الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعًا.
قال البيهقي: ومعمر بن راشد: حافظ، قد أقام إسناده، فقامت به الحجة.
10/ 15 -
باب في عفو النساء [
4: 306]
4536/ 4370 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "بينما رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ قَسَمًا أقبل رجلٌ فأكَبَّ عليه، فطعنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعُرْجُونٍ كانَ معه، فجُرحَ بوجهه، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: تَعَالَ، فَاسْتَقِد، فقال: بل عَفَوتُ يا رسول اللَّه".
[حكم الألباني:
ضعيف: النسائي (4773)]
• وأخرجه النسائي (4773، 4774).
4537/ 4371 - وعن أبي نَضْرة، عن أَبي فِراس قال:"خطبَنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لم أبعَثْ عُمَّالي ليضربوا أبْشَاركم، ولا لِيأخُذوا أموالكم، فمن فُعِلَ به ذلك فَلْيَرفَعْه إلي، أقُصُّه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلًا أدَّبَ بعض رَعِيَّته أتُقِصُّه منه؟ قال: إي، والذي نفسي بيده إِلا أُقِصُّه منه، وقد رأيت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أقَصَّ من نفسه".
[حكم الألباني:
ضعيف: النسائي (4777)]
• وأخرجه النسائي (4777).
وأبو فراس: قيل: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي، وقيل: كنيته أبو عبد اللَّه، وقيل: أبو عبد الرحمن، وسئل أبو زرعة الرازي عن أبي فراس -هذا- الذي روى عن عمر، وروى عنه أبو نضرة؟ فقال: لا أعرفه.
وقال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي: ولا أعرف أبا نَضْرة روى عن الربيع بن زياد شيئًا، إنما روى عنه أبو مجلز وقتادة، وذكره الشعبي في بعض أخباره.
وأبو فراس، الذي روى عنه أبو نضرة: هو النَّهْدي. هذا آخر كلامه.
وأبو نضرة -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة- هو المنذر بن مالك العَوَقِيُّ.
4538/ 4372 - وعن حِصْن عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"عَلَى المُقْتَتِلِينَ: أنْ يَنْحَجِزُوا: الْأَوَّلَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً".
• وأخرجه النسائي (4788).
وحصن -هذا- قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.
وقال غيره: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراعمي، من أهل دِمَشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي، وذكر له هذا الحديث.
قال أبو داود: "ينحجزوا"، يكفوا عن القود.
[حكم الألباني:
ضعيف: النسائي (4788)]
4539/ 4373 - وعن طاوس، قال:"من قُتل -وقال ابن عبيد، وهو محمد- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ قُتِل في عِمِّيَّا في رِمِّيا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط، أو ضرب بعصًا، فهو خَطأ، وعَقْلُه: عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمْدًا فهو قود -قال ابن عُبيد- قَوَدُ يَدٍ، ثم اتفقا- ومن حالَ دونه، فعليه لَعنةُ اللَّه وغضبه، لا يُقْبَل منه صَرْف ولا عَدْل".
[حكم الألباني:
صحيح بما بعده]
• وأخرجه ابن ماجة (2635).
4540/ 4374 - وعن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان.
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2635)]
• يعني الحديث المرسل الذي قبله.
وأخرجه النسائي (4789، 4790) وابن ماجة (2635) مرفوعًا.
وقال البيهقي: وقوله: "فهو خطأ، عَقْله: عَقْل الخطأ" يشبه أن يكون المراد به: فهو شِبهُ خطأ، لا يجب فيه القود، كالحديث الأول. واللَّه أعلم.
يريد الحديث الذي فيه: "إلا أن قتيل الخطأ" وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.