الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إيَّاهُ مِنْ بَلَائِهِ وَإِخْرَاجِ الْمَاءِ لَهُ، فَيَخْتَصُّ هَذَا بِهِ كَاخْتِصَاصِهِ بِمَا ذُكِرَ مَعَهُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ عَامًّا لِكُلِّ أَحَدٍ لَمَا خَصَّ أَيُّوبَ بِالْمِنَّةِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ تَلَفَهُ رَخَّصَ لَهُ بِذَلِكَ فِي الْحُدُودِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَدَّهُ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْحَدِّ الَّذِي وَرَدَ النَّصُّ بِهِ، فَلَأَنْ لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى الْيَمِينِ أَوْلَى.
[فَصْلٌ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا]
فَصْلٌ (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا)، أَيْ: امْرَأَةٍ عَيَّنَهَا (وَعَلَيْهِ مِنْهُ) فَاسْتَدَامَهُ حَنِثَ نَصًّا؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ اللُّبْسِ لُبْسٌ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ عَلَى ذَكَرٍ أَحْرَمَ فِي مِخْيَطٍ وَاسْتَدَامَهُ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَلْبَسُ أَوْ لَا يَقُومُ أَوْ لَا يَقْعُدُ أَوْ لَا يُسَافِرُ) وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ رَكِبْتُ يَوْمًا، وَلَبِسْتُ يَوْمًا، وَقُمْتُ يَوْمًا، وَقَعَدْتُ يَوْمًا، وَسَافَرْتُ شَهْرًا.
(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَطَأُ) وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ، حَنِثَ، لِمَا سَبَقَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُمْسِكُ) شَيْئًا هُوَ مَاسِكُهُ، وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ حَنِثَ، لِوُجُودِ الْإِمْسَاكِ، وَلِذَلِكَ مَنْ أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ، صَيْدٌ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُشَارِكُ) وَاسْتَدَامَ الشَّرِكَةَ حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَطُوفُ) أَوْ لَا يَسْعَى (وَهُوَ كَذَلِكَ)، أَيْ: مُتَلَبِّسٌ بِهِ، وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ، حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا وَهُوَ دَاخِلُهَا) وَدَامَ حَنِثَ إذْ اسْتِدَامَةُ الْمُقَامِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ كَابْتِدَائِهِ فِي التَّحْرِيمِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُضَاجِعُهَا عَلَى فِرَاشٍ فَضَاجَعَتْهُ، وَدَامَ كَذَلِكَ) حَنِثَ بِالِاسْتِدَامَةِ كَالِابْتِدَاءِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا، فَدَخَلَ فُلَانٌ) بَيْتًا (فَأَقَامَ مَعَهُ حَنِثَ) قِيَاسًا عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا.
وَكَذَا كُلُّ فِعْلٍ يَنْقَضِي وَيَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ كَالْكِتَابَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ إذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ وَاسْتَدَامَ حَنِثَ (مَا لَمْ
تَكُنْ) لِحَالِفٍ (نِيَّةٌ) كَأَنْ نَوَى لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا غَيْرَ مَا هُوَ لَابِسُهُ أَوْ غَيْرَ هَذَا الْيَوْمَ، أَوْ لَا يُسَافِرُ أَوْ لَا يَطَأُ غَيْرَ هَذِهِ الْمَرَّةِ، فَيَرْجِعُ إلَى نِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ فَإِلَى سَبَبِ الْيَمِينِ إنْ كَانَ.
(وَكَذَا) إنْ حَلَفَ (لَا يَصُومُ) وَاسْتَدَامَ الصِّيَامَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَحُجُّ وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ: مُتَلَبِّسٌ بِمَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ مِمَّا سَبَقَ وَدَامَ حَنِثَ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: صَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَا يَحُجُّ وَلَا يَعْتَمِرُ - حَنِثَ بِإِحْرَامٍ، وَلَا يَصُومُ، حَنِثَ بِشُرُوعٍ صَحِيحٍ، وَلَوْ كَانَ حَالَ حَلِفِهِ صَائِمًا أَوْ حَاجًّا فَاسْتَدَامَ، لَمْ يَحْنَثْ انْتَهَى. وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْمُنْتَهَى.
وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْ لَا يَتَطَهَّرُ أَوْ لَا يَتَطَيَّبُ فَاسْتَدَامَ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْفِعْلِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا يُطْلَقُ عَلَى مُسْتَدِيمِهَا، فَلَا يُقَالُ تَزَوَّجْتُ أَوْ تَطَهَّرْتُ أَوْ تَطَيَّبْتُ شَهْرًا، بَلْ مُنْذُ شَهْرٍ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا انْقَضَى فَلَا يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ، وَالْبَاقِي أَثَرُهُ، وَلَمْ يُنَزِّلْ الشَّرْعُ اسْتِدَامَةَ التَّزْوِيجِ وَالطِّيبِ مَنْزِلَةَ ابْتِدَائِهِمَا فِي الْإِحْرَامِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَسْكُنُ دَارَ كَذَا، أَوْ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وَهُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ أَوْ مُسَاكِنٌ لَهُ فَأَقَامَ فَوْقَ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ فِيهِ عَادَةً نَهَارًا بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ، حَنِثَ) بِالِاسْتِدَامَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ السَّكَنِ سُكْنَى إلَّا أَنْ يُقِيمَ لِنَقْلِ مَتَاعِهِ وَأَهْلِهِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَإِنْ تَرَدَّدَ إلَى الدَّارِ لِنَقْلِ الْمَتَاعِ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ، لَمْ يَحْنَثْ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ سُكْنَى، وَلَوْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ إنْ خَرَجَ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ إلَى أَنْ يُمْكِنَهُ الْخُرُوجُ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، وَإِزَالَتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا، فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ، وَيَكُونُ خُرُوجُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، لَا لَيْلًا، فَلَوْ كَانَ ذَا مَتَاعٍ كَثِيرٍ
فَنَقَلَهُ قَلِيلًا عَلَى الْعَادَةِ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ النَّقْلَ الْمُعْتَادَ، لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ أَيَّامًا لِلْحَاجَةِ. (وَلَا يَلْزَمُهُ جَمْعُ دَوَابِّ الْبَلَدِ لِنَقْلِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْضًا (النَّقْلُ وَقْتَ اسْتِرَاحَةٍ عِنْدَ تَعَبٍ وَأَوْقَاتِ صَلَاةٍ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُعْتَادِ، وَإِنْ خَرَجَ دُونَ مَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ.
فَائِدَةٌ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ مُدَّةَ كَذَا - وَنِيَّتُهُ بِحَلِفِهِ ذَلِكَ نَفْسُهُ دُونَ أَهْلِهِ خَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ وَمَا يَتَأَثَّثُ بِهِ، وَيَسْتَعْمِلُهُ مِنْ مَتَاعِهِ مُنْفَرِدًا عَنْ أَهْلِهِ الَّذِينَ فِي الدَّارِ، لَمْ يَحْنَثْ، وَيُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. ذَكَرَهُ الْقَاضِي.
(وَلَوْ بَنَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ حَاجِزًا - وَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ حَنِثَ) لِتَسَاكُنِهِمَا قَبْلَ انْتِهَاءِ بِنَاءِ الْحَاجِزِ، (وَلَا يَحْنَثُ إنْ أَوْدَعَ مَتَاعَهُ أَوْ أَعَادَهُ أَوْ مَلَكَهُ) لِغَيْرِهِ بِلَا حِيلَةٍ، (أَوْ لَمْ يَجِدْ مِسْكِينًا) يَنْتَقِلُ إلَيْهِ، (أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَنْقُلُهُ)، أَيْ: مَتَاعَهُ (بِهِ أَوْ أَبَتْ زَوْجَتُهُ الْخُرُوجَ مَعَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ إجْبَارُهَا وَلَا النُّقْلَةُ بِدُونِهَا) فَأَقَامَ (مَعَ نِيَّةِ النُّقْلَةِ) إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا، (أَوْ أَمْكَنَتْهُ) نَقَلَهُ (بِدُونِهَا)، أَيْ: زَوْجَتِهِ (فَخَرَجَ وَحْدَهُ) لِوُجُودِ مَقْدُورِهِ مِنْ النُّقْلَةِ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْحَلِفُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي وَقْتٍ لَا يَجِدُ مَنْزِلًا يَتَحَوَّلُ إلَيْهِ، أَوْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْزِلِ الَّذِي يُرِيدُ التَّحَوُّلَ إلَيْهِ أَبْوَابٌ مُغْلَقَةٌ لَا يُمْكِنُهُ فَتْحُهَا، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ، فَأَقَامَ فِي طَلَبِ النُّقْلَةِ أَوْ انْتِظَارِ زَوَالِ الْمَانِعِ، أَوْ خَرَجَ طَالِبًا لِلنُّقْلَةِ، فَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْ بَهَائِمَ يَنْقُلُ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُمْكِنْهُ النُّقْلَةَ بِدُونِهَا، فَأَقَامَ نَاوِيًا لِلنُّقْلَةِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا، لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ أَقَامَ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهُ عِنْدَهُ غَيْرُ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ النُّقْلَةِ كَالْمُقِيمِ لِلْإِكْرَاهِ، فَلَوْ أَمْكَنَتْهُ النُّقْلَةُ بِحَمَّالِينَ بِلَا بَهَائِمَ، أَوْ أَقَامَ غَيْرَ نَاوٍ لِلنُّقْلَةِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا - حَنِثَ، (جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ أَوْ كَانَ بِالدَّارِ حُجْرَتَانِ لِكُلِّ
حُجْرَةٍ) أَيْ: مَسْكَنٍ (بَابٌ وَمِرْفَقٌ) أَيْ: مِرْحَاضٌ يَخْتَصُّ بِهَا (فَسَكَّنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ حُجْرَةً، وَلَا نِيَّةَ) لِحَالِفٍ تَمْنَعُ ذَلِكَ (وَلَا سَبَبَ) لِيَمِينِهِ يَقْتَضِي مَنْعَهُ مِنْهُ (لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسَاكِنًا لَهُ، بَلْ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ رَجَعَ إلَيْهِ.
(وَلَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ عَلَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ لَا سَاكَنْته)، أَيْ: فُلَانًا (بِهَا، وَهُمْ)، أَيْ: الْحَالِفُ وَفُلَانٌ (غَيْرُ مُتَسَاكِنَيْنِ) عِنْدَ حَلِفٍ (فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا)، أَيْ: الْمَوْضِعَيْنِ الَّذِي يُرِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْ يَسْكُنَهُ (حَائِطًا، وَفَتَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ بَابًا وَسَكَنَاهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَاكِنْهُ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ) مِنْ هَذِهِ الدَّارِ (أَوْ حَلَفَ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ، أَوْ حَلَفَ لَا يَأْوِي) فِي هَذِهِ الدَّارِ (أَوْ حَلَفَ لَا يَنْزِلُ فِيهَا) فَهُوَ كَحَلِفِهِ (لَا يَسْكُنُهَا) فِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ، (وَكَذَا) إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ هَذِهِ (الْبَلَدِ إلَّا أَنَّهُ يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ) مِنْ الْبَلَدِ (وَحْدَهُ إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْهُ)، أَيْ: الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ إذَنْ، بِخِلَافِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَخْرُجُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّاتٍ عَادَةً فَظَاهِرُ حَالِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرَ ذَلِكَ الْمُعْتَادِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ وَحْدَهُ إذَا حَلَفَ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ هَذِهِ الْبَلَدِ بَلْ بِأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الدَّارِ، (وَلَا يَحْنَثُ بِعَوْدِهِ) إلَى الدَّارِ أَوْ الْبَلَدِ (إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ الدَّارِ) لَا إنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا (أَوْ مِنْ الْبَلَدِ وَخَرَجَ) ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ بِالْخُرُوجِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ) يَكُنْ هُنَاكَ (سَبَبٌ) يَقْتَضِي هِجْرَانَ مَا حَلَفَ عَلَى الرَّحِيلِ مِنْهُ (كَظُلْمٍ لَمْ يَزُلْ) فَيَحْنَثُ بِعَوْدِهِ.
(وَالسَّفَرُ الْقَصِيرُ سَفَرٌ يَبَرُّ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَيُسَافِرَنَّ، وَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يُسَافِرُ) لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى السَّفَرِ (وَكَذَا النَّوْمُ الْيَسِيرُ) ، وَلَوْ لَمْ يَنْقُضْ الْوُضُوءَ يَبَرُّ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَيَنَامَن، وَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَنَامُ.
(وَ) لَوْ حَلَفَ (لِيَأْكُلْنَ أَكْلَةً بِالْفَتْحِ)، أَيْ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (لَمْ يَبَرَّ حَتَّى