الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في إقامة الحد في المسجد [
4: 285]
4490/ 4325 - عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُسْتَقَاد في المسجد، وأن تُنْشَد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود".
[حكم الألباني:
حسن: المشكاة (734) الإرواء (2327)]
• وفي إسناده: محمد بن عبد اللَّه بن المهاجر الشُّعيثي النَّصْرِي الدمشقي، وقد وثقه غير واحد، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.
والشعيثي: بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة.
والنصري: بالنون وسكون الصاد المهملة. ويقال فيه أيضًا: العقيلي.
25/ 37 -
باب في التعزير [
4: 285]
4491/ 4326 - عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بُرْدة -وهو هانئ بن دينار الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُجْلَدُ فوق عَشْر جَلْدات إلا في حَدٍّ من حدود اللَّه عز وجل".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6848) والترمذي (1463) والنسائي (7331 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2601).
انظر الذي قبله.
4492/ 4327 - وعن عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بُرْدة الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول- فذكر معناه.
• وأخرجه البخاري (6848) ومسلم (1708) والنسائي (7331 - الكبرى، العلمية) والترمذي (1463) وابن ماجة (2601).
تأوله بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: على أن الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين لا يكون بالأسواط، لكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها، على ما يراه الإمام.
وتأوله غيرهم: على أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.
وقيل: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "في حدٍّ مِن حدود اللَّه" أي حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدّر حدودها، لأن المحرمات كلها من حدود اللَّه.
وقال بظاهر الحديث: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأشهب في بعض الروايات عنه، وأنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.
ومذاهب العلماء في تقدير التعزير كثيرة.
وذكر ابن المنذر: أن في إسناد الحديث مقالًا.
وقال أبو محمد الأُصيلي: اضطرب إسناد حديث عبد الرحمن بن جابر، فوجب تركه لاضطرابه.
وقول ابن المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب، فإن رجال إسناده ثقات.
والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روي عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه بن أبي بردة.
وروى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه عن أبي بُردة.
وروى عن عبد الرحمن بن جابر جميعًا عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الطرق كلها مُخَرَّجة في الصحيحين على الاتفاق والانفراد.
وروى أيضًا عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم، لأنه يجوز أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بُردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.
وقوله: "عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم" يريد به أبا بردة.
وقوله: "عن رجل من الأنصار" يريد به أيضًا أبا بردة، فإنه -وإن كان قُضَاعِيًا بَلَوِيًّا- فإنه حليف للأنصار فنسبه إليهم، وهو مشهوو بالنسبة إليهم.
وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني: أن حديث عمرو بن الحارث المصري، الذي قال فيه "عن أبيه" صحيح، لأنه ثقة، وقد زاد رجلًا، وتابعه أسامة بن زيد.
فهذا الدارقطني قد صحيح الحديث بعد وقوفه على الاختلاف، وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا الصحيح رضي الله عنهما، واللَّه عز وجل أعلم.
4493/ 4328 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهِ".
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (862): م، نحوه]
• في إسناده: عمر بن أبى سلمة، ومد تقدم أنه لا يحتج بحديثه.
وقد أخرجه مسلم (2612) من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه أيضًا من طرق أخر بمعناه أتم منه.
وأخرجه البخاري (2559).
آخر كتاب الحدود