الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهم ومن لم يحصن. فإن أَمةً لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عَهْدٍ بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتُها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال: أَحسنتَ".
وأخرجه الترمذي (1440).
وفي رواية لمسلم: "اتركها حتى تَماثَلُ" ولم يذكر "من أحصن منهم ومن لم يحصن".
باب في حد القذف [
4: 276]
4474/ 4309 - عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"لما نزل عُذْرِي قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى المنبر، فذكر ذاكَ، وتلا -تعني القرآن- فلما نزلَ من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضُرِبوا حَدَّهم".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه الترمذي (3181) وابن ماجة (2567) والنسائي (7311 - الكبرى، الرسالة).
4475/ 4310 - وفي رواية لم يذكر عائشة، قال:"فَأَمَرَ برجلين وامرأَةٍ ممن تَكَلَّمَ بالفاحشة: حَسَّان بن ثابتٍ، ومِسْطَح بن أثاثَة، قال النفيلي: ويقولون: المرأَة حَمْنَة بنتُ جَحشٍ".
• وأخرجه الترمذي (3181) والنسائي (7311 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2567). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. هذا آخر كلامه.
وقد أسنده ابن إسحاق مرة، وأرسله أخرى، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق.
24/ 35 -
باب الحد في الخمر [
4: 276]
4476/ 4311 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَقِتْ في الخمرِ حَدًّا".
وقال ابن عباس: "شرب رجل فسكر، فَلُقِيَ يميل في الفج، فانْطُلِقَ به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلما حاذَى بدارِ العباس انفلت، فدخل عَلَى العباس فالْتَزَمه، فذُكِرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك، وقال: أفعَلَها؟ ولم يأمر فيه بشيء".
[حكم الألباني:
ضعيف: المشكاة (3622)]
• قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة.
4477/ 4312 - وعن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجلٍ قَدْ شَرِبَ، فقال: اضْرِبُوهُ. قال أبو هريرة: فَمِنَّا الضاربُ بيده، والضاربُ بِنَعلِه، والضاربُ بثَوْبه، فلما انصرفَ قال بعضُ القوم: أخزاكَ اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكَذَا، لَا تُعِينُوا عليه الشيطان".
[حكم الألباني:
صحيح: المشكاة (3621): خ]
• وأخرجه البخاري (6777).
4478/ 4313 - وفي رواية لأبب داود قال فيه بعد الضرب: "ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بَكِّتُوه، فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيتَ اللَّه، ما خَشِيتَ اللَّه، وما اسْتَحيَيْتَ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلوه -وقال في آخره: ولكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغفر لَه، اللَّهُمَّ ارحمه".
[حكم الألباني:
صحيح]
4479/ 4314 - وعن أنس بن مالك: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ في الخمر بالجَريدِ والنِّعال، وجَلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما وَلِيَ عمرُ دعا الناس، فقال لهم: إن الناس قد دَنَوا من الرِّيف -وقال مسدد: من القُرى والريف- فما ترَوْنَ في حَدِّ الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عَوْف: نَرى أن تجعله كأخَفِّ الحدود، فجلد فيه ثمانين".
وأخرجه مسلم (1706) بتمامه.
وأخرج البخاري (6773) المسند وفعلَ الصديق فقط.
وأخرج ابن ماجة (2570) المسند منه فقط.
قال أبو داود: رواه ابن أبي عَروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه جلد بالجريد والنعال أربعين".
وهذا مرسل.
قال: ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ضرب بجريدتين نحو الأربعين".
[حكم الألباني:
صحيح: خ مختصرًا. م]
وحديث شعبة -هذا- الذي علقه أبو داود- أخرجه مسلم (35/ 1706) والترمذي (1443).
وأخرجه البخاري (6776) ولم يذكر اللفظ.
4480/ 4315 - وعن حُضَيْن بن المنذر الرَّقاشِيِّ -هو أبو ساسان- قال: "شهدت عثمان بن عفان، وأُتِيَ بالوليد بن عُقْبة، فشهد عليه حُمرَان ورجلٌ آخر، فشهد أحدهما أنه رآه يشربُها -يعني الخمر- وشَهِدَ الآخرُ: أنه رآه يَتَقيّأها، فقال عثمان: إنه لم يَتَقَيَّأَهَا حتى شَرِبها، فقال لعلي رضي الله عنه: أقِف عليه الحدَّ، فقال علي للحسنِ: أقم عليه الحد، فقال: وَلّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلي قَارّهَا، فقال علي لعبد اللَّه بن جعفر: أقم عليه الحدَّ، قال: فأخذَ السَّوْطَ، فجلَدَه، وعلي يَعُدُّ، فلما بلغ أربعين، قال: حَسْبُكَ، جَلَدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين، أحْسِبه قال: وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سُنّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (83/ 1707) وابن ماجة (2571).
4481/ 4316 - وعن حُضَين بن المنذر، عن رجل قال:"جلدَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الخمر، وأبو بكر أربعين، وكَمَّلها عمر ثمانين، وكُلٌّ سُنَّة".
[حكم الألباني:
صحيح]
قال أبو داود: وقال الأصمعي: "وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلى قَارَّهَا": ولِّ شديدها من تولى هيِّنَها.
• وأخرجه مسلم (1707) مع القصة.