الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الستر على أهل الحدود [
4: 233]
4377/ 4211 - عن يزيد بن نعيم، عن أبيه:"أن ماعزًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأقرَّ عنده أرْبَعُ مَرَّاتٍ، فأمر برجْمِه، وقال لهَزَّال: لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبكَ كانَ خَيْرًا لَكَ".
[حكم الألباني:
ضعيف: التعليق الرغيب (3/ 176)]
• وأخرجه النسائي (7279 - الكبرى، العلمية)
ونعيم: هو ابن هزال الأسلمي، وقد قيل: لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه، وصوبه بعضهم.
وقد قيل: إن "ماعزًا" لقب. واسمه: عُريب.
4378/ 4212 - وعن ابن المنكَدر -وهو محمد-: "أن هَزَّالًا أمرَ ماعزًا أن يأتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيخبره".
[حكم الألباني:
ضعيف مرسل]
• هكذا ذكره أبو داود عن ابن المنكدر عن هَزّال، وبعضهم يقول: إن بين هزال وبين ابن المنكدر: نعيم بن هزال.
وذكر النَّمَري: أن هزالًا روى عنه ابنه ومحمد بن المنكدر حديثًا واحدًا، قال: ما أظن له غيره قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا هزال لو سترته بردائك".
وقال أبو القاسم البغوي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا -وذكر له هذا الحديث.
باب في صاحب الحد يجيء فيقر [
4: 233]
4379/ 4213 - وعن عَلْقمة بن وائل، عن أبيه: "أن أَمرأةً خرجتْ على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاةَ، فَتَلَقّاهَا رجلٌ، فَتَجَلّلَهَا، فقضى حاجَتَه منها، فصاحَتْ، وانطلق، ومَرَّ بها رجلٌ، فقالت: إنَّ ذاك فَعل كذا وكذا، ومَرَّت عِصابةٌ من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذًا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظَنَّت أنه وقع عليها، فأَتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمرَ به قام صاحبُها الذي وقعَ عليها، فقال: يا رسول اللَّه أنا
صاحبُها، فقال لها: اذْهَبي، فَقَدْ غَفَرَ اللَّه لَكِ، وقال للرجل قولًا حسنًا، فقالوا للرجل الذي وقع عليها: ارْجُمْه، فقال: لقد تاب توبةً لو تابها أهلُ المدينة لقُبل منهم".
[حكم الألباني:
حسن: دون قوله: "ارجموه" والأرجح أنه لم يرجم]
• وأخرجه الترمذي (1453، 1454) والنسائي (7311 - الكبرى، العلمية) وابن ماجه مختصرًا (2598)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، هذا آخر كلامه.
وعلقمة بن وائل بن حُجْر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. هذا آخر كلامه.
• وأخرج الترمذي (1453) وابن ماجة (2598) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه بثحوه مختصرًا، وقال الترمذي: غريب، وليس إسناده بمتصل.
وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، وقال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه. يقال: إنه وُلدَ بعد موت أبيه بأشهر.
فيه: دليل عَلَى جواز خروج النساء إلى المساجد، مع إمكان أن يصيبهن مثل هذا.
وصياحها يدل عَلَى جواز الشهرة عند الغلبة.
وقوله: "فأَتوا به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليُرْجم قام صاحبها" قال بعضهم: وفي هذه حكمة عظيمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به ليرجم قبل أن يُقرّ بالزنا، أو يثبت، ليكون ذلك سببًا في إظهار ذلك لنفسه، حين خشي أن يرجم، وهذا من غريب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن له في ذلك.