الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنيس: بضم الهمزة وفتح النون، وسكون الياء آخر الحروف وسين مهملة، قيل: هو ابن الضحاك الأسلمي، يُعَدُّ في الشاميين، ومُخَرَّج حديثه عنهم، وقد حدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
17/ 25 -
باب في رجم اليهوديين [
4: 262]
4446/ 4281 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "إن اليهودَ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أنَّ رجلًا منهم وامرأةً زنيا، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَا تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ في شَأْنِ الزِّنَا؟ فقالوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدُون، فقال عبدُ اللَّه بنُ سَلَام: كَذَبتم، إن فيها الرجْمَ، فأتوا بالتوراة فَنَشَرُوها، فجَعلَ أحدُهم يَدَه على آيةِ الرَّجْمِ، ثم جعلَ يقرأُ مَا قبلَها وما بعدها، فقال له عبدُ اللَّه بنُ سلام: ارفع يَدَك، فرفعها، فإذا فيها آيةُ الرجم، فقالوا: صَدَق يا محمد، فيها آيةُ الرجم، فأمر بهما رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَرُجِمَا، قال عبدُ اللَّه بنُ عمرَ: فرأيتُ الرَّجُلَ يَحْنَأُ على المرأة، يقيها الحجارةَ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (3635) ومسلم (1699) والترمذي (1436) والنسائي (7213 - 7214 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2556).
4447/ 4282 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "مَرُّوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حُمِمّ وجهه، وهو يُطاف به، فناشدهم: ما حَدُّ الزاني في كتابهم؟ قال: فأحالوه على رجل منهم، فنَشَده النبي صلى الله عليه وسلم: ما حَدُّ الزاني في كتابكم؟ فقال: الرجم، ولكن ظَهر الزنا في أَشرافنا، فكرِهْنا أَن يُترك الشريف، ويقام على من دونه، فوضعنا هذا عَنَّا، فأمرَ به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فرُجم، ثم قال: اللَّهُمَّ إنِّي أَوَّلُ مَنْ أحيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
4448/ 4283 - وعن البراء بن عازب قال: "مُرَّ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيهودي مُحَمَّمٍ، فدعاهم، فقال: هكذا تجدون حَدَّ الزانى؟ فقالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، قال: نَشَدْتُكَ باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى: أَهكذا تجدون حَدَّ الزانى في كتابكم؟ فقال: اللهم لا،
ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نَجدُ حَدَّ الزانى في كتابنا الرجمَ، ولكنه كثر في أشرافنا، فكُنَّا إذا أخذنا الرجلَ الشريفَ تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقَمْنا عليه الحدَّ، فقلنا: تَعالَوْا نَجْتَمع على شيء نُقِيمه على الشريف والوَضِيع، فاجتمعنا على التَّحْميم والجلد، وتركنا الرجم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اللهمَّ إنِّي أَوَّلُ مَن أحْيَا أَمرَكَ، إِذْ أَمَاتُوه، فأمرَ به فرُجم، فأنزل اللَّه عز وجل:{يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} [المائدة: 41] إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] في اليهود إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، في اليهود إلى قوله:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47} [المائدة: 47] قال: هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1700) والنسائي (7218 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2327، 2558) دون ذكر الآية، بنحوه.
4449/ 4284 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أَتَى نَفَرٌ من يهود، فدعوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى القُفِّ، فأتاهم في بيت المِدْرَاس، فقالوا: يا أبا القاسم: إنَّ رَجُلًا مِثا زنى بامرأة، فاحكُم، بينهم فوضعوا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وِسادةً، فجلس عليها، ثم قال: ائْتوني بالتَّوْرَاةِ، فأُتِيَ بها، فنَزَع الوسادة من تحته، ووضع التوراةَ عليها، ثم قال: آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ، ثم قال: ائْتُونِي بأَعْلَمِكُمْ، فأُتيَ بفتي شَابٍّ -ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع". يعني الحديث المذكور في أول هذا الباب.
[حكم الألباني:
حسن: الإرواء (5/ 94)]
4450/ 4285 - وعن رجل من مُزَينة ممن يَتَّبعُ العلم ويَعيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيِّ، فإنه نبيٌّ بعث بالتَّخْفِيف، فإن أَفْتَانا بفُتْيَا دُون الرجم قبلناها، واحْتَجَجْنا بها عند اللَّه، قلنا: فُتْيَا نَبيٍّ مِنْ
أَنْبِيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يُكَلِّمهم بكلمةٍ حتى أتى بيتَ مِدْرَاسهم، فقام على الباب، فقال: أنْشُدُكم باللَّه الذي أنزلَ التوراةَ على موسى: ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يُحَمَّمُ، وَيُجَبَّهُ، ويُجْلَدُ، والتَّجْبِية: أن يُحمل الزانيان على حمار، وتُقابلَ أقفيتهما، ويُطافَ بهما، قال: وسكت شابٌ منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألَظُّ به النِّشْدَة، فقال: اللهم إذْ نَشدتنا فينَّا نجدُ في التوراة الرجمَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فَمَا أَوَّلُ ما ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّه؟ فقال: زنى ذو قُرَابة مع مَلِكٍ من ملوكنا، فأخَّرَ عنه الرجم، ثم زنى رجل في أُسْرَةٍ من الناس فأراد رَجْمَهُ، فحالَ قومه دونه، وقالوا: لا يُرْجمُ صاحُبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكُم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما".
قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} [المائدة: 44] كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم منهم.
[حكم الألباني:
ضعيف: الإرواء (5/ 95)]
• فيه رجل من مُزينة، وهو مجهول.
4451/ 4286 - وعن الزهري قال: سمعت رجلًا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال:"زنى رجل وامرأة من اليهود -وقد أُحْصِنَا- حين قدمَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة، فتركوه، وأخذوا بالتَّجْبِيةِ، يُضْرَبُ مَائةً بِحَبْلٍ مُطْلي بقارٍ، ويُحملُ عَلَى حمار وجْهُهُ مِمَّا يَلي دُبُر الحمار، فاجتمع أحبارٌ من أحبارهم، فبعثوا قومًا آخرين إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سَلُوُه عَن حَدِّ الزانى -وساق الحديث- قال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه، فَحكم بينهم، فُخَيِّر في ذلك، قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] ".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وفيه أيضًا مجهول.
4452/ 4287 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، قال:"جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ منكم، فأتوه بابنَيْ صُورِيا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال: نجد في التوراة: إذا شَهِدَ أربعة: أنهم رأوا ذَكَره في فرجها مثل الميل في المكْحِلة رجما، قال: فَمَا يمنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟ قال: ذهبَ سلطاننا، فكرهنا القتلَ، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعةٍ، فشهدوا أنهم رأوْا ذَكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برجهما".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه بن ماجة (2328) مختصرًا. وفي إسناده: مجالد بن سعيد. وهو ضعيف.
4453/ 4288 - وعن الشَّعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر:"فدعا بالشهود فشهدوا".
[حكم الألباني:
صحيح بما قبله]
• وهذا مرسل.
4454/ 4289 - وعن الشعبي، بنحو منه.
[حكم الألباني:
صحيح بما قبله]
• وهو أيضًا مرسل.
4455/ 4290 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: قال: "رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من اليهود وامرأة زنيا".
[حكم الألباني:
صحيح: م (5/ 123)]
• وأخرجه مسلم (1701).
18/ 26 - باب في الرجل يزني بحريمه [1: 267]
4456/ 4291 - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "بَيْنَما أنا أطوف على إبلٍ لي ضَلَّت، إذ أقبل رَكْبٌ، أو فَوَارِسُ، معهم لواء، فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أَتَوْا قُبَّةً، فاستخرجوا منها رجُلًا فضربوا عنقه، فسألتُ عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (8/ 121)]