الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب هل يقتل بعد أخذ الدية
؟ [4: 293]
4507/ 4341 - عن مَطَر الورّاق -قال: وأحسبه عن الحسن- عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا أَعْفَي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَة".
[حكم الألباني:
ضعيف: المشكاة (3479)، الضعيفة (4767)]
• الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع.
ومطر بن طَهْمان الوراق: ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
3/ 6 -
باب فيمن سقى رجلًا سمًا، أو أطعمه، فمات، أيقاد منه
؟ [4: 294]
4508/ 4342 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن امرأةً يهودية أتتْ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَسْمُومَةٍ، فأكل منها، فجِيءَ بها رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، فقال: مَا كانَ اللَّه لِيُسَلِّطَكَ على ذلك، أو قال: عليَّ، قال: فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهَوَات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح: ح (2617)، م (7/ 14 - 15)]
• وأخرجه البخاري (2617) ومسلم (2190).
4509/ 4343 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأةً اليهود أهْدَتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاةً مسمومة، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• في إسناده: سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة (1/ 11)، وتكلم فيه غير واحد.
قال أبو داود: هذه أُخْتُ مَرحب اليهودية التي سَمَّت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلامه.
وأخرجه البخاري (4249) بنحوه دون قوله: "فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم".