الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهم ومن لم يحصن. فإن أَمةً لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عَهْدٍ بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتُها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال: أَحسنتَ".
وأخرجه الترمذي (1440).
وفي رواية لمسلم: "اتركها حتى تَماثَلُ" ولم يذكر "من أحصن منهم ومن لم يحصن".
باب في حد القذف [
4: 276]
4474/ 4309 - عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"لما نزل عُذْرِي قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى المنبر، فذكر ذاكَ، وتلا -تعني القرآن- فلما نزلَ من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضُرِبوا حَدَّهم".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه الترمذي (3181) وابن ماجة (2567) والنسائي (7311 - الكبرى، الرسالة).
4475/ 4310 - وفي رواية لم يذكر عائشة، قال:"فَأَمَرَ برجلين وامرأَةٍ ممن تَكَلَّمَ بالفاحشة: حَسَّان بن ثابتٍ، ومِسْطَح بن أثاثَة، قال النفيلي: ويقولون: المرأَة حَمْنَة بنتُ جَحشٍ".
• وأخرجه الترمذي (3181) والنسائي (7311 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2567). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. هذا آخر كلامه.
وقد أسنده ابن إسحاق مرة، وأرسله أخرى، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق.
24/ 35 -
باب الحد في الخمر [
4: 276]
4476/ 4311 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَقِتْ في الخمرِ حَدًّا".