الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إذا تتابع في شرب الخمر [
4: 280]
4482/ 4317 - عن أبي صالح -وهو ذكْوان- عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا شربوا الخمر فاجْلِدُوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1444) وابن ماجة (2573).
وذكر الترمذي: أنه روى عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعد.
4483/ 4318 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال -بهذا المعنى- قال: وأحسبه قال في الخامسة: "إن شَرِبها فاقتلوه".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• قال أبو داود: وكذا حديثُ أبي غُطَيْفٍ في الخامسة. هذا آخر كلامه.
وأَبو غطيف -هذا- لا يعرف اسمه. وهو هُذَلي. سمع من عبد اللَّه بن عمر والراوي عنه: ضعيف.
وغطيف: بضم الغين المعجمة، وبعدها طاء مهملة مفتوحة. وياء آخر الحروف ساكنة وفاء.
4484/ 4319 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه".
• وأخرجه النسائي (5662) وابن ماجة (2572).
قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شَرِبَ الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" هذا آخر كلامه.
وأخرجه النسائي (5661).
وعمر بن أبي سلمة -هذا- هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، مدني لا يحتج بحديثه، وقع لنا حديثه هذا من رواية أبي عوانة عنه.
قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شربوا الرابعة فاقتلوهم"، هذا آخر كلامه.
وحديث سهيل -هذا- وقع لنا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سهيل، وفيه قال:"فحدثت به ابن المنكدر، فقال: قد تُرك ذلك، قد أُتيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بابن النُّعَيْمان، فلجده ثلاثًا، ثم أُتي به الرابعة، فجلده، ولم يزد".
قال: وكذا حديث ابنُ أبي نُعْمِ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذا حديث عبد اللَّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشَّرِيدِ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الجَدَلِيِّ عن معاوية أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه". هذا آخر كلامه.
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فوقع لنا من حديث الحسن البصري عنه، وهو منقطع.
قال عليّ بن المديني: الحسن لم يسمع من عبد اللَّه بن عمرو شيئًا.
وأما حديث الجَدَلي عن معاوية: فقد وقع لنا من حديث أبي القاسم الطبراني من طريقين: إحداهما: تتضمن ثلاثًا، والأخرى: تتضمن أربعًا.
واسم الجدلي -هذا- عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وكنيته: أبو عبد اللَّه، وقد تقدم حديث أبي صالح ذكوان عن معاوية.
4485/ 4320 - وعن قَبيصة بن ذُؤيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ شَرِبَ الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه، فأتي برجل قد شرِبَ، فجلده، ثم أُتيَ به فجلده، ثم أُتيَ به فجلده، ثم أُتي فجلده، ورُفِعَ القتلُ، وكانت رخصةً".
قال سفيان -وهو ابن عيينة-: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر، ومَخْوَلُ بن راشد، فقال لهما: كونا وافِدَيْ أهل العراق بهذا الحديث.
[حكم الألباني:
ضعيف مرسل]
قال الإمام الشافعي رحمه الله: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره.
وقال غيره: قد يرد الأمرُ بالوعيد، ولا يُراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. هذا آخر كلامه.
وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة، قالت: يقتل بعد حده أربع مرات. للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. هذا آخر كلامه.
وقبيصة بن ذؤيب: ولد عام الفتح، وقيل: إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعَدَّه الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع من الصحابة.
وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقد قيل: إنه أُتى به النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو غلام، ليدعو له.
وذكر عن الزهري: أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة.
وأما أبوه ذؤيب بن حَلْحَلة: فله صحبة.
4486/ 4321 - وعن علي رضي الله عنه قال: "لَا أَدِي، أو ما كنتُ لأَدِيَ مَنْ أقَمْتُ عليه حدًّا، إلا شاربَ الخمر، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّ فيه شيئًا، إنما هو شيءٌ قلناه نحن".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، نحوه]
• وأخرجه البخاري (6778) ومسلم (39/ 1707) وابن ماجة (2569).
4487/ 4322 - وعن عبد الرحمن بن أَزْهرَ رضي الله عنه قال: "كأنِّي أنظرُ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الآنَ، وهو في الرِّحالِ، يَلْتَمِسُ رَحْلَ خالدِ بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أُتيَ برجلٍ قد شرب الخمرَ، فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمِيتَخَةِ -قال ابن وهب: الجريدة الرَّطْبة- ثم أخذ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تُرابًا من الأرض فرمى به في وَجْهه".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: المشكاة (3640)]
4488/ 4323 - وعنه، قال:"أتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بشارب، وهو بحُنَيْنٍ، فَحَثَي في وجهه الترابَ، ثم أمر أصحابَه، فضربوه بنِعالهم، وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفعوا، فرفعوا، فتُوفِّي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم جَلَدَ أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جَلَدَ عمرُ أربعين صَدرًا من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمانُ الحَدَّين كليهما: ثمانين، وأربعين، ثم أثبت معاويةُ الحدَّ ثمانين".
[حكم الألباني:
صحيح]
• في هذين الطريقين انقطاع.
4489/ 4324 - وعن عبد الرحمن بن أزهر، قال:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غَداةَ الفتح، وأنا غلامٌ شابّ، يتخلَّلُ الناسَ، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأُتيَ بشارب، فأمرهم، فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسَّوْط، ومنهم من ضربه بعصًا، ومنهم من ضربه بنَعله، وحَثَى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التراب، فلما كانَ أبو بكر أُتي بشاربٍ، فسألهم عن ضَرْبِ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه؟ فحزروه أربعين، فَضَربَ أبو بكر أربعين، فلما كان عمرُ كتب إليه خالدُ بن الوليد: إن الناس قد انهمَكوا في الشُّرْب، وتحاقَروا الحدَّ والعقوبة، قال: هُم عندك فَسَلْهُمْ -وعنده المهاجرون الأولون- فسأَلهم، فأجمعوا على أن يُضْرَبَ ثمانين، قال: وقال عليٌّ: إن الرجلَ إذا شرب افْتَرَى، فأُري أن يَجْعله كحدّ الفِرية".
[حكم الألباني:
حسن]
• قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه.