الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَلَا يَلْزَمُ) مَحْلُوفًا عَلَيْهِ (إبْرَارُ قَسَمِ حَالِفٍ كَمَا لَا تَلْزَمُ إجَابَةُ سُؤَالٍ بِاَللَّهِ - تَعَالَى -) ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ، وَلَا تَوْقِيفَ فِيهِ.
(وَيُسَنُّ) إبْرَارُ قَسَمٍ كَإِجَابَةِ سُؤَالٍ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، (قَالَ)«وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الَّذِي يُسْأَلُ بِاَللَّهِ، وَلَا يُعْطِي بِهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَ (لَا) يُسَنُّ (تَكْرَارُ حَلِفٍ فَإِنْ أَفْرَطَ) فِي التَّكْرَارِ (كُرِهَ) ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ} [القلم: 10] وَهُوَ ذَمٌّ لَهُ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الْإِكْثَارِ، نَقَلَ حَنْبَلٌ لَا تُكْثِرْ الْحَلِفَ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ.
[فَصْلٌ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِأَرْبَعَةُ شُرُوطٍ]
فَصْلٌ (وَلِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ) بِالْيَمِينِ (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ) :
(أَحَدُهَا قَصْدُ عَقْدِ الْيَمِينِ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: 89](فَلَا تَنْعَقِدُ) الْيَمِينُ لَغْوًا (بِأَنْ سَبَقَتْ الْيَمِينُ عَلَى لِسَانِهِ)، أَيْ: الْحَالِفِ (بِلَا قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ لَا وَاَللَّهِ، بَلَى وَاَللَّهِ فِي عُرْضِ حَدِيثِهِ) فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا، لِحَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا:«اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مَوْقُوفًا. وَالْعُرْضُ بِالضَّمِّ الْجَانِبُ، وَبِالْفَتْحِ خِلَافُ الطُّولِ.
(وَلَا) تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ (مِنْ نَحْوِ نَائِمٍ) كَمُغْمَى عَلَيْهِ (وَمَجْنُونٍ وَصَغِيرٍ) وَمَعْتُوهٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا قَصْدَ لَهُمْ (وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُ) أَيْ: الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ.
الشَّرْطُ (الثَّانِي كَوْنُهَا)، أَيْ: الْيَمِينِ (عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ) لِيَتَأَتَّى بِرُّهُ وَحِنْثُهُ، بِخِلَافِ الْمَاضِي وَغَيْرِ الْمُمْكِنِ (فَلَا تَنْعَقِدُ) الْيَمِينُ بِحَلِفٍ (عَلَى مَاضٍ كَاذِبًا جَاهِلًا) صِدْقَ نَفْسِهِ (أَوْ ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ) فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا (أَوْ كَاذِبًا عَالِمًا بِكَذِبِهِ، وَهِيَ) الْيَمِينُ عَلَى مَاضٍ (الْغَمُوسُ) سُمِّيَتْ غَمُوسًا (لِغَمْسِهِ)، أَيْ: الْحَالِفِ بِهَا (فِي الْإِثْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ)، أَيْ: لِتَرَتُّبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا (وَعَنْ الشَّيْخِ) تَقِيِّ الدِّينِ (أَوْ حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ، فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ) فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ (وَكَحَلِفٍ عَلَيْهِ)، أَيْ: عَلَى غَيْرِهِ (يَظُنُّ أَنَّهُ يُطِيعُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ) فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَغْوٌ.
قَالَ تَعَالَى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ فُلَانٌ كَذَا، أَوْ لَا يَفْعَلَنَّ، أَوْ حَلَفَ عَلَى حَاضِرٍ، فَقَالَ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ لَا تَفْعَلْنَ كَذَا، فَلَمْ يُطِعْهُ، حَنِثَ الْحَالِفُ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَنْ أَحْنَثَهُ، انْتَهَى.
(أَوْ) حَلَفَ (نَافِيًا لِفِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ لِذَاتِهِ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ (لَا شَرِبْتُ مَاءَ الْكُوزِ) ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا مَاءَ فِيهِ، أَيْ: الْكُوزِ، وَكَذَا لَا جَمَعْتُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ (أَوْ) لَا رَدَدْتُ أَمْسِ، أَوْ حَلَفَ عَلَى وُجُودِ فِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ (لِغَيْرِهِ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَحِيلًا عَادَةً (كَ) قَوْلِهِ وَاَللَّهِ (لَا قَتَلْتُ الْمَيِّتَ أَوْ لَا أَحْيَيْتُهُ) أَوْ لَا طِرْتُ أَوْ لَا صَعِدْتُ السَّمَاءَ أَوْ لَا قَلَبْتُ الْحَجَرَ ذَهَبًا، فَلَا تَنْعَقِدُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهَا لَغْوٌ، (وَ) لَوْ حَلَفَ (مُثْبِتًا لَهُ)، أَيْ: لِفِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ لِذَاتِهِ أَوْ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ (أَوْ لَيَقْتُلَنَّهُ)، أَيْ: الْمَيِّتَ (أَوْ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ تَنْعَقِدُ) ، يَمِينُهُ (وَيَحْنَثُ) بِهَا وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (فِي الْحَالِ) لِاسْتِحَالَةِ الْبِرِّ فِي الْمُسْتَحِيلِ.
(وَظِهَارٌ وَنَذْرٌ) وَكُلُّ مَقَالَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْكَفَّارَةِ كَقَوْلِهِ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ وَنَحْوِهِ
(كَيَمِينٍ بِاَللَّهِ) فِيمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ (وَعَلَيْهِ) أَيْ قَوْلِنَا: إنَّ الظِّهَارَ وَالنَّذْرَ كَالْيَمِينِ (فَلَا يَنْعَقِدُ ظِهَارٌ وَلَا نَذْرٌ عَلَى مَاضٍ مُطْلَقًا)، أَيْ: سَوَاءٌ قِيلَ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَلِفِ عَلَى مَاضٍ أَوْ لَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْأَيْمَانِ (وَتَقَدَّمَ الطَّلَاقُ) وَالْعَتَاقُ أَنَّهُمَا يَنْعَقِدَانِ، وَيَحْنَثُ بِهِمَا مُطْلَقًا.
الشَّرْطُ (الثَّالِثُ: كَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا) لِلْيَمِينِ (فَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهَا) لِحَدِيثِ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» .
الشَّرْطُ (الرَّابِعُ:) الْحِنْثُ بِفِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ بِتَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا كَفَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكْ حُرْمَةَ الْقَسَمِ، (وَلَوْ) كَانَ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ وَتَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ (مُحَرَّمَيْنِ،) كَمَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْخَمْرِ فَشَرِبَهَا، أَوْ صَلَاةِ فَرْضٍ فَتَرَكَهَا، فَيُكَفِّرُ لِوُجُودِ الْحِنْثِ.
وَ (لَا) حِنْثَ إنْ خَالَفَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (مُكْرَهًا) فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَحُمِلَ مُكْرَهًا فَأُدْخِلَهَا، لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ، لِلْخَبَرِ (أَوْ) خَالَفَ (جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا) كَمَا لَوْ دَخَلَ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَوْ جَاهِلًا أَنَّهَا الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا، فَلَا كَفَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ لِلْخَبَرِ، وَكَذَا إنْ فَعَلَهُ مَجْنُونًا.
(وَمَنْ اسْتَثْنَى فِيمَا يُكَفِّرُ مِنْ حَلِفٍ بِاَللَّهِ وَنَذْرٍ وَظِهَارٍ، وَنَحْو هُوَ يَهُودِيٌّ) كَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ (إنْ فَعَلَ كَذَا بِ) قَوْلِهِ: - مُتَعَلِّقٌ بِاسْتَثْنَى - (إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ بِقَوْلِهِ إنْ أَرَادَ اللَّهُ، أَوْ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، وَقَصَدَ ذَلِكَ) ، أَيْ تَعْلِيقَ الْفِعْلِ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ، بِخِلَافِ مَنْ قَالَهُ تَبَرُّكًا أَوْ سَبَقَ بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ (وَاتَّصَلَ) اسْتِثْنَاؤُهُ بِيَمِينِهِ (لَفْظًا) ، بِأَنْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِسُكُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ، (أَوْ) اتَّصَلَ (حُكْمًا كَقَطْعِهِ بِنَحْوِ تَنَفُّسٍ وَسُعَالٍ)(لَمْ يَحْنَثْ، فَعَلَ) مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ (أَوْ تَرَكَ) مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
(وَقَالَ:) فَلَهُ ثُنْيَاهُ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد، وَلِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ - تَعَالَى -، فَمَنْ قَالَ: لَا أَفْعَلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَفَعَلَ عَلِمَ أَنَّهُ - تَعَالَى - لَمْ يَشَأْ تَرْكَهُ، وَإِذَا قَالَ لَأَفْعَلَنَّهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يَفْعَلْ عَلِمَ أَنَّهُ - تَعَالَى - لَمْ يَشَأْ فِعْلَهُ وَهُوَ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ عَلَى تَقْدِيرِ الْمَشِيئَةِ، وَلَمْ تُوجَد. وَاشْتِرَاطُ الِاتِّصَالِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ» وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ، وَكَالِاسْتِثْنَاءِ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا.
(وَيُعْتَبَرُ نُطْقُ غَيْرِ مَظْلُومٍ وَخَائِفٍ) بِأَنْ يَلْفِظَ بِالِاسْتِثْنَاءِ نَصًّا لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام فَقَالَ وَالْقَوْلُ بِاللِّسَانِ، وَأَمَّا الْمَظْلُومُ الْخَائِفُ فَتَكْفِيهِ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ، أَوْ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَأَوَّلِ.
(وَ) يُعْتَبَرُ (قَصْدُ اسْتِثْنَاءٍ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ)، أَيْ: بَعْدَ تَمَامِ مُسْتَثْنَى مِنْهُ (قَبْلَ فَرَاغِهِ) مِنْ كَلَامِهِ، لِحَدِيثِ:«إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (فَلَوْ) حَلَفَ غَيْرَ قَاصِدٍ الِاسْتِثْنَاءَ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ فَ (اسْتَثْنَى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْيَمِينِ) لَمْ يَنْفَعْهُ الِاسْتِثْنَاءُ لِعَدَمِ قَصْدِهِ لَهُ أَوَّلًا (أَوْ أَرَادَ الْجَزْمَ) بِيَمِينِهِ (فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ) بِلَا قَصْدٍ (أَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ جَارِيَةً بِهِ)، أَيْ: الِاسْتِثْنَاءِ (فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصْدٍ، لَمْ يَنْفَعْهُ الِاسْتِثْنَاءُ) لِحَدِيثِ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . (وَمَنْ شَكَّ فِيهِ)، أَيْ: الِاسْتِثْنَاءِ بِأَنْ لَمْ يَدْرِ أَتَى بِهِ أَوْ لَا (فَكَمَنْ لَمْ يَسْتَثْنِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَعَيَّنَ وَقْتًا) لِفِعْلِهِ كَلَأُعْطِيَنَّ زَيْدًا دِرْهَمًا يَوْمَ كَذَا أَوْ سَنَةَ كَذَا (تَعَيَّنَ) ذَلِكَ الْوَقْتُ لِذَلِكَ الْفِعْلِ، فَإِنْ فَعَلَهُ فِيهِ بَرَّ، وَإِلَّا حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى يَمِينِهِ، (وَإِلَّا) يُعَيِّنْ لِلْفِعْلِ وَقْتًا بِأَنْ قَالَ لَأُعْطِيَنَّ زَيْدًا دِرْهَمًا (لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ فِعْلِهِ) الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ (بِتَلَفِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ أَوْ مَوْتِ حَالِفٍ) «لِقَوْلِ عُمَرَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تُخْبِرْنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى أَفَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَتَطُوفُ بِهِ» . وَلِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَى فِعْلِهِ لَمْ يَتَوَقَّفْ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ، وَفِعْلُهُ مُمْكِنٌ، فَلَمْ تَحْصُلْ مُخَالَفَةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ عَدَمَ الْحِنْثِ.