الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا الرجل هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو الأنصاري السُّلمي.
باب في الامتحان بالضرب [
4: 235]
4382/ 4217 - عن أَزهر بن عبد اللَّه الحرَازي: "أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكَة، فأَتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أيامًا، ثم خَلَّى سَبيلَهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شِئْتُمْ إن شئتم أَنْ أَضْرِبَهُم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
حسن]
وأخرجه النسائي (4874). وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.
5/ 12 -
باب ما يقطع فيه السارق [
4: 235]
4383/ 4218 - عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (2402): م]
• وأخرجه البخاري (6789) ومسلم (1684) والترمذي (1445) والنسائي (4914، 4921) وابن ماجة (2585).
4384/ 4219 - وعن عروة وعَمْرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فصاعِدًا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
• وأخرجه البخاري (6789) ومسلم (1684) والترمذي (1445) والنسائي (4916 - 4934) وابن ماجة (2585).
4385/ 4220 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجْنٍ ثمنه ثلاثةَ دراهم".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]