الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنهم من قال: يجلد مائة، بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول ابن شهاب الزهري.
ومنهم من قال: بكرًا كان أم ثيبًا من غير تفصيل، وهو قول الشافعي.
وقال ابن إسحاق بن راهوية: يقتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإن دَرَأ الإمام القتل، فلا ينبغي له أن يدرأ عنه جلد مائة، تشبيها بالزنى.
وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر. وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح.
باب إذا أقرَّ الرجل ولم تُقِرَّ المرأة [
4: 272]
4466/ 4301 - عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن رجلًا أتاه، فأقَرَّ عنده: أنه زنى بامرأةٍ سَمَّاها، فبعثَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكَرتْ أن تكون زنت، فجلده الحدَّ، وتركها".
[حكم الألباني:
صحيح]
• تقدم في أبي داود (4437).
في إسناده: عبد السلام بن حفص، أبو مصعب المدني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف.
4467/ 4302 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رجلًا من بَكْرِ بن ليث أتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأقرَّ: أنه زني بامرأة أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجلده مائةً، وكان بكرًا، ثم سأله البَيِّنَة على المرأة، فقالت: كذبَ واللَّهِ يا رسول اللَّه، فجلَدهُ حَدَّ الفِرْية ثمانين".
[حكم الألباني:
منكر: المشكاة (3578)، التحقيق الثاني، تيسير الانتفاع/ القاسم بن فياض]
• وأخرجه النسائي (7308 - الكبرى، الرسالة). وقال: هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: القاسم بن فَيَّاض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد.
وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.