الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهُ، كَإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَلْفٍ فَتَبِينُ مِنْهُ؛ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ الْعِوَضِ (وَالِاعْتِبَارُ) بِكَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ وَارِثًا أَوْ لَا (بِحَالَةِ إقْرَارِهِ) لِأَنَّهُ قَوْلٌ تُعْتَبَرُ فِيهِ التُّهْمَةُ؛ فَاعْتُبِرَتْ حَالَةَ وُجُودِهِ كَالشَّهَادَةِ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ؛ فَالِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِوَقْتِ الْمَوْتِ، وَتَقَدَّمَ.
(فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالِ الْوَارِثِ) حَالَ إقْرَارِهِ (وَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ) كَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ، فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ، أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ (لَمْ يَلْزَمْ) إقْرَارُهُ لِأَخِيهِ؛ لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِ حِينَ وُجُودِهِ؛ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا.
(وَإِنَّ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (لِغَيْرِ وَارِثٍ) كَأَخِيهِ مَعَ ابْنِهِ (لَزِمَ إقْرَارُهُ، وَلَوْ صَارَ) الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثًا بِأَنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْمُقِرِّ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لِأَخٍ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ مُقِرٍّ؛ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَهْلِهِ خَالِيًا مِنْ التُّهْمَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ، وَإِنْ أَعْطَاهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا؛ وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، خِلَافًا لِمَا فِي " التَّرْغِيبِ " وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَيَصِحُّ إقْرَارُ مَرِيضٍ بِإِحْبَالِ أَمَتِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ.
[فَصْلٌ أَقَرَّ قِنٌّ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ]
فَصْلٌ (وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ وَلَوْ آبِقًا) حَالَ إقْرَارِهِ (بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ) كَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ؛ صَحَّ إقْرَارُهُ (وَأُخِذَ) الْقِنُّ بِهِ فِي الْحَالِ؛ لِإِقْرَارِهِ بِمَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ بَدَنِهِ، وَهُوَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إلَّا أَخْذَ الْمَالِ، وَلِحَدِيثِ «الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» وَمَنْ مَلَكَ إنْشَاءَ شَيْءٍ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ (مَا لَمْ يَكُنْ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ) وَيُكَذِّبُهُ سَيِّدُهُ؛ فَيُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ
أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ سَيِّدِهِ؛ أَشْبَهَ إقْرَارَهُ بِقَتْلِ الْخَطَأِ، وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لِإِنْسَانٍ لِيَعْفُوَ عَنْهُ، وَيَسْتَحِقَّ أَخْذَهُ؛ فَيَتَخَلَّصَ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ (فَطَلَبُ جَوَابِ دَعْوَاهُ) ؛ أَيْ: الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ (إذْنٌ مِنْهُ؛ أَيْ: الْقِنِّ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.
(وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ سَيِّدِهِ) ؛ أَيْ: الْقِنِّ (عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ) كَالْعُقُوبَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةِ، لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِ نَفْسِ الْمُقِرِّ؛ أَشْبَهَ إقْرَارَ غَيْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ إقْرَارِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ مَالًا؛ لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ السَّيِّدِ؛ فَلَزِمَهُ، كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ.
وَفِي " الْكَافِي " إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِقَوَدٍ عَلَى الْعَبْدِ؛ وَجَبَ الْمَالُ، وَيَفْدِي السَّيِّدُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ) ؛ أَيْ: الْمَالَ كَجِنَايَةٍ خَطَأً وَإِتْلَافِ مَالٍ وَعَارِيَّةٍ وَقَرْضٍ، أَوْ أَقَرَّ قِنٌّ (مَأْذُونٌ لَهُ فِي تِجَارَةٍ بِمَا يَتَعَلَّقُ فِي التِّجَارَةِ) ؛ (فَكَإِقْرَارِ سَفِيهٍ) لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ (وَإِنَّمَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ) نَصَّا عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُفْلِسِ (قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي عَبْدٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ دَرَاهِمَ) فِي يَدِهِ أَنَّهُ سَرَقَهَا مِنْ رَجُلٍ وَالرَّجُلُ يَدَّعِي ذَلِكَ (فَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ، فَالدَّرَاهِمُ لِلسَّيِّدِ) لِأَنَّ الْمَالَ حَقُّ السَّيِّدِ فَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ (وَيُقْطَعُ الْعَبْدُ) فِي الْحَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ سَرَقَ (وَيُتْبَعُ بِذَلِكَ) الْمَالِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ (بَعْدَ الْعِتْقِ) لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ (وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِرِقِّهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ) وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِذَلِكَ؛ قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ السَّيِّدِ لَا فِي يَدِ نَفْسِهِ.
(وَمَا صَحَّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ) كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَطَلَاقٍ (فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ) دُونَ سَيِّدِهِ؛ وَإِلَّا يَصِحُّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَاَلَّذِي يُوجِبُ مَالًا (فَسَيِّدُهُ) الْخَصْمُ فِيهِ، وَالْقَوَدُ فِي نَفْسٍ هُمَا خَصْمَانِ فِيهِ مَعًا كَمَا سَبَقَ.
(وَلَا يَحْلِفُ قِنٌّ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ مَالًا.
(وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ) ؛ أَيْ: بِأَنَّهُ جَنَى (تَعَلَّقَتْ) الْجِنَايَةُ؛ أَيْ: أَرْشُهَا (بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ) جَمِيعًا، فَإِنْ عَتَقَ أُتْبِعَ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي رَقَبَتِهِ، كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ (وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ) ؛ أَيْ: الْمُكَاتَبِ (عَلَيْهِ بِذَلِكَ) ؛ أَيْ: بِأَنَّهُ جَنَى؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى غَيْرِهِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ) لَمْ يَصِحَّ (أَوْ أَقَرَّ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالِ؛ لَمْ يَصِحَّ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا يُقِرُّ بِهِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ (وَإِنْ أَقَرَّ) سَيِّدُ قِنٍّ (أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ؛ عَتَقَ) الْقِنُّ لِإِقْرَارِ سَيِّدِهِ بِمَا يُوجِبُهُ (ثُمَّ إنْ صَدَّقَهُ) ؛ أَيْ: السَّيِّدُ قِنَّهُ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ (لَزِمَهُ) الْأَلْفُ مُؤَاخَذَةً لَهُ (بِتَصْدِيقِهِ) وَإِلَّا يُصَدِّقْهُ الْقِنُّ (حُلِّفَ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ (وَالْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ بِهِ لِسَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا؛ فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ؛ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ، لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ.
(وَالْإِقْرَارُ لِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهَا) كَثَغْرٍ وَقَنْطَرَةٍ (يَصِحُّ وَلَوْ أَطْلَقَ) الْمُقِرُّ فَلَمْ يُعَيِّنْ سَبَبًا كَغَلَّةِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِمَّنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَيَّنَ السَّبَبَ وَيَكُونُ لِمَصَالِحِهَا.
(وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِدَارِ إلَّا مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ) كَغَصْبٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ؛ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تَجْرِي عَلَيْهَا صَدَقَةٌ غَالِبًا، بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ (وَلَا) يَصِحُّ إقْرَارُهُ (لِبَهِيمَةٍ) إلَّا إنْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا " زَادَ فِي " الْمُغْنِي " لِمَالِكِهَا، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ قَالَ مُقِرٌّ (لِمَالِكِهَا) ؛ أَيْ: الْبَهِيمَةِ (عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ جِنَايَتِي عَلَى حَمْلِهَا) وَهِيَ حَامِلٌ، فَانْفَصَلَ حَمْلُهَا (مَيِّتًا، وَادَّعَى) مَالِكُهَا (أَنَّهُ) ؛ أَيْ: الْحَمْلَ الْمُنْفَصِلَ مَيِّتًا (بِسَبَبِهِ) ؛ أَيْ: الْمُقِرَّ بِهِ (صَحَّ) إقْرَارُهُ، وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ، وَإِلَّا يَنْفَصِلُ حَمْلُهَا مَيِّتًا، أَوْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا، وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ بِسَبَبِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ؛ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ.
(وَيَصِحُّ) الْإِقْرَارُ (لِحَمْلِ) آدَمِيَّةٍ بِمَالٍ وَإِنْ لَمْ يَعْزُهُ إلَى سَبَبٍ؛ لِجَوَازِ مِلْكِهِ إيَّاهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ كَالطِّفْلِ (فَإِنْ وُضِعَ) الْحَمْلُ (مَيِّتًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ) فِي بَطْنِهَا (حَمْلٌ)(بَطَلَ) إقْرَارُهُ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِمَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ.
(وَإِنْ وَلَدَتْ) الْمُقَرُّ لِحَمْلِهَا (حَيًّا وَمَيِّتًا) فَالْمُقَرُّ بِهِ جَمِيعُهُ (لِلْحَيِّ) بِلَا نِزَاعٍ؛ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ فِي الْمَيِّتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَنِينَيْنِ فَالْمُقَرُّ بِهِ لَهُمَا (سَوِيَّةً وَلَوْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى) كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ؛ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ (مَا لَمْ يَعْزُهُ) ؛ أَيْ: الْإِقْرَارَ (إلَى سَبَبٍ يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ) ؛ أَيْ: التَّفَاضُلَ (فَيَعْمَلُ بِهِ) ؛ أَيْ: بِمُقْتَضَى السَّبَبِ الَّذِي عَزَاهُ إلَيْهِ مِنْ التَّفَاضُلِ؛ (لِاسْتِنَادِهِ) فِي الْإِقْرَارِ إلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ (وَ) إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ (لَهُ) ؛ أَيْ: الْحَمْلِ (عَلَيَّ أَلْفٌ جَعَلْتُهَا لَهُ أَوْ وَهَبْتهَا لَهُ) أَوْ تَصَدَّقْت بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ أَعْدَدْتهَا لَهُ؛ فَهُوَ (وَعْدٌ) لَا يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ؛ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ (وَلَوْ قَالَ: لِلْحَمْلِ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ؛ يَلْزَمُهُ) الْأَلْفُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلْحَمْلِ عَلَيَّ أَلْفٌ إقْرَارٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ وَصَلَهُ بِمَا يُغَيِّرُهُ؛ فَلَا يُبْطِلُهُ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ (إنْ قَالَ أَقْرَضَنِي) الْحَمْلُ أَلْفًا؛ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَرْضٌ.
(وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ) مَعَ جَهْلِ نَسَبِهِ (أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا، وَكَذَّبَهُ مُقَرٌّ لَهُ فِي إقْرَارِهِ؛ بَطَلَ) إقْرَارُهُ بِتَكْذِيبِهِ (وَيَقَرُّ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ مُقِرٍّ) لِأَنَّهُ مَالٌ بِيَدِهِ لَا يَدَّعِيه غَيْرُهُ؛ أَشْبَهَ اللُّقَطَةَ، وَكَذَا يَبْقَى مَنْ أَقَرَّ بِرِقِّ نَفْسِهِ وَكَذَّبَ بِهِ مُقَرٌّ لَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ.
(وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ) ؛ أَيْ: الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ؛ بِأَنْ رَجَعَ بِهِ، فَصَدَّقَ الْمُقِرَّ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ (وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ) ؛ أَيْ: الْمُقَرَّ بِهِ (لِنَفْسِهِ أَوْ) ادَّعَاهُ (لِثَالِثٍ؛ قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ - وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ - وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ عَوْدُ الْمُقَرِّ لَهُ أَوَّلًا إلَى دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَوْدُهُ إلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ ".