الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد صنف الحافظ أبو بكر الأصبهاني -المعروف بابنِ المقري- جزءًا في الرخصة في تقبيل اليد، ذكر فيه حديث ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وبريدة بن الحُصَيب، وصفوان بن عسّال، ومَزْيدة العبدي، والزارع بن علي العبدي، وذكر فيه آثارًا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
وذكر بعضهم: أن مالكًا أنكره، وأنكر ما روى فيه، وأجازه آخرون.
وقال الأبْهَرِيُّ: إنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فُعِل ذلك به.
وأما إذا قَبَّل إنسانٌ يد إنسان، أو وجهه، أو شيئًا من بدنه، ما لم يكن عَوْرة على وجه القُربَة إلى اللَّه تعالى، أو لعِلمِهِ، أو لِشَرفه: فإن ذلك جائز.
وتَقْبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم تَقَرُّب إلى اللَّه.
وما كان من ذلك تعظيمًا لدنيا أو لسطان، أو شبهه من وجوه التكبر: فلا يجوز.
67/ 148 - 149 -
باب في قبلة الجسد [
4: 525]
5224/ 5061 - عن أُسيد بن حُضَير رجلٍ من الأنصار، قال:"بَيْنَما هُوَ يُحدِّث القومَ -وكان فيه مُزَاحٌ- بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ، فطعنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في خَاصِرَتِهِ بعُود، فقال: أصْبِرْني، فقال: اصطبر، قال: إنَّ عليك قَميصًا، ولَيْسَ عليّ قميص، فَرَفَع النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قَمِيصهِ، فاحْتَضَنَه، وجعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ، قال: إنما أردتُ هذا، يا رسول اللَّه".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
5225/ 5062 - وعن زارع -وهو ابن عامر، ويقال ابن عمرو العبدي- وكان في وفد عَبدِ القَيْسِ:"قال: فجعلنا نَتَبَادَرُ من رَوَاحلنا، فَنُقَبِّلُ يَد النبي صلى الله عليه وسلم ورِجْلَه".
[حكم الألباني:
حسن: دون ذكر الرجلين، المشكاة (4688) التحقيق الثاني].
"قال: وانتظر المنذر الأشَجُّ، حتى أتى عَيبَتَهُ، فلبِسَ ثَوْبَيْه، ثُم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنّ فِيكَ خَصْلتَينِ يُحِبُّهُمَا اللَّه: الحِلْمُ، والأَناةُ، قال: يا رسول اللَّه، أنا أتخَلَّق بهما، أم اللَّه جَبَلَني