصَلَّي عليها".
وقال في التوبة نحوَ حديث بُريدة.
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• وأخرجه النسائي (7209 - الكبرى، العلمية). وسمي في حديث ابنَ أبي بَكْرة: عبدَ الرحمن بن أبي بكرة، والراوي عن ابن أبي بكرة -في روايتهما- مجهول.
وقول أبي داود أيضًا: "حُدثت عن عبد الصمد" رواية عن مجهول.
4445/ 4280 - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني صلى الله عليه وسلم: "أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول اللَّه، اقْضِ بيننا بكتاب اللَّه، وقال الآخر -وكان أفْقَهَهما-: أجَلْ، يا رسول اللَّه، فاقْضِ بيننا بكتاب اللَّه، وائْذَنْ لي أن أتكَلَّم، قال: تَكَلَّم، قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا -والعَسيفُ الأجير- فزنَى بامرأته، فأخبروني: أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمائة شاةٍ، وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلدُ مائة وتغريبُ عام، وإنما الرجمُ على امرأته، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَمَا وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنكمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إلَيْكَ، وجلدَ ابنَه مائةً وغرَّبه عامًا، وأمر أُنيسًا الأسْلَميَّ أن يأتي امرأَة الآخر، فإن اعترفَتْ رجمها، فاعترفت، فرَجَمها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2995، 2996) ومسلم (1697، 1698) والترمذي (1433) والنسائي (5410، 5411) وابن ماجة (2549).
وفي حديث الترمذي وابن ماجة: ذكر شِبْل مع أبي هريرة وزيد بن خالد.
وقد قيل، إن شبلًا هذا لا صحبة له، ويشبه أن يكون البخاري ومسلم تركاه لذلك.
وقيل: لا ذكر له في الصحابة، إلا في رواية ابن عيينة، ولم يتابع عليها.
وقال يحيى بن معين: ليست لشبل صحبة، ويقال: إنه شبل بن معبد، ويقال: ابن خُليد، ويقال: ابن حامد وصَوَّب بعضهم: ابنَ معبد.
وأما أهل مصر فيقولون: شبل بن حامد عن عبد أدنه بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال يحيى: وهذا عندي أشبه، لأن شبلًا ليس له صحبة.
وقال أبو حاتم الرازي: ليس لشبل معنى في حديث الزهري، هذا آخر كلامه.