الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه حجة على ذلك.
2/ 3 -
باب في المحاربة [
4: 227]
4364/ 4198 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن قومًا من عُكْلٍ -أو قال: من عُرَينة- قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاجْتَوَوا المدينَه، فأمَر لهم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِلِقَاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتلوا راعيَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النَّعَم، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَبرُهم من أولى النهار، فأرسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفعَ النهارُ حتى جِيء بهم، فأمر بهم: فقطعتْ أيديهم وأرجلُهم، وسَمَر أعينَهم، وأُلقوا في الحَرَّة يَسْتَسْقون فلا يُسقَون".
قال أبو قِلابة: فهؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيهانهم، وحاربوا اللَّه ورسوله.
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• تخريجه: انظر ما بعده.
"سمر أعينهم" بالميم المخففة، وقيدها بعضهم بالتشديد، والأول أوْجَه، يعني: كحلهم بمسامير محماة.
و"سمل" باللام والراء، قيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام، وقيل: باللام فَقْؤها بشوك أو غيره، وقيل: بحديدة محماة تُدنَى من العين، حتى يذهب نظرها، وعلى هذا تتفق مع رواية من قال: بالراء، وقد تكون هذه الحديدة مسمارًا، وكذلك أيضًا قد يكون فقؤها بالمسمار، وسملها به، كما يُفعل ذلك بالشوك.
وقوله: "وما حسمهم" الحسْم: كيُّ العِرْق بالنار لينقطع الدم، قيل: لم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن قتلهم واجبًا بالردة، فلا يحسم من تُطلَب نفسُه، فإن حسمَ نفسه لم يُمنع، وأما من وجب عليه قطع يد فالعلماء مجمعون على أنه لا بد من حسمها؛ لأنه أقرب إلى البُرْءِ وأبعد من التلف.
والقائف أيضًا الذي يعرف الأشباه، فيعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.
و"يكدم الأرض" يتناولها بفيه، وَيعَضُّ عليها بأسنانه، والكَدْم: العض بأدنى الفم، يقال: كَدَمه يكْدِمه ويكدُمه.
وروى في الحديث: "فبعثهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة".
وفي رواية: "ما أجد لكم إلا أن تحلقوا بإبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتوها".
والروايتان صحيحتان، ووجه الجمع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له إبل من نصيبه من الغنم، وكان يشرب لبنها، وكانت ترعى مع إبل الصدقة، فأخبر مرة عن إبله، ومرة عن إبل الصدقة.
وتركُ سقي النبي صلى الله عليه وسلم لهم الماء عقوبةٌ لمَّا جازَوْا سَقيَ النبي صلى الله عليه وسلم اللبنَ بالردة والحِرابة، أراد أن يعاقبهم على كفر هذا السقي بالإعطاش.
وروى عن سعيد بن المسيَّب -وذكر هذا الحديث- فزعم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "عَطَّش اللَّه من عَطَّش آل محمد الليلة"، فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم.
و"عكل" -بضم العين المهملة وسكون الكاف وبعدها لام- قبيلة نسبت إلى عُكْل، وهي امرأة حَضَنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مَناة بن أُدّ بن طابِخَة، فغلبت عليهم، فنسبوا إليها.
و"عرينة" بطن من بَجيلة، وهي بضم العين وفتح الراء المهملتين، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها نون مفتوحة وتاء تأنيث.
و"اجتووا المدينة" أصابهم الجوَى، وهو داء الجوف إذا تطاول.
وقيل: "اجتووها" استوبلوها واستوخموها، وجاء ذلك مفسرًا، ومعناه: كرهوها للمرض الذي أصابهم بها.
ومنهم من فرق بين "اجتووا" و"استوبلوا" فجعل "اجتووا" كرهوا الموضع، وإن وافق و"استوبلوا" إذا لم يوافقهم.
و"اللقاح" ذوات الألبان من الإبل، واحدها لِقْحة -بكسر اللام وفتحها، وقيل: إنما يقال: لقحة: بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بعد ولادتها، ثم هي بعد ذلك لبون.
وقد روى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: "إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنين" لأنهم سملوا أعين الرعاء، رعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
4365/ 4199 - وفي رواية: "فأَمَرَ بمسامير فأُحْمِيَتْ، فكحَلَهُمْ، وقطَع أيديهم وأرجلهم، وما حسَمَهم".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (3018، 6802) ومسلم (1671)، والترمذي (72، 1845) وابن ماجة (2578) والنسائي (306)، (4024 - 4035).
4366/ 4200 - وفي رواية: "فبعث رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في طلبهم قَافَةً قال: فأُتِيَ بهم، قال: فاَنزل اللَّه تبارك وتعالى في ذلك: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33] الآية".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6802) ومسلم (1671) والنسائي (4025).
4367/ 4201 - وعن ثابتٍ وقتادة وحُميد، عن أنس بن مالك -ذكر هذا الحديث- فقال أنس:"لقد رأَيْتُ أحدَهم يَكْدِمُ الأرضَ بِفِيهِ عَطَشًا، حتى ماتوا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (9/ 1671) من حديث حُميد الطويل وعبد العزيز بن صُهيب عن أنس.
وأخرجه البخاري (5685) تعليقًا من حديث قتادة عن أنس.
وأخرجه الترمذي (72) والنسائي (4034) عن ثلاثتهم.
وأخرجه النسائي (4034) من حديث قتادة وثابت.
وأخرجه ابن ماجه (2578) من حديث حميد عن أنس.
4368/ 4202 - وعن قتادة، عن أنس بن مالك بهذا الحديث، نحوه زاد فيه:"ثم نهى عن المُثْلَة".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4032).
4369/ 4203 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن ناسًا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاقوها، وارْتَدُّوا عن الإِسلام، وقتلوا راعي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مؤمنًا، فبعثَ في آثارِهم، فأُخذوا، فقطعَ أيديهم وأرجلَهم، وسَمَلَ أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجَّاجَ حين سأله".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (4041).
4370/ 4204 - وعن أبي الزِّناد: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما قطعَ الذين سرقوا لِقَاحَهُ، وسَمَلَ أَعينَهم بالنار، عاتَبَهُ اللَّه تعالى في ذلك، فأَنزلَ اللَّه تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا} [المائدة: 33] الآية".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وهذا مرسل. وأخرجه النسائي (4042) مرسلًا.
4371/ 4205 - وعن محمد بن سيرين، قال:"كان هذا قبل أن تنزل الحدود -يعني حديثَ أنس".
[حكم الألباني:
ضعيف موقوف]
• وأخرجه البخاري (5682).
4372/ 4206 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا} [المائدة: 33] إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)} [البقرة: 173] نزلت