الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه: حجة للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله ومن وافقه أن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية، بخلاف الهَمّ دون العزم، فإنه معفو عنه.
ومن خالفهم يقول: هذا قد فعل أكبر من العزم، وهو المواجهة والقتال.
1/ 6 -
باب في تعظيم قتل المؤمن [
4: 167]
4270/ 4102 - عن خالد بن دِهقان، قال: كنا في غزوة القُسْطَنْطِينية بِذُلُقْيَة، فأقبلَ رجلٌ من أهل فِلَسْطين -من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك له يقال له: هانئُ بن كُلْثوم بن شَريك الكناني- فسلم على عبد اللَّه بن أبي زكريا، وكان يعرفُ له حقَّه، قال لنا خالد: فحدثنا عبد اللَّه بن أبي زكريا قال: سمعت أمَّ الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ ذَنْبٍ عسى اللَّهُ أن يغفره، إلا من مات مشركًا، أوْ مؤِمنًا قَتَلَ مؤمنًا متعمدًا". فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عُبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدْلًا". قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال المؤمن مُعْنِقًا صالحًا، ما لم يصبْ دَمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بلَّح". وحدث هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مثله سواءً.
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (511) غاية المرام (441)]
وذكر عن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: "اعتبط بقتله" قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيَرَى أنه على هدى لا يستغفر اللَّه، يعني من ذلك.
قال أبو داود: وقال: فاعتبط: يصبُّ دمه صبًا.
[حكم الألباني:
صحيح مقطوع]
4272/ 4103 - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "نزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93] بعد التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا
يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] بستة أشهر".
[حكم الألباني:
منكر]
• وأخرجه النسائي (4006 - 4008). وفي إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد. وهو الملقب بعباد، قرشي مولاهم، ويقال: ثقفي مديني، نزل البصرة، أخرج له مسلم (×) عن الزهري، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال الإمام أحمد: وروى عن أبي الزناد أحاديث منكرة.
4273/ 4104 - وعن سعيد بن جُبير قال: سألت ابن عباس فقال: "لما نزلت التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حَرَّمَ اللَّه، ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر، وأتينا الفواحشَ، فأنزل اللَّه: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70] فهذه لأولئك، قال: وأما التي في النساء: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الآية، قال: الرجل إذا عَرَف شرائع الإِسلام، ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم، لا تَوْبة له، فذكرت هذا لمجاهد، فقال: إلا مَنْ نَدِمَ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (3855) ومسلم (122)(19/ 3023) بنحوه.
4274/ 4105 - وعنه عن ابن عباس في هذه القصة في {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: 68] أهل الشرك، قال: ونزل {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53] الآية.
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (4810) ومسلم (122) والنسائي (4003، 4865).
4275/ 4106 - وعنه عن ابن عباس قال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] قال: ما نسخها شيء.
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (4590) ومسلم (16/ 3023) أتم منه والنسائي (4000، 4005) وانظر في أبو داود (4273).
4276/ 4107 - وعن أبي مِجْلز -وهو لاحق بن حميد- في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] قال: هي جزاؤه، فإن شاء اللَّه أن يتجاوز عنه فعلَ.
[حكم الألباني:
حسن مقطوع]
مجلز -بكسر الميم وسكون الجيم، وبعد اللام المفتوحة زاي. قد روى عن ابن عباس:"أن توبة القاتل المسلم غير مقبولة، وأن آية النساء ناسخة لآية الفرقان" وروى هذا أيضًا عن زيد بن ثابت، كما ذكر في الأصل وقال جماعة من العلماء: إن له توبة.
منهم عبد اللَّه بن عمر، وهو أيضًا مروي عن عبد اللَّه بن عباس وزيد بن ثابت، وهو الذي عليه جماعة السلف، وجميع ما روي عن بعض السلف مما ظاهره خلاف هذا، فهو على التغليظ والتشديد، والآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ.
وقد قيل: إن ابن عباس إنما أفتى بأنه لا توبة للقاتل: أنه ظن أن السائل سأل ليقتل، فأراد زجره عن هذا، والتغليظ عليه ليمتنع.
وقيل: أمره إلى اللَّه عز وجل، تاب أو لم يتب، وعليه الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي أيضًا يقول في كثير من هذا: إلا أن يعفو اللَّه عنه، أو معنى هذا.
وقيل: معناه: جزاؤه -إن جازاه- وهو مذكور عن أبي مجلز في الأصل، وضعف هذا القول بعضهم.
وقيل: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحلًا لقتله.
وقيل: إنه قول عكرمة؛ لأنه ذكر أن الآية نزلت في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا ثم ارتد.