الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9/ 16 -
باب في القطع في العارية إذا جحدت [
4: 241]
4395/ 4233 - عن ابن عمر رضي الله عنها: "أنَّ امرأةً مَحْزوميةً كانت تَستعير المتاع فتجحَدُه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فَقُطِعَتْ يدُها".
وقد تقدم هذا الحديث مستقصًى.
• وأخرجه النسائي (4887، 4888).
قال أبو داود: رواه جُويرية عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد -زاد فيه:"وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا فقال: هل من امرأة تائبة إلى اللَّه عز وجل ورسوله؟ -ثلاث مرات- وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم".
ورواه ابنُ غَنْج عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه:"فَشُهِدَ عليها".
[حكم الألباني:
صحيح: م، مضى قريبًا (4374)]
قال البيهقي: والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى معمر مختلف فيه على نافع، فقيل: عنه عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد. وقيل: عنه عن صفية بنت أبي عبيد، وحديث الليث أولى بالصحة، كما ذكرنا من توابعه، واللَّه أعلم.
يريد بحديث معمر هذا الحديث الذي في أول هذا الباب.
وقد تقدم أيضًا.
ويريد بحديث الليث الحديث الذي تقدم، وفيه:"التي سرقت".
ويريد بتوابعه الأحاديث التي جاءت مصرحًا فيها بالسرقة.
وقد تقدم ذلك في باب في الحد يشفع فيه. واللَّه عز وجل أعلم.
4396/ 4234 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "استعارتِ امرأةٌ -تَعْنِي حُليًا- على أَلْسِنَةِ أنَاسٍ يُعْرَفُونَ، ولا تُعْرَف هي، فباعته، فَأُخِذَتْ، فأُتي بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها، وهي التي شَفَع فيها أسامةُ بن زيد، وقال فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما قال".
[حكم الألباني:
صحيح]