الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَكْلَهَا يَحْبِسُهَا ثَلَاثًا (وَتُطْعَمُ الطَّاهِرَ فَقَطْ) لِزَوَالِ مَانِعِ حِلِّهَا (وَيُكْرَهُ رُكُوبُهَا) لِأَجْلِ عَرَقِهَا؛ لِمَا سَبَقَ مِنْ الْأَخْبَارِ، وَمِثْلُهُ خَرُوفٌ ارْتَضَعَ مِنْ كَلْبَةٍ، ثُمَّ شَرِبَ لَبَنًا طَاهِرًا، أَوْ أَكَلَ شَيْئًا طَاهِرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ.
(وَيَتَّجِهُ طَهَارَةٌ نَحْوَ عِرْقِ الْآدَمِيِّ) كَبُصَاقِهِ وَمُخَاطِهِ (وَلَبَنِهِ وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَجَاسَةً لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ) عَنْ ذَلِكَ، (وَلِأَنَّ مَا فِي جَوْفِهِ نَجِسٌ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ غِذَاؤُهُ نَجِسًا أَوْ طَاهِرًا.
قُلْت: وَكَذَا لَوْ نَزَا حِمَارٌ عَلَى فَرَسٍ فَأَتَتْ بِبَغْلَةٍ؛ فَلَبَنُهَا طَاهِرٌ؛ لِطَهَارَةِ عَيْنِ الْفَرَسِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ بَلْ مُصَرَّحٌ بِهِ.
(وَيُبَاحُ أَنْ يَعْلِفَ النَّجَاسَةَ مَا لَا يُذْبَحُ قَرِيبًا أَوْ لَا يُحْلَبُ قَرِيبًا) لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهَا فِي الرَّعْيِ عَلَى اخْتِيَارِهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا تُعْلَفُ النَّجَاسَةَ. قَالَهُ فِي " شَرْحِ الْمُحَرَّرِ ".
[فَائِدَةٌ عَضَّ كَلْبٌ شَاةً وَنَحْوَهَا فَكُلِّبَتْ]
فَائِدَةٌ: وَإِذَا عَضَّ كَلْبٌ شَاةً وَنَحْوَهَا، فَكُلِّبَتْ ذُبِحَتْ؛ دَفْعًا لِضَرَرِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤْكَلَ لَحْمُهَا لِضَرَرِهَا.
(وَمَا سُقِيَ) مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ بِنَجِسٍ (أَوْ سُمِّدَ) ؛ أَيْ: جُعِلَ فِيهِ السِّمَادُ كَسَلَامِ مَا يَصْلُحُ بِهِ الزَّرْعُ مِنْ سِرْجِينٍ أَوْ رَمَادٍ (بِنَجَسٍ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ مُحَرَّمٍ؛ نَجِسٌ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ:" كُنَّا نُكْرِي أَرَاضِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَدْمُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ ".
قَالَ فِي " الْقَامُوسِ ": وَدَمَلَ الْأَرْضَ دَمْلًا وَدَمَلَانًا أَصْلَحَهَا أَوْ سَرْقَنَهَا، فَتَدَمَّلَتْ: صَلُحَتْ بِهِ انْتَهَى. وَلَوْلَا أَنَّ مَا فِيهَا يَحْرُمُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فَائِدَةٌ، وَلِأَنَّهُ تَتَرَبَّى بِالنَّجَاسَةِ أَجْزَاؤُهُ وَالِاسْتِحَالَةُ لَا تَطْهُرُ عِنْدَنَا (حَتَّى يُسْقَى) الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ (بَعْدَهُ) ؛ أَيْ: النَّجَسِ الَّذِي سُقِيَهُ أَوْ سُمِّدَ بِهِ (بِمَاءٍ طَاهِرٍ) ؛ أَيْ: طَهُورٍ
(يَسْتَهْلِكُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ) فَيَطْهُرُ وَيَحِلُّ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الطَّهُورَ يُطَهِّرُ النَّجَاسَةَ، وَكَالْجَلَّالَةِ إذَا حُبِسَتْ وَطُعِمَتْ الطَّاهِرَاتِ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ.
(وَيُكْرَهُ أَكْلُ فَحْمٍ وَتُرَابٍ وَطِينٍ) لَا يُتَدَاوَى بِهِ؛ لِضَرَرِهِ نَصًّا، بِخِلَافِ الطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ لِلدَّوَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَكَذَا يَسِيرُ تُرَابٍ وَطِينٍ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّهُ؛ فَلَا يُكْرَهُ (وَهُوَ) ؛ أَيْ: أَكْلُ الطِّينِ (عَيْبٌ فِي الْمَبِيعِ) نَقَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطْلُبُهُ إلَّا مَنْ بِهِ مَرَضٌ (وَ) يُكْرَهُ أَكْلُ (غُدَّةٍ وَأُذُنِ قَلْبٍ) نَصًّا.
قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: «كَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْلَ الْغُدَّةِ» .
وَنَقَلَ أَبُو الطَّالِبِ: «نَهْيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ أُذُنِ الْقَلْبِ» ، وَذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَضَرَّةِ الَّتِي تَعْرِضُ لِآكِلِهِمَا.
(وَ) يُكْرَهُ أَكْلُ (نَحْوِ بَصَلٍ وَثُومٍ) كَفُجْلٍ (وَكُرَّاثٍ مَا لَمْ يَنْضَجْ بِطَبْخٍ) .
قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ كَرِهَهُ لِمَكَانِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَكْلَهُ كُرِهَ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ؛ لِحَدِيثِ: «مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» .
وَيُكْرَهُ لَهُ أَيْضًا حُضُورُ جَمَاعَةٍ وَلَوْ بِغَيْرِ مَسْجِدٍ.
(وَ) يُكْرَهُ أَكْلُ (حَبٍّ دِيسَ بِحُمُرٍ) أَهْلِيَّةٍ (وَبِغَالٍ) نَصًّا، وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدُوسَهُ بِهَا.
وَقَالَ حَرْبٌ: كَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ.
(وَ) يُكْرَهُ (مُدَاوَمَةُ أَكْلِ لَحْمٍ) قَالَهُ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّهُ يُورِثُ قَسْوَةَ الْقَلْبِ.
(وَ) يُكْرَهُ (مَاءُ بِئْرٍ بَيْنَ قُبُورٍ وَشَوْكُهَا وَبَقْلُهَا)، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: كَمَا سُمِّدَ بِنَجَسٍ وَالْجَلَّالَةُ.
وَ (لَا) يُكْرَهُ أَكْلُ (لَحْمٍ نَيِّئْ) نَقَلَهُ مُهَنَّا (وَمُنْتِنٍ) نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ، وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْمُنْتَهَى " وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِهِ، وَجَزَمَ فِي " الْإِقْنَاعِ " بِالْكَرَاهَةِ.
وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ.