الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكلاب أيضًا: اسم واد بثهلال لبني العرجاء من بني نمير، به نخل ومياه.
12/ 8 -
باب في الذهب للنساء [
4: 148]
4235/ 4070 - عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"قدمَتْ على النبي صلى الله عليه وسلم حِلْيةٌ من عند النجاشي، أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فِصٌّ حَبَشِيُّ، فأخذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعُودٍ، مُعْرِضًا عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أُمامةَ ابنةَ أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فقال: تَحَلَّيْ بهذا يا بُنَيَّةَ".
[حكم الألباني:
حسن الإسناد]
• وأخرجه ابن ماجه (3644).
وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.
4236/ 4071 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ بِحَلْقةً مِن نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا من ذهب، ومن أحبَّ أن يُسَوِّر حبيبه سِوَارًا من نار فَلْيُسَوِّرْهُ بِسوَار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فَالْعَبُوا بها".
[حكم الألباني:
حسن: آداب الزفاف (133)]
4237/ 4027 - وعن رِبْعيٍّ بن خِراش عن امرأته، عن أختٍ لحذيفة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَعْشرَ النساء، أما لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ ما تَحَلَّيْنَ به؟ أمَا إنّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امرأة تَحَلَّى ذهبًا تُظْهِرُهُ إلا عُذِّبَتْ بِهِ".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (5137)، (5138).
وامرأة ربعي مجهولة، وأخت حذيفةَ اسمها: فاطمة، وقيل: خولة.
وفي بعض طرقه: عن ربعي عن امرأة عن أخت حذيفة، وكان له أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكرها أبو عمر النمري، وسماها فاطمة، وقال: ورُوى عنها حديث في كراهية تحلى النساء بالذهب -إن صح- فهو منسوخ، وقال: ولحذيفة أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكرها في حرف الفاء.
وقال في حرف الخاء: خولة بنت اليَمان أخت حذيفة، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن، قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن".
فهما عنده اثنتان خلاف ما تقدم.
وخِراش: بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وبعد الألف شين.
4238/ 4073 - وعن أسماء بنت يزيد: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِن ذَهَبَ قُلِّدَت فِي عُنُقِهَا مِثْلَها مِنَ النَّارِ يَوْمَ القيامة، وأيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَب جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلَه من النار يوم القيامة".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (5139).
والخرص: الحلقة، وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ، وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله صلى الله عليه وسلم:"هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لَإناثها".
وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، دون من أداها، واللَّه عز وجل أعلم.
4239/ 4074 - وعن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ركوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب إلا مُقَطّعًا".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (5149 - 5152)، (5159)، وقال الإمام أحمد بن حنبل: ميمون القناد: قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف.
وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة: مراسيل.
وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان. هذا آخر كلامه.
ففيه الانقطاع من موضعين.
والقناد: بفتح القاف، وبعدها نون مفتوحة مشددة، وبعد الألف دال مهملة.
ويريد بالمقطَّع: اليسير من الذهب، نحو الشِّنْفِ والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل الترف والخيلاء.
واليسير: ما لا تجب فيه الزكاة.
ويشبه أن يكون إنما كره صلى الله عليه وسلم استعمال الكثير منه: أنَّ صاحبه ربما ضَنَّ بإخراج الزكاة منه، فيأثم.
آخر كتاب الخاتم