الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَفَفتُ عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما نَدْرِي يا رسول اللَّه ما في نفسك، ألَّا أوْمَاتَ لنا بعينك؟ قال: إنه لا يَنْبغي لنَبِيٍّ أن تكون له خائنةُ الأعْيُن".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه النسائي (4067) مطولًا.
وفي إسناده: إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي، وقد أخرج له مسلم (×)، ووثقه الإمام أحمد، وتكلم فيه غير واحد.
4360/ 4194 - وعن الشَّعبي عن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البَجَلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذَا أَبَقَ العَبدُ إلى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُه".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه مسلم (69) بلفظ: "قد برئت منه الذمة" ورقم (68) بلفظ: "فقد كفر" ورقم (70) بلفظ: "لم تقبل منه صلاة" والنسائي (4052 - 4055).
ولفظ مسلم: "أيُّما عبدٍ أبَق فقد برئت منه الذمة".
وفي لفظ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".
وفي لفظ: "أيُّما عبدٍ أبَق من مواليه فقد كفر، حتى يرجع إليهم".
• وأخرجه النسائي (4052 - 4055) باللفظ الذي ذكره أبو داود.
وفي لفظ له: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا". وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه.
وفي لفظ: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه".
1/ 2 -
باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم
-[4: 226]
4316/ 4195 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن أعمى كانتْ له أمُّ ولدٍ تَشْتُم النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فَيَنْهاها، فلا تنتهي، وَيزْجُرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذاتَ ليلةٍ جعلت تَقَعُ في النبي صلى الله عليه وسلم وتَشْتِمه، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقعَ بين رجليها طفلٌ، فَلطَّختْ ما هناك بالدمِ، فلما أصبحَ ذُكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجمع الناسَ فقال: أَنْشُد اللَّه
رجلًا فعل ما فعل، لي عليه حَقٌّ إلا قام، قال: فقام الأعمى يتخطَّى الناسَ، وهو يَتَزَلْزَلُ، حتى قعد بين يَدَيْ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، أنا صاحِبُها، كانَتْ تَشْتِمُك وتقعُ فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثلُ اللُّؤلؤتين، وكانت بي رَفيقةً فلما كانت البارحة جعلتْ تَشْتِمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضَعْتُه في بطنها واتَّكَأتُ عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشْهَدوا أنَّ دَمَها هَدَرٌ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4070).
4362/ 4169 - وعن الشَّعبي، عن علي رضي الله عنه:"أن يهوديةً كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخفَقَها رجلٌ، حتى ماتت، فأبطلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم دَمَها".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• ذكر بعضهم: أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب، وقال غيره: إنه رآه.
4363/ 4197 - وعن أبي بَرْزة -واسمه: نَضْلة بن عبيد وقال غير ذلك رضي الله عنه قال: "كنت عند أبي بكر رضي الله عنه، فتَغَيَّظَ على رجلٍ، فاشتَدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفةَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أضربْ عُنُقَه؟ قال: فأاذهبتْ كلمتي غَضَبَه، فقام فدخل فأرسل إليَّ، وقال: ما الذي قلتَ آنفًا؟ قلت: ائْذَنْ لي أضربْ عنقه، قال: أكنتَ فاعلًا، لو أمرتُك؟ قلت: نعم، قال: لا، واللَّه ما كانت لِبَشَرٍ بعد محمدٍ صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4071).
قال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث: أرى أنه لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلى بإحدى الثلاث التي قالها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل.
وقال غيره: فيه دليل على أن التعزير ليس بواجب، وللإمام أن يعزر فيما يستحق به التأديب، وله أن يعفو ولا يفعل ذلك.
ويحتمل أن يقال: إن تغيّظه واشتداده عليه تعزير مثله.