الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه النسائي (4898) ومسلم (1688).
4397/ 4235 - وعنها قالت: "كانت امرأةٌ مخزومية تستعير المتاع وتَجْحَده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها -وقَصَّ نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب، زاد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وقد تقدم تخريجه برقم (4374).
10/ 17 -
في المجنون يسرق، أو يصيب حدًا [
4: 243]
4398/ 4236 - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِم حتى يستيقظ، وعن المُبْتَلَى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (3432) وابن ماجة (2041).
4399/ 4237 - وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: "أُتِىَ عمر بمجنونة قد زَنَتْ، فاستشار فيها أُناسًا، فأمر بها عمرُ أن ترجم، فمُرَّ بها عَلَى عَلَيٍّ بن أبي طالب رضوان اللَّه عليه، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فلان زنَتْ فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمتَ أن القَلَم قد رُفِع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يَبْرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرْجُم؟ قال: لا شيء، قال: فأَرْسِلْهَا، قال: فأَرْسَلَهَا، قال: فجعل يُكَبِّر".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (2/ 5)]
4400/ 4238 - وفي رواية: "حتى يعقل"، وقال:"عن المجنون حتى يفيق، قال: فجعل عمر يُكَبِّر".
[حكم الألباني:
صحيح]
4401/ 4239 - وفي رواية عن ابن عباس قال: "مُرّ علي عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان، يعني: ابن أبي شيبة- قال: أَوَمَا تذكرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت، قال: فخلَّى عنها".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (3743 - الكبرى، العلمية) والترمذي (1423) وابن ماجة (2042).
أخرجاه مختصرًا دون القصة.
4402/ 4240 - وعن أي ظبيان -وهو حَصين بن جُندب رضي الله عنه، قال:"أُتي عمرُ بامرأَة قد فَجَرَتْ، فأمر برجمها، فمر على رضي الله عنه، فأخذها، فخلى سبيلَها، فأُخْبِر عمر رضي الله عنه بذلك، فقال: ادعُوا لِي عليًّا، فجاء عليّ رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمتَ أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه مَعْتُوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها، فقال عمر: لا أدري، فقال عليّ: وأنا لا أَدري".
[حكم الألباني:
صحيح: دون قوله: "لعل الذي. . "]
• وأخرجه النسائي (7344 - الكبرى، العلمية).
وفي إسناده: عطاء بن السائب، قال أيوب: هو ثقة، وأخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر جعفر بن أبي وَحْشِيَّة. وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه. وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافق الإمامَ أحمد على هذا ابنُ معين وغيره، وسمع منه قديمًا شعبةُ وسفيانُ، وسمع منه حديثًا جرير بن عبد الحميد وغيره. وهذا الحديث من رواية جرير عنه.
وأخرجه النسائي (7345 - الكبرى، العلمية) من حديث أبي حَصِين عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي ضبيان عن عليّ قولَه. وقال: وهذا أولى بالصواب من حديث عطاء بن السائب وأبو حصين أثبتُ مِن عطاء بن السائب.
4403/ 4241 - وعن أي الضُّحى -وهو مسلم بن صُبَيح- عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عَن النائم حتى يستيقظ، وعن الصَّبي حَتَّى يحتلم، وَعَنِ المجنون حتى يعقل".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (2/ 5 - 6)]