الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]
ِ وَهُوَ لُغَةً الِاعْتِرَافُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمَقَرِّ، وَهُوَ الْمَكَانُ، كَأَنَّ الْمُقِرَّ جَعَلَ الْحَقَّ فِي مَوْضِعِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلِأَنَّهُ إخْبَارٌ بِالْحَقِّ عَلَى وَجْهٍ مَنْفِيَّةٌ مِنْهُ التُّهْمَةُ وَالرِّيبَةُ، فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَكْذِبُ عَلَى نَفْسِهِ كَذِبًا يَضُرُّهَا، وَلِهَذَا قُدِّمَ عَلَى الشَّهَادَةِ؛ فَلَا تُسْمَعُ مَعَ إقْرَارِ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَلَوْ أَكْذَبَ مُدَّعٍ بَيِّنَتَهُ لَمْ تُسْمَعْ، وَلَوْ أَنْكَرَ ثُمَّ أَقَرَّ، سُمِعَ إقْرَارُهُ.
(وَهُوَ) ؛ أَيْ: الْإِقْرَارُ شَرْعًا (إظْهَارُ مُكَلَّفٍ) لَا صَغِيرٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ وَمَجْنُونٍ؛ لِحَدِيثِ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ؛ فَلَمْ يَصِحَّ كَفِعْلِهِ (مُخْتَارٍ) لِمَفْهُومِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» .
وَكَالْبَيْعِ (مَا) ؛ أَيْ: حَقًّا (عَلَيْهِ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَلَوْ) كَانَ الْمُقِرُّ (سَفِيهًا وَيَتْبَعُ فِيهِ بَعْدَ رُشْدِهِ بِلَفْظٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ مَعْلُومَةٍ، أَوْ)
إظْهَارِ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مَا (عَلَى مُوَكِّلِهِ) فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ (مِنْ نَحْوِ بَيْعٍ وَقَبْضٍ، أَوْ مَا عَلَى مُوَلِّيه) مِمَّا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ كَإِقْرَارِهِ بَيْعَ عَيْنِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ، لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ؛ أَوْ مَا عَلَى (مُورِثِهِ بِمَا) ؛ أَيْ شَيْءٍ (يُمْكِنُ صِدْقُهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، وَسِنُّهُ عِشْرُونَ سَنَةً فَمَا دُونَهَا.
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ (بِيَدِهِ) ؛ أَيْ: الْمُقِرِّ (وَوِلَايَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى " يَعْنِي أَوْ وِلَايَتِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ أَوْ كَوْنِ مُقِرٍّ (وَكِيلًا) فِي مُقَرٍّ بِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِشَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ، أَوْ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ
أَجْنَبِيٌّ عَلَى صَغِيرٍ أَوْ وَقَفَ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ؛ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِمَا فِي وِلَايَتِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ؛ كَأَنْ يُقِرَّ وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ أَوْ نَاظِرُ الْوَقْفِ أَنَّهُ أَجَّرَ عَقَارَهُ وَنَحْوَهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ ذَلِكَ؛ فَصَحَّ إقْرَارُهُ بِهِ، لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ يَكُونَ (مَعْلُومًا) فَيَصِحُّ بِالْمُجْمَلِ، وَيُطَالَبُ بِالْبَيَانِ، وَيَأْتِي وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إخْبَارٌ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (فَيَصِحُّ) الْإِقْرَارُ (وَلَوْ مَعَ إضَافَةِ الْمُقِرِّ الْمِلْكَ) إلَيْهِ كَقَوْلِهِ: عَبْدِي هَذَا أَوْ دَارِي لِزَيْدٍ؛ إذْ الْإِضَافَةُ تَكُونُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ؛ فَلَا تُنَافِي الْإِقْرَارَ بِهِ.
وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِدَيْنٍ كَقَوْلِ مُقِرٍّ (دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَتَّجِهُ لَكِنْ) إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ (مَعَ إضَافَةِ مِلْكٍ) لِمُقَرٍّ لَهُ كَقَوْلِ مُقِرٍّ: دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ مِلْكٌ لِعَمْرٍو، وَلَوْ (مِنْ سَكْرَانَ) وَكَذَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ كَمَنْ شَرِبَ مَا يُزِيلُ عَقْلَهُ عَمْدًا بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ كَطَلَاقِهِ وَبَيْعِهِ (أَوْ مِنْ صَغِيرٍ مُمَيِّزٍ أَوْ قِنٍّ أُذِنَ لَهُمَا فِي تِجَارَةٍ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ) مِنْ الْمَالِ لِفَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُمَا فِيهِ.
(وَلَا) يَصِحُّ الْإِقْرَارُ (مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ) لِلْخَبَرِ.
وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ (بِإِشَارَةِ مُعْتَقِلٍ لِسَانُهُ) لِأَنَّهُ كَالنَّاطِقِ، لِكَوْنِهِ يُرْتَجَى نُطْقُهُ.
(وَتُقْبَلُ) مِنْ مُقِرٍّ وَنَحْوِهِ (دَعْوَى إكْرَاهٍ) عَلَى إقْرَارٍ (بِقَرِينَةٍ) دَالَّةٍ عَلَى إكْرَاهٍ (كَتَهْدِيدِ قَادِرٍ) عَلَى مَا هَدَّدَ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ (وَتَرْسِيمٍ) عَلَيْهِ وَسَجْنِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ؛ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ.
قَالَ فِي " النُّكَتِ " وَعَلَى هَذَا
تَحْرُمُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَكَتْبُ حُجَّةٍ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَمَارَةِ الْإِكْرَاهِ اسْتَفَادَ بِهَا أَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ.
(وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ إكْرَاهٍ عَلَى بَيِّنَةِ طَوَاعِيَةٍ) لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْإِكْرَاهِ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ (وَلَوْ قَالَ مُقِرٌّ؛ أَيْ: مُقِرٌّ ظَاهِرُهُ الْإِكْرَاهُ بِقَرِينَةٍ) بِمُقْتَضَى تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ (عَلِمْت أَنِّي لَوْ لَمْ أُقِرَّ أَيْضًا أَطْلَقُونِي، فَلَمْ أَكُنْ مُكْرَهًا؛ لَمْ يَصِحَّ) مِنْ ذَلِكَ (لِأَنَّهُ ظَنٌّ مِنْهُ؛ فَلَا يُعَارِضُ يَقِينَ الْإِكْرَاهِ) قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " فِيهِ احْتِمَالٌ؛ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ طَوْعًا.
وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ فِيمَنْ تَقَدَّمَ إلَى سُلْطَانٍ، فَهَدَّدَهُ، فَيُدْهَشُ، فَيُقِرُّ؛ يُؤْخَذُ بِهِ، فَيَرْجِعُ وَيَقُولُ: هَدَّدَنِي وَدُهِشْت يُؤْخَذُ وَمَا عِلْمُهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْجَزَعِ وَالْفَزَعِ.
(وَمَنْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ بِدِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِدِينَارٍ، أَوْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ لِزَيْدٍ فَأَقَرَّ لِعَمْرٍو) أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِدَارٍ، فَأَقَرَّ بِدَابَّةٍ وَنَحْوِهَا حَيْثُ أَقَرَّ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ؛ صَحَّ قَرَارُهُ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً، لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ، أَوْ أُكْرِهَ (عَلَى وَزْنِ مَالٍ) بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ (فَبَاعَ نَحْوَ دَارِهِ فِي ذَلِكَ) الْمَالِ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِهِ (صَحَّ) الْبَيْعُ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ (وَكُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ) ؛ أَيْ: مِمَّنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُضْطَرِّ إلَيْهِ، وَلِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ.
(وَيَصِحُّ إقْرَارُ صَبِيٍّ أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا) مِنْ السِّنِينَ يَعْنِي تَمَّتْ لَهُ، وَمِثْلُهُ جَارِيَةٌ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ.
قَالَ فِي " التَّلْخِيصِ " فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَلَغَ بِالِاحْتِلَامِ فِي وَقْتِ إمْكَانِهِ؛ صُدِّقَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي؛ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ.
(وَلَا يُقْبَلُ) قَوْلُهُ إنَّهُ بَلَغَ (بِسِنٍّ) ؛ أَيْ: تَمَّ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ جُهِلَ بُلُوغُهُ حَالَ إقْرَارِهِ (بِمَالٍ، أَوْ عَقَدَ عَقْدًا، وَقَالَ بَعْدَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ: لَمْ أَكُنْ حِينَ إقْرَارِي) أَوْ حِينَ (عَقْدِي بَالِغًا؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) وَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ عَقَدَهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ (وَأَمَّا قَبْلَ التَّحَقُّقِ) ؛ أَيْ: قَبْلَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ (فَيُقْبَلُ
قَوْلُهُ) بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا حِينَ الْإِقْرَارِ أَوْ الْعَقْدِ (بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّ بُلُوغَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَالْأَصْلُ الصِّغَرُ.
(وَيَتَّجِهُ وَكَذَا لَوْ أَمَّ) صَبِيٌّ بِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَكُنْ بَالِغًا حِين أَمَمْت، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَحَقُّقِ بُلُوغِهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَقَبْلَ التَّحَقُّقِ يُقْبَلْ، وَيُعِيدُ الْمَأْمُومُ صَلَاتَهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ)(فِيمَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ، فَادَّعَى الْبُلُوغَ لَا يُقْبَلُ) قَوْلُهُ (لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ إقْرَارِهِ بِبُلُوغٍ) بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بَعْدَ أَنْ ارْتَجَعَهَا.
قَالَ: وَهَذَا يَجِيءُ فِي كُلِّ مَنْ أَقَرَّ بِالْبُلُوغِ بَعْدَ حَقٍّ؛ ثَبَتَ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ مِثْلُ الْإِسْلَامِ وَثُبُوتِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ تَبَعًا لِأَبِيهِ، أَوْ ادَّعَى الْبُلُوغَ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَكَانَ رَشِيدًا أَوْ بَعْدَ تَزْوِيجِ وَلِيٍّ أَبْعَدَ مِنْهُ.
(وَمَنْ) بَاعَ أَوْ أَقَرَّ وَنَحْوَهُ (ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أُنْبِتَ بِعِلَاجٍ أَوْ دَوَاءٍ لَا بِبُلُوغٍ لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ ذَلِكَ، وَحُكِمَ بِبُلُوغِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيه (أَوْ ادَّعَى جُنُونًا) حَالَ إقْرَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ طَلَاقِهِ وَنَحْوِهِ لِإِبْطَالِ مَا وَقَعَ مِنْهُ (لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، صَحَّحَهُ فِي " الْإِنْصَافِ ".
(وَالْمَرِيضُ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِوَارِثٍ) قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ صُورَةِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ هَلْ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَارِثِي وَلَا يَذْكُرُ سَبَبَ إرْثِهِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي أَوْ ابْنِي أَوْ مَوْلَايَ، فَيَذْكُرُ سَبَبَ الْإِرْثِ، وَحِينَئِذٍ إذَا كَانَ سَبَبًا؛ اُعْتُبِرَ سَبَبُ الْإِمْكَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَأَنْ لَا يَدْفَعُ نَسَبًا مَعْرُوفًا انْتَهَى.
قَالَ الْبُهُوتِيُّ: قُلْت: تَقَدَّمَ عَنْ الْأَزَجِيِّ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ أَنَّهُ وَارِثُهُ بِلَا بَيَانِ سَبَبٍ لِأَنَّ أَدْنَى