الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي حَقِّ الْجَنِينِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ أَنَّ الِانْتِفَاخَ حَمْلٌ فَلَا تُوجِبُ بِالشَّكِّ وَإِنْ أَلْقَتْ الْجَنِينَ حَيًّا فَعَاشَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُقْتَصِّ، لَكِنْ يُؤَدَّبُ، وَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا، وَبَقِيَ خَاضِعًا ذَبْلًا زَمَانًا يَسِيرًا، ثُمَّ مَاتَ؛ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إذَا وَضَعَتْهُ لِوَقْتٍ يَعِيشُ مِثْلَهُ، وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ، وَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا فِي وَقْتٍ لَا يَعِيشُ مِثْلَهُ، وَهُوَ مَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (ضَمِنَ) الْمُقْتَصُّ (جَنِينَهَا) بِالْغُرَّةِ.
وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ كَمَا يَأْتِي فِي دِيَةِ الْجَنِينِ، وَالضَّمَانُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْ أُمِّهِ، سَوَاءٌ عَلِمَ الْحَمْلَ دُونَ السُّلْطَانِ أَوْ عَلِمَهُ مَعَ السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ مِنْ أُمِّهِ حَالَةَ الْحَمْلِ فَضَمِنَهُ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا، وَلِأَنَّ الْمُقْتَصَّ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِتَلَفِ الْجَنِينِ، وَالسَّبَبُ هُنَا غَيْرُ مُلْجِئٍ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ كَالدَّافِعِ مَعَ الْحَافِرِ، وَيَكُونُ وُجُوبُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ الْغُرَّةِ مَعَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُقْتَصِّ؛ لِأَنَّهُ قَاتِلُ نَفْسٍ.
[فَصْلٌ اسْتِيفَاءُ قَوَدٍ بِلَا حَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ]
فَصْلٌ
(وَيَحْرُمُ اسْتِيفَاءُ قَوَدٍ بِلَا حَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ) ؛ لِافْتِقَارِهِ إلَى اجْتِهَادٍ، وَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْحَيْفُ مَعَ قَصْدِ التَّشَفِّي (وَلَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ (تَعْزِيرُ مُخَالِفٍ) اقْتَصَّ بِغَيْرِ حُضُورِهِ؛ لِافْتِئَاتِهِ بِفِعْلِ مَا وَقَعَ مِنْهُ (وَيَقَعُ) فِعْلُهُ (الْمَوْقِعَ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ.
(وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ (تَفَقُّدُ آلَةِ اسْتِيفَاءِ) قَوَدٍ (لِيَمْنَعَ مِنْهُ) ؛ أَيْ: الْقَوَدِ (بِ) آلَةٍ (كَالَّةٍ) لِحَدِيثِ: " إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ".
وَالِاسْتِيفَاءُ بِالْكَالَّةِ تَعْذِيبٌ لِلْمَقْتُولِ (وَيَنْظُرُ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ (فِي الْوَلِيِّ) لِلْقَوَدِ (فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ) الْقِصَاصِ (وَيُحْسِنُهُ، مَكَّنَهُ مِنْهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33]
وَلِحَدِيثِ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ
خِيَرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ» ، وَكَسَائِرِ الْحُقُوقِ.
(وَيُخَيَّرُ) وَلِيٌّ يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ (بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ) الِاسْتِيفَاءَ (وَلَوْ فِي طَرَفٍ) كَيَدٍ، وَرِجْلٍ (وَبَيْنَ أَنْ يُوَكِّلَ) مَنْ يَسْتَوْفِيهِ لَهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (وَإِلَّا) يُحْسِنْ الْوَلِيُّ الِاسْتِيفَاءَ بِنَفْسِهِ (أُمِرَ) أَيْ: أَمَرَهُ السُّلْطَانُ (أَنْ يُوَكِّلَ) مَنْ يَسْتَوْفِيهِ لَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ فَيُوَكِّلُ مَنْ يُحْسِنُ اسْتِيفَاءَهُ.
وَإِنْ ادَّعَى وَلِيٌّ أَنَّهُ يُحْسِنُهُ، فَمُكِّنَ مِنْهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ.
وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَ الْعُنُقِ، وَأَقَرَّ بِتَعَمُّدِهِ ذَلِكَ عُزِّرَ، وَمُنِعَ إنْ أَرَادَ الْعَوْدَ.
وَإِنْ قَالَ: أَخْطَأْت - وَالضَّرْبَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ الْعُنُقِ - قُبِلَ قَوْلُهُ؛ لِجَوَازِهِ، وَإِنْ بَعُدَتْ مِنْهُ بِأَنْ نَزَلَتْ عَنْ الْمَنْكِبِ؛ رُدَّ قَوْلُهُ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ (وَإِنْ احْتَاجَ) الْوَكِيلُ (لِأُجْرَةٍ) فَتُؤْخَذُ (مِنْ) مَالِ (جَانٍ) كَ (أُجْرَةِ) اسْتِيفَاءِ (حَدٍّ) فَإِنَّ أُجْرَةَ مُسْتَوْفِيهِ مِنْ مَالِ الْمَحْدُودِ؛ لِأَنَّهُ لِإِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ، فَكَانَتْ لَازِمَةً لَهُ كَأُجْرَةِ كَيْلِ مَكِيلٍ بَاعَهُ.
(وَمَنْ لَهُ وَلِيَّانِ) أَيْ: وَارِثَانِ (فَأَكْثَرُ)، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ (وَأَرَادَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (مُبَاشَرَتَهُ) أَيْ: الْقَوَدِ بِنَفْسِهِ (قُدِّمَ وَاحِدٌ) مِنْهُمَا (بِقُرْعَةٍ) لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْحَقِّ، وَعَدَمِ الْمُرَجِّحِ غَيْرِهَا (وَوَكَّلَهُ مَنْ بَقِيَ) مِنْ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ؛ فَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى تَوْكِيلِ أَحَدِهِمْ أَوْ غَيْرِهِ مُنِعُوا مِنْهُ حَتَّى يَتَّفِقُوا عَلَيْهِ.
(وَيَجُوزُ اقْتِصَاصُ جَانٍ مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَى وَلِيِّ) جِنَايَةٍ، وَيُمْكِنُ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ بِأَنْ يَنْصِبَ سَيْفًا أَوْ نَحْوَهُ فَيَقْتُلَ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَنْ قَطَعَ رِجْلَ إنْسَانٍ فَقَالَ: أَنَا أَقْطَعُ لَك مِثْلَهَا، فَمَتَى رَضِيَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ بِذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْوَلِيِّ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ.
(وَ) لَا يَجُوزُ لِوَلِيٍّ أَمَرَ أَنْ يَأْذَنَ لِسَارِقٍ فِي (قَطْعِ) يَدِ (نَفْسِهِ) أَوْ رِجْلِهِ (فِي سَرِقَةٍ) ؛ لِفَوَاتِ الرَّدْعِ بِقَطْعِ غَيْرِهِ (وَيَسْقُطُ الْقَطْعُ) فِي السَّرِقَةِ إنْ قَطَعَ السَّارِقُ نَفْسَهُ لِوُقُوعِهِ الْمَوْقِعَ (بِخِلَافِ حَدِّ) جَلْدٍ فِي زِنًا (أَوْ قَذْفٍ بِإِذْنِ) حَاكِمٍ فِي جَلْدِ الزِّنَا وَمَقْذُوفٍ
فِي حَدِّ قَذْفٍ؛ فَلَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ؛ لِعَدَمِ حُصُولِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ؛ فَإِنَّ الْقَصْدَ قَطْعُ الْعُضْوِ وَقَدْ وُجِدَ.
(وَيَحْرُمُ أَنْ يُسْتَوْفَى قِصَاصٌ فِي نَفْسٍ إلَّا بِسَيْفٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِهِ أَوْ بِمُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ، كَسِحْرٍ وَتَجْرِيعِ خَمْرٍ، أَوْ كَانَتْ بِحَجَرٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ تَغْرِيقٍ أَوْ تَحْرِيقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ لَوْطٍ أَوْ قَطْعِ يَدٍ مِنْ مِفْصَلٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ كَانَ الْجَانِي قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ أَوْضَحَهُ ثُمَّ عَادَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ، أَوْ أَجَافَهُ أَوْ أَمَّهُ أَوْ قَطَعَ يَدًا نَاقِصَةَ الْأَصَابِعِ أَوْ شَلَّاءَ أَوْ زَائِدَةً فَمَاتَ، أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً غَيْرَ ذَلِكَ فَمَاتَ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ.
وَلِحَدِيثِ: «إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ.» وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْقَوَدِ إتْلَافُ جُمْلَتِهِ، وَقَدْ أَمْكَنَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ بِإِتْلَافِ أَطْرَافٍ كَقَتْلِهِ بِسَيْفٍ كَالٍّ، وَيَدْخُلُ قَوَدُ الْعُضْوِ فِي قَوَدِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ حَدُّ بَدَلِ النَّفْسِ فَدَخَلَ الطَّرَفُ فِي حُكْمِ الْجُمْلَةِ كَالدِّيَةِ.
(وَ) يَحْرُمُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ قِصَاصًا (فِي طَرَفٍ إلَّا بِسِكِّينٍ لِئَلَّا يَحِيفَ) فِي الِاسْتِيفَاءِ (وَإِنْ زَادَ الْمُقْتَصُّ فِي اسْتِيفَاءٍ) مِنْ طَرَفٍ مِثْلَ أَنْ يَسْتَحِقَّ قَطْعَ إصْبَعٍ فَيَقْطَعَ اثْنَتَيْنِ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَاطِعِ ابْتِدَاءً إنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا مِنْ مِفْصَلٍ وَجَبَ الْقِصَاصُ؛ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، أَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ عَمْدًا فِي شَجَّةٍ يَجِبُ فِي مِثْلِهَا الْقِصَاصُ، فَاسْتَوْفَى بَدَلَهَا مُوضِحَةً فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الزِّيَادَةِ؛ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً، أَوْ كَانَ جُرْحًا لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ (كَ) اسْتِيفَائِهِ (هَاشِمَةً عَنْ مُوضِحَةٍ؛ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الزِّيَادَةِ) كَالْجَانِي ابْتِدَاءً (إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ) الْحَاصِلُ زِيَادَةً (حَصَلَ بِاضْطِرَابِ الْجَانِي) الْمُقْتَصِّ مِنْهُ كَاضْطِرَابِهِ (حَالَ اسْتِيفَاءٍ مِنْهُ) فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقْتَصِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ سَرَى الَّذِي حَصَلَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ إلَى نَفْسِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ أَوْ إلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ مِثْلَ أَنْ قَطَعَ إصْبَعَهُ
فَسَرَى إلَى جَمِيعِ يَدِهِ، أَوْ اقْتَصَّ مِنْهُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ أَوْ مَسْمُومَةٍ أَوْ فِي حَالِ حَرٍّ مُفْرِطٍ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ، فَسَرَى؛ فَعَلَى الْمُقْتَصِّ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِفِعْلٍ جَائِزٍ وَمُحَرَّمٍ
قَالَ الْقَاضِي: كَمَا لَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ، جُرْحًا فِي رِدَّتِهِ، وَجُرْحًا بَعْدَ إسْلَامِهِ، فَمَاتَ مِنْهُمَا (فَإِنْ حَصَلَ) فِعْلُ زِيَادَةٍ عَلَى مَا وَجَبَ (وَاخْتَلَفَا) أَيْ: الْمُقْتَصُّ، وَالْمُقْتَصُّ مِنْهُ [أَهَلْ فَعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا؟ أَوْ خَطَأً؟ ؟ فَقَوْلُ مُقْتَصٍّ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ، أَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ مُقْتَصٌّ: حَصَلَ ذَلِكَ بِاضْطِرَابِك، وَقَالَ مُقْتَصٌّ مِنْهُ:] بَلْ بِجِنَايَتِك (فَقَوْلُهُ) أَيْ: الْمُقْتَصِّ (بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ
(وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ شَخْصٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ بُرْئِهِ دَخَلَ قَوَدُ طَرَفِهِ فِي قَوَدِ نَفْسِهِ، وَكَفَى قَتْلُهُ) لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ عَلَى الطَّرَفِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُرْئِهِ؛ اسْتَقَرَّ حُكْمُ الْقَطْعِ؛ فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ، وَلَهُ أَخْذُ دِيَةِ مَا قَطَعَهُ وَقَتْلُهُ، وَيَأْتِي (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي بُرْءٍ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُحْتَمَلُ الْبُرْءُ فِيهَا؛ فَقَوْلُ وَلِيٍّ) مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُقُوطِ الْجِنَايَةِ (وَإِلَّا) تَمْضِي مُدَّةٌ يُمْكِنُ الْبُرْءُ فِيهَا (فَقَوْلُ جَانٍ) مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُضِيِّ (فَإِنْ أَقَامَا) ؛ أَيْ: الْجَانِي وَالْوَلِيُّ (بَيِّنَتَيْنِ؛ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ وَلِيٍّ) لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ لِلْبُرْءِ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.
(وَمَنْ فَعَلَ بِهِ) أَيْ: بِجَانٍ (وَلِيُّ) جِنَايَةً (كَفِعْلِهِ) أَيْ: الْجَانِي بِالْمَقْتُولِ مِنْ خَنْقٍ وَنَحْوِهِ؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ) الْوَلِيُّ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إسَاءَةٌ فِي الِاسْتِيفَاءِ كَقَتْلِهِ بِآلَةٍ كَالَّةٍ (فَلَوْ عَفَا) الْوَلِيُّ إلَى الدِّيَةِ (وَقَدْ قَطَعَ) مِنْ جَانٍ (مَا فِيهِ دُونَ دِيَةٍ) كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ (فَلَهُ) أَيْ: وَلِيِّ الْجِنَايَةِ (تَمَامُهَا) أَيْ: الدِّيَةِ (وَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ: مَا قَطَعَ الْوَلِيُّ مِنْ الْجَانِي (دِيَةٌ) كَامِلَةٌ كَمَا لَوْ قَطَعَ ذَكَرَهُ أَوْ أَنْفَهُ (فَلَا شَيْءَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ (وَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ: مَا قَطَعَهُ الْوَلِيُّ (أَكْثَرُ) مِنْ دِيَةٍ كَمَا لَوْ قَطَعَ أَرْبَعَتَهُ وَكَانَ قَدْ فَعَلَ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَفَا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) فِيمَا زَادَ عَلَى الدِّيَةِ (وَإِنْ زَادَ) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ (عَلَى مَا فَعَلَ جَانٍ) بِأَنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ، وَقَتَلَهُ فَقَطَعَ يَدَيْهِ، وَقَتَلَهُ (أَوْ تَعَدَّى)