الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14/ 19 -
باب دية الجنين [
4: 316]
4568/ 4401 - عن المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه: "أن امرأتين كانتا تَحتَ رجل من هذيل، فضربتْ إحداهُما الأخَرى بعمود، فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الرجلين: كيْفَ نَدِي من لَا صَاحَ ولا أكَلَ، وَلَا شَرِبَ وَلَا استَهلَّ، فقال: أسَجْعٌ كسَجْع الأعْرَابِ؟ فقضى فيه بِغُرَّةٍ، وجعله على عاقلة المرأة".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (2206): م]
• وأخرجه مسلم (1682) والترمذي (1410)، وأخرجه مختصرًا ابن ماجة (2633) والنسائي (4821 - 4826).
4569/ 4402 - وفي رواية: "فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عَصَبة القاتلة وغُرَّةً لما في بطنها".
[حكم الألباني:
صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (1682) والترمذي (1410) والنسائي (4823) وابن ماجة (2633).
4570/ 4403 - وعن المسور بن مَخْرَمة: "أن عمر استشار الناس في إمْلَاص المرأَة، فقال المغيرة بن شُعبة: شَهِدْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغُرِّةٍ، عبدٍ أو أمَة، فقال: ائْتني بمن يَشْهدُ معك، فأتاه بمحمد بن مَسْلَمة -زاد هارون، وهو ابن عباد فشهد له- يعني ضَربَ الرجل بطنَ امرأتِه".
[حكم الألباني:
صحيح: دون الزيادة: ق]
وأخرجه مسلم (1683) وابن ماجة (2640) والبخاري (6905 - 6908).
قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: إنما سُمي إملاصًا: لأن المرأة تُزْلِقه قبلَ وقت الولادة، وكذلك كل ما زَلِقَ من اليد وغيرها، فقد مَلِص. هذا آخر كلامه.
وقد قيل: إن عمر لما جاءه خِلافُ ما يعلم في الديات، أراد التثبت، لا أنه يرد خبر الواحد.
وقيل: كان يفعل ذلك مع الصحابة، حتى يُبالغ غيرهم في التثبت فيما يُحَدِّث به عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا رأوه يفعل ذلك مع الصحابة.
4571/ 4404 - وعن عرون بن الزبير عن المغيرة، عن عمر رضي الله عنه بمعناه.
• وأخرجه البخاري (6907) معلقًا.
4572/ 4405 - وعن طاوس، عن ابن عباس -وهو عبد اللَّه رضي الله عنهما، عن عمر:"أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فقام حَمَلُ بن مالك بن النابِغة، فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربْت إحداهما الأخري بِمسْطَحٍ فقتلتها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في جنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتَل".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2641)]
• وأخرجه النسائي (4739) وابن ماجة (2641).
وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية.
قال أبو داود: المِسْطَح هو: الصُّوْلَج، قال أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخِباء.
4573/ 4406 - وعن طاوس، قال:"قام عمر رضي الله عنه على المنبر، فقال -فذكر معناه- لم يذكر: وأن تقتل، زاد: بغرة: عبد أو أمة، قال: فقال عمر: اللَّه أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• وأخرجه النسائي (4816).
وهذا منقطع، طاوس: لم يسمع من عمر.
4574/ 4407 - وعن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حَمَل بن مالك قال:"فأسقَطَتْ غلامًا، قد نبَتَ شعره مَيْتًا، وماتت المرأة، فَقضى على العاقلة: الدية، فقال عَمُّها: إنها أسقطت يا نبي اللَّه غلامًا قد نبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه واللَّه ما استَهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكل، فَمِثْلُهُ يَطَلَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجْعُ الجاهلية وكَهانَتُها، أدِّ في الصَّبيِّ غُرَّةً".
• وأخرجه النسائي (4828).
قال ابن عباس: "كان اسم إحداهما مُليكة، والأخري أمَّ غُطَيف" هذا آخر كلامه.
[حكم الألباني:
ضعيف: النسائي (4828)]
وعطيف -بضم الغين المعجمة، وفتح الطاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف وفاء، ويقال: أم عفيف: بعين مهملة مفتوحة وفاء مكسورة وياء آخر الحروف ساكنة وفاء أخرى.
ومليكة: بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وكاف مفتوحة وتاء تأنيث.
وَحمل: بفتح الحاء المهملة وبعدها ميم مفتوحة ولام، وهو هذلي، وقال هاهنا:"إن امرأتين من هذيل".
وهما واحد لحيان: قبيل من هذيل، وهو بكسر اللام وفتحها وسكون الحاء المهملة وبعدها ياء آخر الحروف، ساكنة وبعد الألف نون.
وقال في رواية: "أن امرأتين لي" فدل على أنهما زوجتاه، وهو ظاهر قوله هاهنا:"كنت بين امرأتين".
4575/ 4408 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "أن امرأتين من هُذيل قتلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدة منهما زَوج وولد، قال: فجعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبَرَّأ زوجها وَوَلَدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا، مِيراثُها لزوجها وولدها".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2648)]
• وأخرجه ابن ماجة (2648) مختصرًا.
وفي إسناده: مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد.
4576/ 4409 - وعن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "اقتتلت امرأتان من هُذيل، فرَمَتْ إحداهما الأخرى بحَجَر، فقتلتها، فاختصموا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: دِيَةَ جَنينها غُرَّة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأَة على عاقلتها،
وَوَرَّثها ولدها ومَنْ معهم، فقال حَمَل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول اللَّه، كيف أغْرَم ديةَ من لا شَرِبَ ولا أكلَ، ولا نَطَقَ ولا اسْتَهلَّ، فمثلُ ذلك يُطَلّ؟ ! ! فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنما هذاَ من إخوان الكُهَّان -من أجل سَجْعِه الذي سَجَع".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2639): ق]
• وأخرجه البخاري (5758) ومسلم (36/ 1681) والنسائي (4818، 4819) والترمذي (1411) وابن ماجة (2639).
4577/ 4410 - وعن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة- قال:"ثم إن المرأةَ التي قُضِي عليها بالغُرة تُوُفِّيت، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: بأن ميراثها لبَنِيها، وأن العَقْلَ على عَصَبتها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6740) ومسلم (35/ 1681) والترمذي (2111) والنسائي (4817).
4578/ 4411 - وعن عبد اللَّه بن بُريدة، عن أبيه رضي الله عنهما:"أن امرأةً حَذَفَتِ امرأةً، فاسْقَطَت، فرُفع ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجعل في وَلَدها خمسمائة شاةٍ، ونهى يومئذ عن الحَذْفِ".
[حكم الألباني:
ضعيف: النسائي (4814)]
قال أبو داود: كذا الحديث: "خمسمائة شاة"، والصواب:"مائة شاة".
وأخرجه النسائي (4814) مسندًا ومرسلًا. وقال: هذا وَهَم، وينبغي أن يكون أراد "مائة من الغنم".
وقد رُوي النهي عن الخَذْف عن عبد اللَّه بن بُريدة عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل. هذا آخر كلامه.
وحديث عبد اللَّه بن مغفل -الذي أشار إليه النسائي- أخرجه البخاري (4841، 5479، 6225) ومسلم (1954) والنسائي (4815).