الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَلْزَمْهُ فَوْقَ دِيَةِ الْهَاشِمَةِ أَوْ الْمُوضِحَةِ.
(وَإِنْ أَوْضَحَهُ جَانٍ، ثُمَّ هَشَمَهُ ثَانٍ، ثُمَّ جَعَلَهَا ثَالِثٌ مُنَقِّلَةً، ثُمَّ) جَعَلَهَا (رَابِعٌ مَأْمُومَةً أَوْ دَامِغَةً، فَعَلَى الرَّابِعِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثُلُثُ بَعِيرٍ) ؛ لِأَنَّهَا تُفَاوِتُ مَا بَيْنَ الْمُنَقِّلَةِ وَالْمَأْمُومَةِ أَوْ الدَّامِغَةِ (وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ خَمْسٌ) مِنْ الْإِبِلِ؛ لِأَنَّهَا تُفَاوِتُ مَا بَيْنَ الشَّجَّتَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ هَشَمَهُ بِمُثْقَلٍ وَلَمْ يُوضِحْهُ) فَحُكُومَةٌ (أَوْ طَعَنَهُ فِي خَدِّهِ فَوَصَلَ) الطَّعْنُ (إلَى فَمِهِ) فَحُكُومَةٌ (أَوْ نَفَذَ) جَانٍ بِخَرْزَةٍ (أَنْفًا أَوْ ذَكَرًا) فَحُكُومَةٌ (أَوْ) نَفَذَ (جَفْنًا إلَى بَيْضَةِ الْعَيْنِ) فَحُكُومَةٌ (أَوْ أَدْخَلَ) غَيْرُ زَوْجٍ (أُصْبُعَهُ فَرْجَ بِكْرٍ) فَحُكُومَةٌ (أَوْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ دَاخِلَ عَظْمٍ فَخَذَفَ) عَلَيْهِ (حُكُومَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِي ذَلِكَ.
[فَصْلٌ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةٍ]
فَصْلٌ: (وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةٍ) ؛ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» ؛ وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً (وَهِيَ) ؛ أَيْ: الْجَائِفَةُ (مَا تَصِلُ بَاطِنَ جَوْفٍ) ؛ أَيْ: مَا لَا يَظْهَرُ مِنْهُ لِلرَّأْيِ؛ (كَ) دَاخِلِ (بَطْنٍ، وَلَوْ لَمْ تُخْرَقْ بِهِ أَمْعَاءٌ) دَاخِلَ (ظَهْرٍ وَصَدْرٍ وَحَلْقٍ وَمَثَانَةٍ وَبَيْنَ خُصْيَتَيْنِ وَ) دَاخِلَ (دُبُرٍ وَإِنْ جَرَحَ جَانِبًا فَخَرَجَ) مَا جَرَحَهُ بِهِ (مِنْ) جَانِبٍ (آخَرَ فَجَائِفَتَانِ) نَصًّا؛ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَأَنْفَذَهُ فَقَضَى أَبُو بَكْرٍ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ "، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَهُوَ كَالْإِجْمَاعِ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ إذَا نَفَذَتْ فِي الْجَوْفِ بِأَرْشِ جَائِفَتَيْنِ؛ وَلِأَنَّهُ أَنْفَذَهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَنْفَذَهُ مِنْ مَوْضِعٍ بِضَرْبَتَيْنِ.
وَلَوْ أَدْخَلَ شَخْصٌ يَدَهُ فِي جَائِفَةِ إنْسَانٍ، فَحَزَقَ بَطْنَهُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ؛ لَزِمَهُ أَرْشُ جَائِفَةٍ بِلَا خِلَافٍ.
(وَإِنْ جَرَحَ وِرْكَهُ، فَوَصَلَ) الْجُرْحُ (جَوْفَهُ أَوْ أَوْضَحَهُ) فِي رَأْسِهِ (فَوَصَلَ) الْإِيضَاحُ (قَفَاهُ) فَعَلَى مَنْ جَرَحَ الْوِرْكَ فَوَصَلَ الْجَوْفَ (مَعَ دِيَةِ جَائِفَةٍ) حُكُومَةٌ (أَوْ) ؛ أَيْ: وَعَلَى مَنْ أَوْضَحَ شَخْصًا فَوَصَلَ قَفَاهُ مَعَ دِيَةِ (مُوضِحَةٍ حُكُومَةٌ بِجُرْحِ قَفَاهُ أَوْ) جُرْحِ (وِرْكِهِ) ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجَائِفَةِ، فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْمُوضِحَةِ فَانْفَرَدَ بِالضَّمَانِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ جَائِفَةٌ أَوْ مُوضِحَةٌ.
(وَمَنْ وَسَّعَ فَقَطْ جَائِفَةً) أَجَافَهَا غَيْرُهُ (ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) فَعَلَيْهِ دِيَةُ جَائِفَةٍ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَوْ انْفَرَدَ فَهُوَ جَائِفَةٌ؛ فَلَا يَسْقُطُ حُكْمُهُ بِانْضِمَامِهِ إلَى غَيْرِهِ.
(أَوْ فَتَقَ جَائِفَةً مُنْدَمِلَةً) أَوْ فَتَقَ (مُوضِحَةً نَبَتَ شَعْرُهَا)(فَ) عَلَيْهِ (جَائِفَةٌ) فِي الْأُولَى (وَمُوضِحَةٌ) فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ إذَا الْتَحَمَ صَارَ كَالصَّحِيحِ؛ لِعَوْدِهِ إلَى حَالَتِهِ الْأُولَى، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَهُ جِنَايَةٌ أُخْرَى مُتَجَدِّدَةٌ (وَإِلَّا) يُوَسِّعْ بَاطِنَ الْجَائِفَةِ وَظَاهِرَهَا بَلْ وَسَّعَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ، وَلَمْ تَكُنْ الْجَائِفَةُ مُنْدَمِلَةً أَوْ الْمُوضِحَةُ نَبَتَ شَعْرُهَا فَفَتَقَهَا (فَ) عَلَيْهِ (حُكُومَةٌ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ جَائِفَةً، وَلَا مُوضِحَةً، وَلَا مُقَدَّرَ فِيهِ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَثَمَنُ الْخَيْطِ.
وَإِنْ وَسَّعَ طَبِيبٌ جَائِفَةً بِإِذْنِ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ مُكَلَّفٍ، أَوْ أَذِنَ وَلِيُّ غَيْرَهُ لِمَصْلَحَةٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَةً صَغِيرَةً) لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا (أَوْ) وَطِئَ زَوْجَةً (نَحِيفَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا فَخَرَقَ) بِوَطْئِهِ (مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَ) مَخْرَجِ (مَنِيٍّ، أَوْ) خُرِقَ بِوَطْئِهِ (مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ فَ) عَلَيْهِ (الدِّيَةُ) كَامِلَةً (إنْ لَمْ يُسْتَمْسَكْ بَوْلٌ) ؛ لِإِبْطَالِهِ نَفْعَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ، كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى شَخْصٍ فَصَارَ لَا يَسْتَمْسِكُ الْغَائِطَ (وَإِلَّا) بِأَنْ اسْتَمْسَكَ الْبَوْلَ (فَ) عَلَيْهِ أَرْشُ (جَائِفَةٍ) ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ لِقَضَاءِ عُمَرَ: فِي الْإِفْضَاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ: وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.
(وَإِنْ كَانَتْ) الزَّوْجَةُ (مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ، أَوْ) كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ (أَجْنَبِيَّةً) ؛ أَيْ: غَيْرَ