الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقْدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أنْ يُقامَ فيه الحدُّ الذي أصابه".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (4046).
وفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
3/ 4 -
باب في الحد يُشفع فيه [
4: 230]
4373/ 4207 - عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ قُرَيْشًا أَهمَّهَمْ شأنُ المخزوميةِ التي سَرقتْ فقالوا: مَنْ يُكَلِّم فيها؟ تعني رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالوا: ومَنْ يَجْتَرِئ إلا أسامةُ بن زيد حِبُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فكلَّمه أسامة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يَا أُسَامَة، أتَشْفَعُ فِي حَدٍّ منْ حدود اللَّه؟ ثم قام، فاخْتَطبَ، فقال: إنَما هَلَك الذينَ منْ قَبْلِكُمْ: أَنَّهُمْ كَانوا إذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه الحدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6788) ومسلم (1688) والترمذي (1430) والنسائي (4897 - 4903) وابن ماجة (2547).
4374/ 4208 - وعنها رضي الله عنها، قالت:"كانت امرأة مخزومية تَسْتَعير المتاعَ وتَجْحَده، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطع يدها -وقَصَّ نحو حديث الليثِ، يعني: الحديث الذي قبله- قال: فقطعَ النبي صلى الله عليه وسلم يدها".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (2405): م]
• وأخرجه مسلم (10/ 1688).
قال أبو داود: روى ابنُ وهبٍ هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث:"إن امرأةً سرقت في عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم في غَزْوةِ الفَتْح".
• وأخرجه البخاري (2648) ومسلم (9/ 1688) والنسائي (4902).
وحديث ابن وهب -هذا- الذي علقه أبو داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وقال أيضًا: ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده، فقال:"استعارت امرأة".
• وأخرجه النسائي (4898).
وهذا الذي علقه أيضًا: قد ذكره البخاري تعليقًا، ولم يذكر لفظه.
وقال أبو داود أيضًا: وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، قال:"سَرَقَتْ قطيفةً من بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
وهذا الذي علقه أيضًا قد أخرجه ابن ماجه (5248) في سننه، وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.
وقال أبو داود أيضًا: ورواه أبو الزبير عن جابر: "أن امرأة سرقت، فعاذَتْ بزينبَ بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
هكذا ذكر عن زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وذكر مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر: "فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم".
ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكر مرة إحداهما، وذكر مرة الأخرى، واللَّه عز وجل أعلم.
ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى ظاهره، وقال: من استعار ما يجب فيه القطع، ثم جَحَده فعليه القطع، وخالفهم أهل المدينة والشافعي وأهل الكوفة وجمهور العلماء وقالوا: لا قطع في المستعير، واحتجوا بحديث الليث بن سعد المذكور أولَ هذا الباب، وفيه:"التي سرقت".
وتابع الليث على روايته يونس بن يزيد وأيوب بن موسى، فروياه عن الزهري كرواية الليث.
وقد قيل: إن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة.
وقد ذكر أن بعضهم وافقه، لكنه لا يقاوم من ذكرناه.