الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4132/ 3969 - وعن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: نهى عن جلود السباع".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1770، 1771) والنسائي (4253)، وزاد في حديث الترمذي:"أن تفترش"، وقال: ولا نعلم عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عَروبة.
وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال: هذا أصح.
16/ 41 -
باب في الانتعال [
4: 117]
4133/ 3970 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "كُنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم: في سَفرٍ، فقال: أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فإنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ".
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (345): م]
• وأخرجه مسلم (2096) والنسائي (9800 - الكبرى، العلمية).
4134/ 3971 - وعن أنس -وهو ابن مالك رضي الله عنه "أن نَعْلَ النبي صلى الله عليه وسلم: كان لها قِبَالَان".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5857) والترمذي (1772) والنسائي (5367) وابن ماجة (3615).
4135/ 3972 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنْ ينتعلَ الرجل قائمًا".
[حكم الألباني:
صحيح]
4136/ 3973 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَمشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الواحدة، لِيَنْعَلَهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (3617): ق]
• وأخرجه البخاري (5855) ومسلم (2097) والترمذي (1774) وابن ماجة (3617)، وبنحوه النسائي (5369، 5370).
4137/ 3974 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأكُلْ بِشمالِهِ".
[حكم الألباني:
صحيح: م (6/ 154)]
• وأخرجه مسلم (71/ 2099) والنسائي (9898 - الكبرى، العلمية).
4138/ 3975 - وعن أبي نَهيك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"من السنة إذا جلس الرجل: أن يَخْلَعَ نعليه، فيضعَهما بجنبه".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• أبو نهيك: لا يعرف اسمه، سمع من عبد اللَّه بن عباس، وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري، روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن سعد والحسين بن وافد، وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها كاف.
4139/ 3976 - وعن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قال "إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِالْيَمِينِ، وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أوَّلهُمَا تُنْتَعل، وآخرَهما تُنزَع".
[حكم الألباني:
صحيح: م، خ معناه]
• وأخرجه البخاري (5856) والترمذي (1779).
وأخرج مسلم (67/ 2097) من حديث محمد بن زياد الجُمَحي عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتعل أحدكم فليَبْدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال".
• وأخرجه ابن ماجة (3616) بنحوه.
4140/ 3977 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما استطاع في شأنه كله: في طُهوره، وتَرَجُّله، ونَعْله، قال مسلم -وهو ابن إبراهيم-: وسِواكِهِ، ولم يذكر: في شأنه كله".
[حكم الألباني:
صحيح: ق نحوه]
• وقال أبو داود: رواه عن شعبةَ معاذٌ، ولم يذكر "سواكه".