الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15/ 23 -
باب في الرجم [
4: 248]
4413/ 4251 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [النساء: 15] وذكر الرجلَ بعد المرأة، ثم جمعهما فقال:{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: 16] فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
[حكم الألباني:
حسن الإسناد]
• في إسناده علي بن الحسين بن واقد. وفيه مقال.
4414/ 4252 - وعن مجاهد، قال:"السبيل: الحد".
4415/ 4253 - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عَنِّي، خذوا عني، قد جعلَ اللَّه لهنَّ سبيلًا: الشيب بالثيب جَلْدُ مائة ورَمْيٌ بالحجارة، والبكْر بالبكر جلد مائة ونَفْيُ سنة". "صحيح: م#
• وأخرجه مسلم (1690) والترمذي (1434) وابن ماجة (2550).
4416/ 4254 - وفي رواية: "جلد مائة والرجم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه مسلم (1690) والترمذي (1434) والنسائي (7106 - الكبرى، الرسالة).
تخريجه تقدم بالذي قبله.
4417/ 4255 - وعن عُبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث -فقال ناس لسعد بن عُبادة: "يا أبا ثابت، قد نزلتْ الحدودُ، لو أنك وجدتَ مع امرأتك رجلًا، كيف كنت صانعًا؟ قال: كنت ضاربَهما بالسيف حتى يَسْكُتَا، أَفأَنَا أَذْهَبُ فأَجمعُ أربعةَ شُهداء؟ فإلي
ذلك قد قَضَى الحاجةَ، فانطلقوا: فاجتمعوا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اللَّه، ألم تَرَ إلى أبي ثابت، قال: كذا وكذا؟ ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كَفَى بالسيف شاهدًا، ثم قال: لا. لا، أخاف أن يَتتايع فيها السكرانُ والغَيْرَانُ".
[حكم الألباني:
ضعيف: الإرواء (2341)]
• وأخرجه ابن ماجه (2606).
قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دَلْهَم عن الحسن عن قَبيصة بن حريث عن سَلَمة بن المحبِّق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق:"أن رجلًا وقع على جارية امرأته".
قال أبو داود: الفضل بن دَلْهم ليس بالحافظ، كان قَصَّابًا بواسط.
4418/ 4256 - وعن عبد اللَّه بن عباس، أن عمر -يعني ابن الخطاب رضي الله عنه خطب، فقال:"إن اللَّه بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أُنزل عليه آيةُ الرجم، فقرأناها وَوَعَيْنَاهَا، ورجم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خَشِيت إن طالَ بالناس الزمانُ أَن يقول قائل: ما نجدُ آية الرَّجْمِ في كتاب اللَّه، فَيَضِلُّوا بترك فريضةٍ أنزلها اللَّه، فالرجمُ حَقٌ عَلَى مَنْ زَنَى من الرجال والنساء، إذا كان مُحْصَنًا، إذا قامت البيِّنة أو كان حَمْلٌ أو اعترافٌ، وَايْمُ اللَّه لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللَّه عز وجل، لكتبتها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6830) ومسلم (1691) والترمذي (1432) وابن ماجة (2553) مختصرًا، والنسائي (7156 - 7160 - الكبرى، العلمية) مختصرًا ومطولًا.
4419/ 4257 - وعن يزيد بن نعيم بن هَزَّال، عن أبيه، قال: "كان ماعِزُ بن مالك يتيمًا في حِجْر أبي، فأَصاب جاريةً من الحَيِّ، فقال له أبي: ائْتِ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخَبِرْهُ بما صنعتَ، لَعَلَّهُ يستغفرُ لك، وإنما يريد بذلك: رجاءَ أن يكونَ له مخرجًا، قال: فأتاه فقال: يا رسول اللَّه، إني زَنَيْتُ، فأَقِمْ عَلَيَّ كتابَ اللَّه، فأَعرضَ عنه، فعاد فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت، فأقم عليَّ كتاب اللَّه، حتى قالها أربع مراتٍ، قال على: إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَبِمَنْ؟ قال:
بفلانة، قال: هلْ ضَاجَعْتَهَا؟ قال: نعم، قال: هلْ باشَرْتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: فأَمَرَ به أن يُرجم، فأُخْرِجَ به إلى الحَرَّةِ، فلما رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الحجارة جَزِعَ، فخرج يَشْتَدُّ، فلقيه عبدُ اللَّه بن أُنيس، وقد عَجَز أصحابه، فنزعَ له بوَظِيفِ بَعير، فرماه به فَقَتله، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: هلَّا ترَكتُمُوهُ، لَعَلَّهُ أَنْ يتوبَ، فَيتوبَ اللَّه عَلَيْهِ".
[حكم الألباني:
صحيح: دون قوله: "لعله أن. . ": التعليق الرغيب (3/ 176) الإرواء (2322)]
• وقد تقدم الكلام على الاختلاف في صحبة نُعيم بن هزَّال.
4420/ 4258 - عن محمد بن إسحاق، قال:"ذكرتُ لعاصم بن عمر بن قتادة، قصةَ ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب، قال: حدثني ذلك من قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فهلّا تركتُمُوهُ، مَنْ شِئْتُمْ، مِنْ رجال أَسْلَم ممنْ لا أتَّهِمُ، قال: ولم أعرف الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد اللَّه، فقلت: إن رجالًا من أسلم يحدثون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال لهم -حين ذكروا له جَزَعَ ماعز من الحجارةِ، حين أصابته-: ألَّا تركتموه، وما أعرفُ الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنتُ فيمن رَجَمَ الرجلَ، إنَّا لما خرجنا به فرجناه، فوجد مَسَّ الحجارة صَرَخَ بنا: يا قوم، رُدُّوني إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قَتلوني، وغَرُّوني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غيرُ قاتلي، فلم نَنْزِع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به، ليَسْتَثْبِتَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منه، فأما لِتَرْكِ حَدٍّ: فلا، قال: فعرفت وجه الحديث".
[حكم الألباني:
حسن: الإرواء (7/ 354)]
• وأخرجه النسائي (7206، 7207 - الكبرى، العلمية).
وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج به.
وأَخرج البخاري (6820) ومسلم (16/ 1691) والترمذي (1429) والنسائي (1956) من حديث أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن جابر طَرَفًا منه بنحوه.
4421/ 7259 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَن ماعزَ بن مالك أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه زنى، فاعرض عنه، فأعاد عليه، مرارًا، فأَعرض عنه، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، قال: أَفعلتَ بها؟ قال: نعم، فأمر به أن يُرجَم، فانْطلِقَ به، فرُجِم، ولم يُصَلِّ عليه".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد: م مختصرًا]
• وأخرجه النسائي (7132 - الكبرى، الرسالة) مرسلًا.
4422/ 4260 - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: رجُلًا قصيرًا أعْضَلَ، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرار: أنه قد زَنَى، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فَلعَلَّكَ قَبَّلْتَها، قال: لا واللَّه، إنه قد زنى الآخر، قال: فرَجَمَه، ثم خطب فقال: أَلا كُلَّمَا نَفرْنَا فِي سبيلِ اللَّهِ عز وجل خَلفَ أَحَدُهم لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمنحُ إحدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، أَمَا إِنَّ اللَّه إِنْ يُمكِّنِّي مِنْ أَحَدِ مِنْهُمْ إلّا نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (7/ 354 - 355): م]
• وأخرجه مسلم (17/ 1692).
4261 -
وفي رواية قال: "فرده عنهن".
4262 -
وفي رواية قال: "فرده مرتين".
4423/ قال سماك -وهو ابن حرب- فحدثت به سعيد بن جبير فقال: "إنه رده أربع مرات".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1692) والنسائي (7192 - الكبرى، العلمية).
4424/ وحكى أبو داود عن شعبة أنه قال: فسألتُ سِماكًا عن الكُثْبة؟ فقال: اللبن القليل. وكذلك هي من غير اللبن.
والكثبة: كل قليل جَمعتَه من طعام أو غيره.
4425/ 4263 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: "أحَقٌّ ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك: أنك وقعت على جارية بني فلان؟ قال: نعم، فشَهِد أربعَ شهادات، فأمر به، فرُجِم".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (7/ 355): م]
• وأخرجه مسلم (1693) والترمذي (1427) والنسائي (7171 - الكبرى، العلمية).
4426/ 4264 - وعنه قال: "جاء ماعزُ بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين، فطرَدَه، ثم جاء، فشهد على نفسه بالزنا، فقال: شَهِدتَ عَلَى نَفْسِكَ أربَعَ مَرَّاتٍ، اذهبوا به فارجُموه".
[حكم الألباني:
صحيح: م، نحوه]
4427/ 4265 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك:"لَعلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمزْتَ، أَوْ نَظَرتَ؟ قال: لا، قال: أفَنِكْتها؟ قال: نعم، قال: فعند ذلك أمرَ بِرَجْمه".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (7/ 355)]
• وأخرجه أيضًا مرسلًا. وأخرجه البخاري (6824) والنسائي (7171 - الكبرى، العلمية) مسندًا، ومسلم (1693).
4428/ 4266 - وعن عبد الرحمن بن الصامت ابن عَمِّ أبي هريرة، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: "جاء الأسلميُّ نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه: أنه أصاب امرأةً حَرَامًا، أَربَعَ مرات، كل ذلك يُعرِضُ عنه، فأقبل في الخامسة، فقال: أنِكْتها؟ قال: نعم، قال: حَتَّى غَاب ذَلِكَ مِنك فِي ذلك مِنهَا؟ قال: نعم، قال: كما يَغيبُ المِرْوَدُ فِي المُكحُلَةِ والرِّشاءُ في الْبِئر؟ قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيتُ منها حرامًا مثل ما يأتي الرجلُ من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تُطَهَرني، فأمر به فرُجِم، فسمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انْظُر إلى هذا الذي سَتَر اللَّه عليه، فلم تَدعه نفسُه حتى رُجِم رَجْمَ الْكَلْبِ، فسكت عنهما ثم سار ساعةً حتى مَرَّ بجيفَةِ حمارٍ شائل برجله، فقال:
أين فلانٌ وفلان؟ فقالا: نَحْنُ ذانِ يا رسول اللَّه، قال: انْزِلَا، فَكُلَا منْ جِيفةِ هذا الحمار، فقالا: يا نبي اللَّه، من يأكلُ من هذا؟ قال: فما نِلْتُمَا منْ عِرْضِ أخيكما آنفًا أشدُّ مِنْ أكل منه، والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهارِ الجنة ينقمس فيها".
[حكم الألباني:
ضعيف: الإرواء (2354). الضعيفة (2957)]
• وأخرجه النسائي (7127 - الكبرى، الرسالة) وقال فيه: "أنكحتها؟ ".
وانظر البخاري (5271) ومسلم (16/ 1691).
قلت: عبد الرحمن -هذا- يقال فيه: ابن الصامت، كما تقدم. ويقال فيه: ابن هَضّاد، وابن الهَضَهاض، وصحح بعضهم ابن الهضهاض. وذكره البخاري في تاريخه، وحكى الخلاف فيه، وذكر له هذا الحديث، وقال: حديثه في أهل الحجاز، ليس يُعرف إلا بهذا الحديث الواحد.
4429/ 4267 - وعن ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة، بنحوه، زاد:"واختلفوا، فقال بعضهم: رُبط إلى شجرة، وقال بعضهم: وُقف".
[حكم الألباني:
ضعيف]
4430/ 4268 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه: "أن رجلًا من أسْلَمَ جاء إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاعترفَ بالزِّنا، فأعرضَ عنه، ثم اعترف فأعرضَ عنه، حتى شَهِد على نفسه أربَع شهادات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أخصَنت؟ قال: نعم، قال: فأمرَ به النبي صلى الله عليه وسلم فرُجِمَ في المصَلَّى، فلما أذْلَقَتْه الحجارةُ فَرَّ، فأُدْرِكَ، فرُجِمَ حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا، ولم يُصَلِّ عليه".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (7/ 353): في، إلا أن "خ" قال:"وصلى عليه" وهي شاذة]
• وأخرجه البخاري (5270) ومسلم (16/ 1691) والترمذي (1429) والنسائي (1956).
وفي حديث البخاري: "فصلى عليه".
وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى في كتاب الجنائز من الجزء العشرين.
4431/ 4269 - عن أبي سعيد -وهو الخدري رضي الله عنه قال: "لما أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجْمِ ماعزِ بن مالك، خرجنا به إلى البقيع، فواللَّه ما أوثقناه ولا حَفَرنَا له، ولكِنَّه قام لنا -قال أبو كامل، وهو الجَحْدَري- قال: فرميناه بالعِظام والمدَر والخَزَف، فاشْتَدَّ، واشْتَدَننا خَلْفه، حتى أتي عُرْض الحَرَّة، فانتصَبَ لنا فرميناه بجلاميدِ الحرة، حتى سكتَ، قال: فما اسْتَغْفَرَ لَهُ، ولا سَبَّهُ".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (7/ 355 - 356): م]
• وأخرجه مسلم (1694) والنسائي (7198 - 7199 - الكبرى، العلمية) بمعناه.
4432/ 4270 - وعن أبي نَضْرة، قال:"جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس بتمامه- قال: ذهبوا يَسُبُّونه فنهاهم، قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم، قال: هُوَ رَجُل أَصَاب ذَنبًا، حَسِيبُهُ اللَّه".
[حكم الألباني:
ضعيف مرسل]
• هذا مرسل.
4433/ 4271 - وعن ابن بريدة -وهو سليمان- عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَنْكَهَ ماعزًا".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (7/ 356 - 357): م]
• وأخرجه مسلم (22/ 1695) بطوله. وفيه: "فقام رجل فاسْتَنْكَهه".
4434/ 4272 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال:"كنا أصحاب رسول اللَّه نتحدَّث: أن الغامِدِيَّة وماعز بن مالك لو رجعًا بعدَ اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما، لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة".
[حكم الألباني:
ضعيف: الإرواء (2359)]
• وأخرجه النسائي (7164 - الكبرى، الرسالة) بنحوه.
في إسناده: بشير بن مهاجر الكوفي. وسيجيء الكلام عليه.
4435/ 4273 - وعن خالد بن اللَّجْلاج، أن اللجلاج أباه أخبره: "أنه كان قاعدًا يَعْتَمِلُ في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيًّا، فثار الناسُ معها، وثرتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى