الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه الترمذي (1162)، وقال: حسن صحيح. وزاد في آخره: "وخِيارُكم: خياركم لنسائه".
4678/ 4513 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (1578): م]
• وأخرجه مسلم (82) والترمذي (2618 - 2620) والنسائي (464) وابن ماجة (1078) والبخاري (92).
ولفظ مسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة".
باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه [
4: 354]
4675/ 4514 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما رأيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِين أغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ، قالت: وما نقصان العَقْلِ والدين؟ قال: أما نقصان العقل: فشهادةُ امرأتين شهادةُ رجلٍ وأما نقصان الدين: فإنَّ إحداكن تُفْطر رمضان، وتُقيم أيَّامًا لا تصلي".
[حكم الألباني:
صحيح: م (1/ 61)].
• وأخرجه مسلم (79) وابن ماجة (4503).
وأخرجه البخاري (304) ومسلم (80) من حديث عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري.
4680/ 4515 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكَعبَة، قالوا: يا رسول اللَّه، فكيفَ الذين ماتوا وهم يصلُّون إلى بيتِ المقْدِس؟ فأنزل اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143] ".
[حكم الألباني:
صحيح: خ - البراء، الترمذي:(3156)]
• وأخرجه الترمذي (2964)، وقال: حسن صحيح.
4683/ 4516 - وعن عامر بن سعد بن أبي وَقَّاص، عن أبيه رضي الله عنه، قال: "أعْطَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم رجالًا: ولم يُعْطِ رجلًا منهم شيئًا، فقال سعد: يا رسول اللَّه، أعطيتَ فلانًا
وفلانًا، ولم تُعْطِ فلانًا شيئًا، وهو مُؤمنٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوْ مُسْلم، حتى أعادها سعدٌ ثلاثًا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أُعطي رجالًا وأدع مَنْ هُوَ أحَبُّ إلي منهم لا أُعطيه شيئًا، مخافة أن يُكَبُّوا في النار على وجوههم".
[حكم الألباني:
صحيح: خ (21 - مختصره) م (1/ 91)]
• وأخرجه البخاري (27) ومسلم (150) والنسائي (4992، 4993).
"أو" هاهنا بسكون الواو، على معنى الإضراب عن قوله، كأنه قال: بل قل: مسلمًا، ولا تقطع بإيمانه. فإن حقيقة الإيمان وباطن الخلق: لا يعلمه إلا اللَّه وإنما نعلم الظاهر، وهو الإسلام.
وقد تكون "أو" بمعنى التي للشك، أي: لا تقطع بأحدهما دون الآخر.
المعنى: هذه اللفظة التي تطلق على الظاهر أولى في الاستعمال، إذ السرائر مخفية لا يعلمها إلا اللَّه.
وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أمته على الظواهر.
4684/ 4517 - وعن الزُّهْري {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14] قال: "نُرَى أنَّ الإسلامَ: الكلمةُ، والإيمانَ: العملُ".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد مقطوع].
4685/ 4518 - وعن عامر بن سعد، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّمَ بين الناس قَسْمًا، فقلت: أعْطِ فلانًا، فإنه مؤمن، قال: أَوْ مُسلم، إِني لأُعطي الرجل العطاءَ وغَيْرُه أحَبُّ إليَّ منه، مخَافة أنْ يُكَبَّ على وجهه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وهو طرف من الذي قبله.
وأخرجه البخاري (1478) ومسلم (150).
4677/ 4519 - وعن ابن عباس قال: "إن وَفْدَ عبدِ القَيْس لما قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان باللَّه، قال: أتدرون ما الإيمانُ باللَّه؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلمُ، قال: شهادةُ أن
لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم".
[حكم الألباني:
صحيح: الترمذي (2754): م، ح (رقم 140 - مختصرة)]
• وأخرجه البخاري (9) ومسلم (35) والترمذي (2614) والنسائي (5005).
4520 -
وعن أبي أمامة -وهو الباهلي: صُدَيُّ بن عَجْلان رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ أحَبَّ للَّه، وأبغض للَّه، وأعطَى للَّه، ومنع للَّه: فقد اسْتكْمَلَ الإيمانَ".
• وفي إسناده: القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الشامي، وقد تكلم فيه غير واحد.
4686/ 4521 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكم رقابَ بعضٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (3943): ق]
• وأخرجه البخاري (6868) ومسلم (66) والنسائي (4125 - 4127) وابن ماجة (3943) مختصرًا ومطولًا.
4687/ 4522 - وعنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رَجُلٍ مُسْلِمِ أكْفَرَ رَجُلًا مسلمًا: فإنْ كان كافرًا، وإلَّا كان هو الكافرُ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، نحوه. الترمذي (2787)]
• أخرجه البخاري (6104) ومسلم (60) والترمذي (2637).
4688/ 4523 - وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه فَهُوَ مُنَافِقٌ خالصٌ، ومن كانتْ فيه خَلّة منهنَّ كان فيه خَلّة من نِفاق، حتى يَدَعَها: إذَا حَدَّث كذب، وإذا وَعدَ أخْلَف، واذا عاهدَ غَدَرَ، وإذا خَاصَمَ فَجَرَ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (34) ومسلم (58) والترمذي (2632) وابن ماجة والنسائي (5020).