الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي البخاري: "وما القزع؟ قال: فأشار لنا عبيد اللَّه، قال: إذا حُلِق الصبي تُرك هاهنا شعر، وهاهنا وهاهنا" فأشار لنا عبيد اللَّه إلى ناصيته وحافتي رأسه، قيل لعبيد اللَّه: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال:"الصبي" قال عبيد اللَّه: وعاودته -يعني نافعًا- فقال: نعم. فأما القُصَّة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع: أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شِقُّ رأسه هذا، أو هذا.
4194/ 4030 - وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القَزَع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة".
[حكم الألباني:
صحيح]
4195/ 4031 - وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأَى صَبِيًّا قد حُلق بعضُ شعره، وتُرك بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احْلِقُوه كُلَّه، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه النسائي (5048)، وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه به أبو داود، ولم يذكر لفظه.
وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه: أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ.
باب في الرخصة [
4: 134]
4196/ 4032 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:"كانت لي ذُؤَابَةٌ، فقالت لي أمي: لا أجُزُّهَا، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَمُدُّها، ويأخذُ بها".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
4197/ 4033 - وعن الحجاج بن حَسَّان، قال:"دخلنا على أنس بن مالك، فحدثتني أختي المُغِيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قَرْنَانِ، أو قُصَّتَانِ، فمسح رأسَك، وبَرَّكَ عليك، وقال: احْلِقوا هذَيْنِ، أَوْ قُصُّوهُمَا، فإنَّ هذا زِيُّ الْيَهُودِ".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
6/ 16 -
باب في أخذ الشارب [
4: 135]
4198/ 4034 - عن أبي هريرة -يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أو خمسٌ من الفطرة: الخْتَانُ، والاسْتِحْدَاد، ونَتْفُ الْإِبِطِ، وتقليم الأظفار، وقَصُّ الشاربِ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]