الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا الْأَلْفُ لُقْطَةٌ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ]
فَصْلٌ (وَمَنْ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِهِ) الْمَخُوفِ (هَذَا الْأَلْفُ لُقْطَةٌ؛ فَتَصَدَّقُوا بِهِ - وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ) ؛ أَيْ: الْأَلْفِ (وَلَوْ كَذَّبُوهُ) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ؛ لِأَنَّهُ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالصَّدَقَةِ بِهِ دَلَّ عَلَى تَعَدِّيه بِهِ فِيهِ، وَنَحْوه مِمَّا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَهُوَ إقْرَارٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ، فَوَجَبَ امْتِثَالُهُ كَإِقْرَارِهِ فِي الصِّحَّةِ.
(وَمَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ، وَهُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ فَصَدَّقَهُ الْوَرَثَةُ، ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَصَدَقُوهُ فِي مَجْلِسٍ) وَاحِدٍ؛ فَالتَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كُلَّهَا كَحَالَةٍ وَاحِدَةٍ، بِدَلِيلِ الْقَبْضِ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وَالْخِيَارِ وَلُحُوقِ الزِّيَادَةِ بِالْعَقْدِ، وَإِلَّا يَكُنْ تَصْدِيقُ الْوَرَثَةِ لِلْمُدَّعِي ثَابِتًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؛ فَالتَّرِكَةُ كُلُّهَا لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمْ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَهَذَا يَقْتَضِي مُشَارَكَةَ الْأَوَّلِ فِي التَّرِكَةِ، وَيُنْقِصُ حَقَّهُ مِنْهَا (وَإِنْ أَقَرُّوا) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ (بِهَا) ؛ أَيْ: التَّرِكَةِ وَلَا دَيْنَ (لِزَيْدٍ ثُمَّ) أَقَرُّوا بِهَا (لِعَمْرٍو؛ فَهِيَ لِزَيْدٍ) سَوَاءٌ أَقَرُّوا فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لِزَيْدٍ بِالْإِقْرَارِ لَهُ بِهَا؛ فَإِقْرَارُهُمْ لِعَمْرٍو إقْرَارٌ بِمِلْكِ الْغَيْرِ (وَيَغْرَمُونَهَا) ؛ أَيْ: يَغْرَمُ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ؛ أَيْ: بَدَلَهَا (لِعَمْرٍو) لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوهَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِمْ بِهَا لِزَيْدٍ (وَإِنْ أَقَرُّوا) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ بِالتَّرِكَةِ (لَهُمَا) ؛ أَيْ: لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو (مَعًا) أَيْ: بِلَفْظٍ وَاحِدٍ؛ فَالتَّرِكَةُ (بَيْنَهُمَا) سَوِيَّةٌ؛ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ (فَهِيَ لَهُ) لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ بِإِقْرَارِهِمْ (يَحْلِفُونَ لِلْآخَرِ) إنْ ادَّعَاهَا - وَلَا بَيِّنَةَ - لِإِنْكَارِهِمْ.
(وَمَنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ) أَوْ شَقِيقَيْنِ مِنْ أَخَوَيْنِ أَوْ عَمَّيْنِ وَنَحْوَهَا (وَمِائَتَيْنِ، وَادَّعَى شَخْصٌ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا) ؛ أَيْ: الْوَارِثَيْنِ، وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ (الْآخَرُ؛ لَزِمَ الْوَارِثَ الْمُقِرَّ نِصْفُهَا) ؛ أَيْ: الْمِائَةِ لِإِقْرَارِهِ بِهَا عَلَى أَبِيهِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ دَيْنِهِ، وَلِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ وَأَخِيهِ؛ فَقُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ أَخِيهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْمُقِرُّ بِالْمِائَةِ (عَدْلًا، وَيَشْهَدُ) بِهَا لِمُدَّعِيهَا (وَيَحْلِفُ مُدَّعِيهَا مَعَهُ؛ فَيَأْخُذُهَا) كَمَا لَوْ شَهِدَ بِهَا غَيْرُهُ وَحَلَفَ (وَتَكُونُ الْمِائَةُ الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ) أَوْ الْأَخَوَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنْ كَانَ ضَامِنًا لِمُورِثِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ عَلَى أَخِيهِ؛ لِدَفْعِهِ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا (وَإِنْ خَلَفَ مَيِّتٌ ابْنَيْنِ) أَوْ نَحْوَهُمَا (وَقِنَّيْنِ) عَبْدَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ أَوْ عَبْدًا وَأَمَةً (مُتَسَاوِيَيْ الْقِيمَةِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا، فَقَالَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ) عَنْ أَحَدِ الْقِنَّيْنِ (أَبِي أَعْتَقَ هَذَا بِمَرَضِ مَوْتِهِ) الْمَخُوفِ، وَقَالَ الِابْنُ الْآخَرُ عَنْ الْقِنِّ الْآخَرِ بَلْ أَعْتَقَ (هَذَا)(عَتَقَ مِنْ كُلٍّ) مِنْ الْقِنَّيْنِ (ثُلُثُهُ، وَصَارَ لِكُلِّ ابْنٍ) مِنْ الِابْنَيْنِ سُدُسُ (مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ) مِنْ الْقِنَّيْنِ (وَنِصْفُ الْقِنِّ الْآخَرِ) الْمُنْكَرِ عِتْقُهُ؛ لِأَنَّ حَقَّ كُلٍّ مِنْ الِابْنَيْنِ نِصْفُ الْقِنَّيْنِ؛ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي عِتْقِ حَقِّهِ مِمَّنْ عَيَّنَهُ، وَهُوَ ثُلُثُ النِّصْفِ الَّذِي هُوَ لَهُ، وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِهِ، وَلِأَنَّهُ يَعْتَرِفُ بِحُرِّيَّةِ ثُلُثَيْهِ؛ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّهِ مِنْهُمَا، وَهُوَ الثُّلُثُ وَيَبْقَى الرِّقُّ فِي ثُلُثِ النِّصْفِ، وَهُوَ سُدُسٌ وَنِصْفٌ الَّذِي يُنْكِرُ عِتْقَهُ.
(وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا) ؛ أَيْ: الِابْنَيْنِ عَنْ قِنٍّ مِنْ الْقِنَّيْنِ (أَبِي أَعْتَقَ هَذَا، وَقَالَ الِابْنُ الْآخَرُ أَبِي أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَأَجْهَلُهُ؛ أَقُرِعَ بَيْنَهُمَا) ؛ أَيْ: الْقِنَّيْنِ؛ لِتَعَيُّنِ مَنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ (فَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ أَحَدُهُمَا) ؛ أَيْ: الِابْنَيْنِ مِنْ الْقِنَّيْنِ (عَتَقَ ثُلُثَاهُ) كَمَا لَوْ عَيَّنَاهُ بِقَوْلِهَا (إنْ لَمْ يُجِيزَا) عَتَقَ بَاقِيه، فَإِذَا أَجَازَاهُ؛ عَتَقَ كُلُّهُ (وَإِنْ وَقَعَتْ) الْقُرْعَةُ (عَلَى الْآخَرِ) الَّذِي لَمْ يُعَيِّنْهُ أَحَدُ الِابْنَيْنِ فَكَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى؛ أَيْ: كَمَا لَوْ عَيَّنَ الِابْنُ الْآخَرُ الثَّانِيَ؛ فَلِكُلٍّ مِنْ الِابْنَيْنِ سُدُسُ الْقِنِّ الَّذِي عَيَّنَهُ وَنِصْفُ الْآخَرِ، وَيُعْتِقُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثَهُ،