الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَقِيَ مُتَأَلِّمًا حَتَّى مَاتَ، فَأَنْكَرَ فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّأَلُّمِ، وَمَعَ التَّعَارُضِ تُقَدَّمُ بَيِّنَتُهَا؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ
(وَيُقْبَلُ فِي حَيَاةِ الْجَنِينِ وَ) فِي (سُقُوطِهِ وَ) فِي بَقَائِهِ مُتَأَلِّمًا أَوْ (بَقَاءِ أُمِّهِ مُتَأَلِّمَةً قَوْلُ امْرَأَةٍ عَدْلٍ) ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا.
(وَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا فَجَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ) كَانَتْ (فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، لَزِمَهُ الْقَوَدُ) إذَا كَانَ قَتَلَهُ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ، أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً مَعَ الْعَفْوِ، وَفِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ؛ فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا كَانَ سُقُوطُهُ لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالْجَانِي عَلَى مَيِّتٍ يُعَزَّرُ فَقَطْ، وَالْغُرَّةُ عَلَى الْأَوَّلِ (وَإِلَّا) يَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بَلْ كَانَتْ حَرَكَتُهُ كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ (فَ) الْقَاتِلُ هُوَ (الْأَوَّلُ) وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً (وَيُؤَدَّبُ الثَّانِي) كَالْجَانِي عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ بَقِيَ الْجَنِينُ بَعْدَ الْوَضْعِ حَيًّا، وَبَقِيَ زَمَنًا سَالِمًا لَا أَلَمَ بِهِ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ الضَّارِبُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ جِنَايَتِهِ.
(وَإِنْ أَلْقَتْ) مَجْنِيٌّ عَلَيْهَا جَنِينًا (مَيِّتًا) وَجَنِينًا (حَيًّا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ) عَلَى مَا (تَقَدَّمَ) وَفِي (جَنِينِ دَابَّةٍ مَا نَقَصَ أُمَّهُ) نَصًّا كَقَطْعِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا.
قَالَ فِي " الْقَوَاعِدِ ": وَقِيَاسُهُ جَنِينُ الْعَبْدِ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ.
[جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْقِنِّ]
فَصْلٌ
(وَإِنْ)(جَنَى قِنٌّ) عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُعَلَّقٌ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ؛ وَتَقَدَّمَ فِي الْكِتَابَةِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِ فِدَاءُ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْحُرِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَكَذَا فِي الْجِنَايَاتِ (خَطَأً أَوْ عَمْدًا لَا قَوَدَ فِيهِ) كَجَائِفَةٍ (أَوْ) عَمْدًا (فِيهِ قَوَدٌ وَاخْتِيرَ الْمَالُ) ؛ أَيْ: اخْتَارَهُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ، تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ (أَوْ أَتْلَفَ مَالًا) تَعَدِّيًا لَمْ تُلْغَ جِنَايَتُهُ وَلَا إتْلَافُهُ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةُ آدَمِيٍّ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا كَجِنَايَةِ الْحُرِّ، وَكَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَأَوْلَى.
وَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهَا بِذِمَّةِ الرَّقِيقِ،
لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى إلْغَائِهَا أَوْ تَأْخِيرِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَى غَيْرِ غَايَةٍ، وَلَا بِذِمَّةِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ؛ فَتَعَيَّنَ تَعَلُّقُهَا بِرَقَبَةِ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوجِبُ جِنَايَتِهِ كَالْقِصَاصِ (خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ بَيْعِهِ فِي الْجِنَايَةِ وَبَيْنَ فِدَائِهِ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ) الْجِنَايَةُ (بِأَمْرِهِ) ؛ أَيْ: السَّيِّدِ (أَوْ إذْنِهِ، وَيَتَّجِهُ وَالْقِنُّ أَعْجَمِيٌّ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ) كَانَ الْقِنُّ (لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ) كَمَنْ نَشَأَ فِي الْبَادِيَةِ الْبَعِيدَةِ عَنْ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ (كَمَا قَالُوهُ فِي بَابِ الرَّهْنِ) مِنْ أَنَّهُ إذَا جَنَى الْقِنُّ، وَكَانَ حَالَ الْجِنَايَةِ صَبِيًّا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْلَمُ التَّحْرِيمَ، وَيَعْتَقِدُ وُجُوبَ امْتِثَالِ أَمْرِ سَيِّدِهِ؛ فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ فَيَلْزَمُهُ الْأَرْشُ كُلُّهُ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
لَكِنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ (فَدَاهُ السَّيِّدُ بِأَرْشِهَا) ؛ أَيْ: الْجِنَايَةِ (كُلِّهِ) نَصًّا، لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِإِذْنِهِ، كَاسْتِدَانَةٍ بِإِذْنِهِ (وَإِلَّا) تَكُنْ الْجِنَايَةُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ أَوْ إذْنِهِ (وَلَوْ أَعْتَقَهُ)، أَيْ: الرَّقِيقَ الْجَانِي سَيِّدُهُ (وَلَوْ) كَانَ إعْتَاقُهُ (بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ) فَيَفْدِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ، وَقَدْ أَتْلَفَهُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ (بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ) ؛ أَيْ: أَرْشِ الْجِنَايَةِ (أَوْ) مِنْ (قِيمَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَقَلُّ الْأَرْشَ فَلَا طَلَبَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَجَبَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ الْقِنَّ فَهُوَ بَدَلُ الْمَحَلِّ الَّذِي تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ بِهِ.
(وَإِنْ سَلَّمَهُ) ؛ أَيْ الرَّقِيقَ الْجَانِي سَيِّدُهُ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ (فَأَبَى وَلِيُّ) الْجِنَايَةِ (قَبُولَهُ، وَقَالَ) لِسَيِّدِهِ (بِعْهُ أَنْتِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ) ؛ أَيْ: السَّيِّدَ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْحَقُّ (وَيَبِيعُهُ حَاكِمٌ) بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لِيَصِلَ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ حَقُّهُ.
وَإِنْ فَضَلَ عَنْ ثَمَنِ الْقِنِّ شَيْءٌ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ هُوَ الْوَاجِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ (وَلِسَيِّدِهِ) ؛ أَيْ:
سَيِّدِ الْجَانِي (التَّصَرُّفُ فِيهِ) ؛ أَيْ: الرَّقِيقِ الْجَانِي بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَزُولُ بِذَلِكَ تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ عَنْ رَقَبَتِهِ (كَ) تَصَرُّفِ (وَارِثٍ فِي تَرِكَةِ) مُوَرِّثِهِ الْمَدِينِ، وَحَيْثُ تَصَرَّفَ السَّيِّدُ بِالْقِنِّ الْجَانِي، فَإِنْ وَفَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْجِنَايَةِ فَقَدْ مَضَى التَّصَرُّفُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ (لَمْ تُوَفَّ الْجِنَايَةُ رُدَّ التَّصَرُّفُ) بِالْقِنِّ وُجُوبًا؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهِ، وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ، سَوَاءٌ عَلِمَ السَّيِّدُ بِالْجِنَايَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَيَلْزَمُ إذَا أَعْتَقَهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ ضَمَانٍ إذَا امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ.
وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْجَانِي أَوْ هَرَبَ قَبْلَ مُطَالَبَةِ سَيِّدِهِ تَسْلِيمَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِقِيمَتِهِ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ " وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ بَدَلُهُ، فَتَحَوَّلَ التَّعَلُّقُ إلَيْهَا كَقِيمَةِ الرَّهْنِ لَوْ أُتْلِفَ.
(وَإِنْ جَنَى) قِنٌّ (عَمْدًا، فَعَفَا وَلِيُّ قَوَدٍ عَلَى رَقَبَتِهِ) ؛ أَيْ: (لَمْ يَمْلِكْهُ) بِغَيْرِ رِضَى سَيِّدِهِ (لِأَنَّهُ إذَا يَمْلِكُهُ بِالْجِنَايَةِ فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَهُ بِالْعَفْوِ أَوْلَى) ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ انْتَقَلَ حَقُّهُ إلَى الْمَالِ، فَصَارَ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ.
(وَإِنْ جَنَى) الْقِنُّ (عَلَى عَدَدِ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (خَطَأً) أَوْ عَمْدًا لَا يُوجِبُ قَوَدًا، أَوْ عَمْدًا يُوجِبُهُ وَعَفْوًا إلَى الْمَالِ سَوَاءٌ جَنَى عَلَيْهِمْ (مَعًا) ؛ أَيْ: فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (أَوْ لَا) كَأَنْ جَنَى عَلَيْهِمْ فِي أَوْقَاتٍ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ مَالًا لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (زَاحَمَ كُلٌّ) مِنْ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ (بِحِصَّتِهِ) ؛ لِتَسَاوِيهِمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً (فَلَوْ عَفَا الْبَعْضُ) عَنْ حَقِّهِ (أَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَاحِدًا فَمَاتَ؛ وَعَفَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ؛ تَعَلَّقَ حَقُّ الْبَاقِي) الَّذِي لَمْ يَعْفُ (بِجَمِيعِهِ) ؛ أَيْ: الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ، وَقَدْ زَالَ الْمُزَاحِمُ، كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى إنْسَانٍ فَفَدَاهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ جَنَى عَلَى آخَرَ، فَيَسْتَقِرُّ لِلْأَوَّلِ مَا أَخَذَهُ، وَلَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ الثَّانِي، بَلْ يَطْلُبُ لِسَيِّدِهِ بِفِدَائِهِ (وَشِرَاءُ وَلِيٍّ قَوَدٌ لَهُ) ؛ أَيْ: الْجَانِي جِنَايَةً تُوجِبُ الْقَوَدَ (عَفْوٌ عَنْهُ) ذَكَرَهُ فِي " الْفُرُوعِ "، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا؛ (وَلَوْ) كَانَ (بِشِرَاءٍ
فَاسِدٍ كَ) مَا لَوْ أَخَذَهُ (بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ) ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
(وَيَتَّجِهُ) وَكَشِرَاءٍ فِي الْحُكْمِ لَوْ (مَلَكَهُ) وَلِيُّ قَوَدٍ (بِنَحْوِ هِبَةٍ) كَعِوَضٍ فِي إجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ خُلْعٍ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهُ إيَّاهُ بِذَلِكَ اخْتِيَارًا مِنْهُ، دَلِيلٌ عَلَى عَفْوِهِ عَنْهُ، وَهَذَا الِاتِّجَاهُ إلَى هُنَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ (وَارِثٌ) فَفِيهِ مَا فِيهِ؛ إذْ لَوْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِإِرْثٍ كَانَ لَهُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي الرَّهْنِ؛ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ بِالْإِرْثِ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا عَلَيْهِ، فَافْتَرَقَا كَمَا لَا يَخْفَى.
(وَإِنْ)(جَرَحَ قِنٌّ حُرًّا وَيَتَّجِهُ جُرْحًا يُوجِبُ الْمَالَ عَيْنًا) بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (فَعَفَا) عَنْ جِرَاحَتِهِ (ثُمَّ مَاتَ) الْعَافِي (مِنْ جِرَاحَتِهِ وَلَا مَالَ لَهُ) أَيْ الْعَافِي، وَلَمْ تُجِزْهُ الْوَرَثَةُ (وَاخْتَارَ سَيِّدُهُ) ؛ أَيْ: الْجَانِي (فِدَاءً) بِقِيمَتِهِ (وَكَانَتْ) الْجِرَاحَةُ (بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ، صَحَّ) الْعَفْوُ (فِي الثُّلُثِ) ؛ لِأَنَّهُ ثُلُثُ مَا مَاتَ الْعَافِي عَنْهُ (وَفَدَاهُ سَيِّدُهُ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ جَمِيعُ مَالِهِ، فَنَفَذَ عَفْوُهُ فِي ثُلُثِهِ كَمُحَابَاةٍ فِي غَيْرِهِ.
وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) أَوْ أَمْرِهِ (فَالدِّيَةُ) تَلْزَمُهُ كَامِلَةً كَمَا لَوْ لَمْ يَعْفُ الْمَجْرُوحُ، وَحَيْثُ عَفَا (فَتُرَدُّ نِصْفُهَا) ؛ أَيْ: الدِّيَةِ (عَلَى قِيمَتِهِ) ؛ أَيْ: الْجَانِي (فَيَفْدِيهِ) سَيِّدُهُ (بِنِسْبَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ) يَعْنِي أَنَّ الطَّرِيقَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْ تَزِيدَ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى نِصْفِ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَتُنْسَبَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِمَّا بَلَغَ، فَمَا كَانَ فَهُوَ الَّذِي يَفْدِيهِ بِهِ سَيِّدُهُ، فَلَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ذَكَرًا حُرًّا، كَانَتْ دِيَتُهُ أَلْفَ مِثْقَالٍ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ