الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4555/ 4388 - وعن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه "في الدِّية المغلظة -فذكر مثله سواءً".
قال أبو داود: قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقةُ في السنة الرابعة: فهو حِقٌّ والأنثى حِقَّةٌ، لأنه اسْتُحِقَّ أن يُحْمَل عليه ويُرْكَب، فإذا دخل في الخامسة: فهو جَذَعٌ، وجذَعة، فإذا دخل في السادسة، وألقَى ثَنِيَّتَه: فهو ثَنِيٌّ وثَنِيَّةٌ، فإذا دخل في السابعة: فهو رَبَاع وَرَبَاعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية: فهو سَدِيس وسَدَس، فإذا دخل في التاسعة وفطَرَّ نابُه وطَلَع: فهو بازِل، فإذا دخل في العاشرة: فهو مُخْلِف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومُخْلِف عام، ومخلف عامين، إلى ما زاد.
وقال النضر بن شميل: ابنةُ مخاض: لسنة، وابنة لبون: لسنتين، وحِقَّة: لثلاث، وجذعة: لأربع، والثني: لخمس، ورباع: لست، وسَديس: لسبع، وبازل لثمان.
قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعي: والجُذوعة: وقتٌ، وليس بِسِنٍّ.
قال أبو حاتم: فإذا ألقي رَباعيته: فهو رَبَاع، وإذا ألقي ثنيته: فهو ثني.
وقال أبو عبيد: إذا لَقِحَتْ: فهي خَلِفَة، فلا تزال خَلفةً إلى عشْرَة أشهر، فإذا بلغت عَشْرة أشهر: فهي عُشَرَاء.
قال أبو حاتم: إذا ألقي ثَنِيّتَه: فهو ثَنِيٌّ، وإذا ألقي رَباعيته: فهو رَبَاع.
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
13/ 18 -
باب في ديات الأعضاء [
4: 312]
4556/ 4389 - عن أبي موسى -وهو الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأصابعُ سَوَاءٌ: عَشْرٌ عَشْرٌ مِن الإبل".
[حكم الألباني:
صحيح: النسائي (4843 - 4845)]
• وأخرجه ابن ماجة (2654) دون قوله عشر من الإبل، والنسائي (4843 - 4845).
4557/ 4390 - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأصابع سواء، قلت: عشر عشر؟ قال: نعم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4843) وابن ماجة (2654).
4558/ 4391 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هذِهِ وَهذه سَوَاء"، قال: يعني الإبهامَ والخِنْصَر.
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2652): خ]
• وأخرجه البخاري (6895) والترمذي (1392) والنسائي (4847) وابن ماجة (2652).
4559/ 4392 - وعنه رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الأَصَابعُ سَوَاءٌ، والأسنان سَوَاء: الثَّنيَّةُ والضرسُ سواء، هذه وهذه سواء".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2650)]
• وأخرجه الترمذي (1391). ولفظه: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل إصبع" وقال: حسن صحيح غريب.
وأخرجه ابن ماجة (2650) دون ذكر الأصابع. ولفظه: "الأسنان، سواء الثنية والضِرْس سواء".
وفي لفظ: "أنه قضى في السن: خمسًا من الإبل".
4560/ 4393 - وعنه، قال: قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الأسنان سواء، والأصابع سواء".
[حكم الألباني:
صحيح: انظر ما قبله]
4561/ 4394 - وعنه رضي الله عنه، قال:"جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء".
[حكم الألباني:
صحيح: الترمذي (1423)]
• وأخرجه الترمذي (1391) بزيادة: عشر من الإبل لكل إصبع.
4562/ 4395 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته -وهو مُسْنِدٌ ظهره إلى الكعبة-: في الأصابع عَشْرٌ عشر".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: ابن ماجة (2653)]
• وأخرجه النسائي (4850 - 4851) وابن ماجة (2653).
4563/ 4396 - وعنه، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الأسنان: خمس، خمس".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: الإرواء (2271)]
• وأخرجه النسائي (4841، 4842).
4564/ 4397 - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُقَوِّم دِيةَ الخطأ على أهلِ القُرى: أربعمائة دينار، أو عَدْلها من الوَرِق، يُقَوِّمها على أثمان الإبل، فإِذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتها، وإذا هاجَتْ رِخَصًا نَقَص من قيمتها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورق: ثمانيةُ آلاف درهم".
"وقَضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على أهل البَقَر مائتي بقرة، ومن كان دِيَةُ عَقْلِه في الشاء: فألفَيْ شاة".
قال: وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن العَقْل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قَرابتهم، فما فَضَل فللعَصَبة".
"قال: وقَضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جُدِعَ: الديةُ كاملةً، وإن جُدِعَتْ ثَنْدُوَته: فنِصْف العقل: خمسون من الابل، أو عَدْلها من الذَّهب أو الوَرِق، أو مائةُ بَقَرةٍ، أو ألفُ شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العَقْلِ، وفي الرِّجْل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلُثٌ، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثلُ ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبَع: عَشْرٌ من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنٍّ".
"وقضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أن عَقْل المرأةِ بين عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئًا، إلا ما فَضَل عن ورثتها، فإن قَتَلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا".
[حكم الألباني:
حسن: الإرواء (6/ 117 - 118)]
وأخرجه النسائي (4801) ومختصرًا قطعًا (4841، 4842، 4850، 4851) وانظر ما سلف برقم (4562)، (4563) وابن ماجة (2630).
وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي. وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.
4565/ 4398 - وعنه، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ: مُغلَّظٌ مِثلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، ولا يقتل صاحبه".
قال: وزادنا خَليلٌ عن ابن راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطان بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غَيْرِ ضَغِينَةً ولا حَمْلِ سِلَاح".
[حكم الألباني:
حسن: انظر ما قبله]
• وخليل -هذا- لم ينسب. وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب.
4566/ 4399 - وعن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "في المَوَاضِحِ خَمْسٌ".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: ابن ماجة (2655)]
• وأخرجه الترمذي (1390) والنسائي (4852) وابن ماجة (2655). وقال الترمذي: حسن.
4567/ 4400 - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال:"قضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السَّادَّةِ لمكانها: بثلث الدِّية".
[حكم الألباني:
حسن احتمالًا: النسائي (4840)]
• وأخرجه النسائي (4840)، وزاد:"في اليد الشَّلَّاء: -إذا قطعت- بثلث ديتها، وفي السن السَّوداء -إذا نُزِعت- بثلث ديتها".