الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في ترك القود بالقسامة [
4: 301]
4523/ 4358 - عن سعيد بن عبيد الطائي، عن بُشير بن يسار، زعم:"أن رجلًا مِنْ الأنصار يقال له: سَهْل بن أبي حَثْمة، أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خَيْبَر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للدَّين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، فانطلقنا إلى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم: تأتوني بالبينة عَلَى مَن قتل؟ قالوا: ما لنَا بَيِّنَة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضي بأيمان اليهود، فكره نبيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَه، فَوَدَاه مائةً من إبل الصدقة".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6891) ومسلم (1669) والنسائي (4710). ولم يذكر مسلم لفظ الحديث.
انظر ما سلف برقم (4520)، (4521).
بُشير: بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها راء مهملة
ويسار: بفتح الياء آخر الحروف وسين مهملة وبعد الألف راء مهملة.
تمسك من قال: إنه يبدأ بيمين المدعَى عليه بظاهر هذا الحديث.
وقد قال مسلم بن الحجاج: رواية سعيد غلط، ويحيى بن سعيدة أحفظ منه.
وقال البيهقي: وهذا يحتمل أن لا يخالفه رواية يحيى بن سعيد عن بُشير، وكأنه أراد بالبينة: أيمان المدعين، مع اللَّوْث، كما فسره يحيى بن سعيد، وطالبهم بالبينة، كما في هذه الرواية، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان، كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا رَدَّها على اليهود، كما في الروايتين جميعًا. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه.
وقد ذكرنا فيما تقدم: اتفاق الحفاظ عَلَى البُداءة بالمدعين.
4524/ 4359 - وعن عَباية بن رِفاعة، عن رافع بن خديج، قال:"أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤُه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شَاهِدَانِ يَشْهدَانِ عَلَى قَتْلِ صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه لم يكن ثَمَّ أَحَدٌ من السلمين، وإِنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظمَ من هذا، قال: فَاخْتَارُوا مِنْهُم خمسِينَ فاستحلفوهم، فأبوا فودَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم من عنده".
[حكم الألباني:
صحيح بما قبله]
4525/ 4360 - وعن عبد الرحمن بن بُجَيْد، قال:"إن سهلًا، واللَّه، أوهم الحديثَ، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى يهود: أنَّهُ قَدْ وُجِدَ بين أَظْهُرِكم قتيل، فَدُوه، فكتبوا يحلفون باللَّه خمسين يمينًا: ما قتلناه، ولا علمنا قاتلًا، قال: فوداه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة".
[حكم الألباني:
منكر]
• في إسناده: محمد بن إسحاق.
وقد تقدم الكلام عليه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فقال لي قائل: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بُجَيْد؟ قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع منه: فهو مرسل، ولسنا وإياك نثبت المرسل، وقد علمتُ سهلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه- وساق الحديث سياقًا لا يشبه إلا الإثبات. فأخذت به لما وصفت.
4526/ 4361 - وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يَسار، عن رجال من الأنصار:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود -وبدأ بهم- يَحْلِفُ مِنكم خَمْسُونَ رَجُلًا، فأبَوْا، فقال للأنصار: اسْتَحِقُّوا، قالوا: نحلِفُ على الغَيْبِ يا رسول اللَّه؟ ! ! فجعلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ديةً على يهود، لأنه وُجِد بين أظهرهم".
[حكم الألباني:
شاذ]
• قال بعضهم: وهذا ضعيف، لا يلتفت إليه.
وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله: فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟