الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب هل يقتل بعد أخذ الدية
؟ [4: 293]
4507/ 4341 - عن مَطَر الورّاق -قال: وأحسبه عن الحسن- عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا أَعْفَي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَة".
[حكم الألباني:
ضعيف: المشكاة (3479)، الضعيفة (4767)]
• الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع.
ومطر بن طَهْمان الوراق: ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
3/ 6 -
باب فيمن سقى رجلًا سمًا، أو أطعمه، فمات، أيقاد منه
؟ [4: 294]
4508/ 4342 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن امرأةً يهودية أتتْ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَسْمُومَةٍ، فأكل منها، فجِيءَ بها رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، فقال: مَا كانَ اللَّه لِيُسَلِّطَكَ على ذلك، أو قال: عليَّ، قال: فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهَوَات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح: ح (2617)، م (7/ 14 - 15)]
• وأخرجه البخاري (2617) ومسلم (2190).
4509/ 4343 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأةً اليهود أهْدَتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاةً مسمومة، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• في إسناده: سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة (1/ 11)، وتكلم فيه غير واحد.
قال أبو داود: هذه أُخْتُ مَرحب اليهودية التي سَمَّت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلامه.
وأخرجه البخاري (4249) بنحوه دون قوله: "فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم".
وقد ذكر غيره: أنها ابنة أخي مرحب، وأن اسمها: زينب بنت الحارث، وذكر الزهري أنها أسلمت.
4510/ 4344 - وعن ابن شِهاب، قال: كان جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما يحدث: "أنَّ يهوديةً من أهل خيبر سَمَّتْ شاةً مَضليّةً: ثم أهدَتْها لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخذَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الذِّراع، فأكلَ منها، وأكل رَهْطٌ من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ارْفَعوا أيديكم، وأرسلُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية، فدعاها، فقال لها: أسَمَمْتِ هذ الشَّاةَ؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخْبَرَتْني هذه في يدي -للذراع- قالت: نعم، قال: فما أَرَدْتِ إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًا فلن تَضُرَّه، وإن لم يكن نبِيًّا اسْتَرَحْنا منه، فعفا عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتُوفِّي بعضُ أَصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحْتَجَم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على كاهِله من أجل الذي كل من الشاة، حَجَمه أبو هند بالقَرْن والشَّفْرة وهو مولًى لبني بَياضة من الأنصار".
[حكم الألباني:
ضعبف]
• هذا منقطع، الزهري لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه.
4511/ 4345 - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف-: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاةً مَصْليَّةً -نحو حديث جابر- قال: فمات بِشْرُ بنِ البَراء بن مَعرورٍ الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية، فقال: مَا حَمَلَكِ على الذي صنعت؟ -فذكر نحو حديث جابر- فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقُتلت، ولم يذْكُرْ أمرَ الحجامة".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• هذا مرسل. قال البيهقي: ورويناه عن حماد بن سَلَمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وقال البيهقي أيضًا: ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء: أمر بقتلها. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه.
فيه: دليل على إباحة كل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة. واللَّه أعلم.
4512/ 4346 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبلُ الهديةَ، ولا يأكل الصدقة".
4512/ 4347 - وعن أبي سلمة -ولم يذكر أبا هريرة- قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة -زاد: فأهدت له يهوديةٌ بخيبر شاةً مَصْلِيَّةً سَمّتْها، فأكل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منها، وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني: أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء بن مَعْرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: ما حملكِ على الذي صنعت؟ قالت: إن كنتَ نبيا لم يضرك الذي صنعتُ، وإن كنت مَلِكًا أرحتُ الناس منك، فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقتلت، ثم قال في وَجعه الذي مات فيه: ما زلتُ أجِد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قَطعْتُ أبْهرِي".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
4513/ 4348 - وعن كعب بن مالك: "أن أم مُبِّشرٍ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، في مرضه الذي مات فيه: ما يُتَّهَمُ بك يا رسول اللَّه؟ فإني لا أتهم بابني إلا الشاةَ المسمومة التي أكلَ معك بخيبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوانُ قَطَعتُ أبهري".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
قال أبو داود: وربما حدث عبد الرزاق بهذأ الحديث مرسلًا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
وذكر عبد الرزاق: أن معمرًا كان يحدثهم بالحديث مرةً مرسلًا، فيكتبونه، ويحدثهم مرةً به فيسنده، فيكتبونه، وكل صحيحٌ عندنا. قال عبد الرزاق: فلما قدم ابنُ المبارك على معمر أسْنَدَ له معمرٌ أحاديث كان يُوقفها.