الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ (إلَّا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ - تَعَالَى -) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهَا لِمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ اسْمِ اللَّهِ - تَعَالَى - الْمُعَظَّمِ الْمُحْتَرَمِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الْكِنَايَةِ.
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ: وَلَمْ يَظْهَرْ لِي تَحْرِيرُ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَيْمَانِ الْبَيْعَةِ وَأَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - فِيهَا بِالْكِنَايَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ عُثْمَانُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ أَنَّهَا إنَّمَا انْعَقَدَتْ الْكِنَايَةُ فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَأَيْمَانِ الْبَيْعَةِ تَبَعًا لِغَيْرِهَا مِمَّا يَنْعَقِدُ بِهَا كَالطَّلَاقِ، بِخِلَافِ حَالَةِ الِاسْتِقْلَالِ، وَرُبَّ شَيْءٍ جَازَ تَبَعًا وَلَمْ يَجُزْ اسْتِقْلَالًا.
(وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ عَلَيَّ يَمِينٌ) إنْ فَعَلْت كَذَا، وَفَعَلَهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (أَوْ قَالَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ مِيثَاقُهُ إنْ فَعَلْت كَذَا، وَفَعَلَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَمَنْ قَالَ مَالِي لِلْمَسَاكِينِ، وَأَرَادَ بِهِ الْيَمِينَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ وَمَنْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِحَلِفٍ بِاَللَّهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ، فَكِذْبَةٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا نَصًّا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ
[فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ]
(وَتُجْمَعُ تَخْيِيرًا ثُمَّ تَرْتِيبًا) تَكُونُ تَخْيِيرًا تَارَةً وَتَرْتِيبًا أُخْرَى، فَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالْعِتْقِ، وَالتَّرْتِيبُ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الصِّيَامِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89] الْآيَةَ: (فَيُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ) كَفَّارَةُ يَمِينٍ (بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) مُسْلِمِينَ أَحْرَارٍ وَلَوْ صِغَارًا كَالزَّكَاةِ (مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا
يُجْزِئُ مِنْ بُرٍّ وَشَعِيرٍ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَأَقِطٍ) بِأَنْ أَطْعَمَ بَعْضَهُمْ بُرًّا وَبَعْضَهُمْ تَمْرًا مَثَلًا (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) وَهِيَ (لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ) الْفَرْضَ (فِيهِ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ) أَيْ: قَمِيصٌ (وَخِمَارٌ كَذَلِكَ)، أَيْ: تُجْزِئُهَا صَلَاتُهَا فِيهِمَا (أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ) مُسْلِمَةٍ سَلِيمَةٍ مِمَّا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ ضِرَارٍ بَيِّنًا، وَتَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي الظِّهَارِ.
وَتُجْزِئُ الْكِسْوَةُ مِنْ كَتَّانٍ وَقُطْنٍ وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَشَعْرٍ، وَلِلنِّسَاءِ مِنْ حَرِيرٍ؛ لِأَنَّهُ سبحانه وتعالى أَطْلَقَ كِسْوَتَهُمْ، فَأَيَّ جِنْسٍ كَسَاهُمْ خَرَجَ بِهِ عَنْ الْعُهْدَةِ (وَيُجْزِئُ) جَدِيدٌ وَ (لَبِيسٌ)، أَيْ: عَتِيقٌ (مَا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ) لِعُمُومِ الْآيَةِ، فَإِنْ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ لَمْ يُجْزِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَعِيبًا كَالْمُسَوِّسِ فِي الْإِطْعَامِ (فَإِنْ عَجَزَ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (كَعَجْزِهِ عَنْ فِطْرَةٍ) وَتَقَدَّمَ تَوْضِيحُهُ (صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ وُجُوبًا) لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ وَكَصَوْمِ الْمُظَاهِرِ بِجَامِعِ أَنَّهُ صَوْمٌ فِي كَفَّارَةٍ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْعِتْقِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) لِلْمُكَفِّرِ (عُذْرٌ) فِي تَرْكِ التَّتَابُعِ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ.
(وَيُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ أَنْ يُطْعِمَ بَعْضًا) مِنْ الْمَسَاكِينِ (وَ) أَنْ (يَكْسُوَ بَعْضًا) كَأَنْ أَطْعَمَ خَمْسًا وَكَسَا خَمْسًا؛ لِأَنَّهُ - تَعَالَى - خَيَّرَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ فَكَانَ مَرْجِعُهُمَا إلَى اخْتِيَارِهِ فِي الْعَشَرَةِ وَفِي بَعْضِهِمْ.
وَ (لَا) يُجْزِئُهُ (تَكْمِيلُ عِتْقٍ بِإِطْعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ) بِأَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ أَوْ أَطْعَمَ أَوْ كَسَا خَمْسَةَ مَسَاكِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْ رَقَبَةً، وَلَمْ يُطْعِمْ أَوْ يَكْسُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ (وَ) كَذَا (لَا) يُجْزِئُهُ تَكْمِيلُ (إطْعَامٍ) أَوْ كِسْوَةٍ (بِصَوْمٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَكْسُ أَوْ يُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ (كَبَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ) فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا تَكْمِيلُ عِتْقٍ بِصَوْمٍ أَوْ إطْعَامٍ، وَلَا تَكْمِيلِ
إطْعَامٍ بِصَوْمٍ، وَكَذَا لَا يُجْزِئُ هُنَا أَنْ يُطْعِمَ الْمِسْكِينَ بَعْضَ الطَّعَامِ وَيَكْسُوَهُ بَعْضَ الْكِسْوَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْعِمْهُ وَلَمْ يَكْسُهُ.
(وَمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ عَنْهُ يَسْتَدِينُ) وَيُكَفِّرُ (إنْ قَدَرَ) عَلَى الِاسْتِدَانَةِ، (وَإِلَّا) يَقْدِرْ عَلَيْهَا (صَامَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ.
(وَتَجِبُ كَفَّارَةٌ وَنَذْرٌ)، أَيْ: إخْرَاجُهُمَا (فَوْرًا بِحِنْثٍ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ (وَإِخْرَاجُهَا)، أَيْ: الْكَفَّارَةِ (قَبْلَهُ)، أَيْ: الْحِنْثِ (وَبَعْدَهُ) فِي الْفَضِيلَةِ (حَيْثُ حَلَفَ سَوَاءٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا:«إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَفِي لَفْظٍ:«وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا، وَلِأَنَّهُ كَفَّرَ بَعْدَ وُجُوبِ السَّبَبِ فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ كَفَّرَ فِي الْقَتْلِ بَعْدَ الْجُرْحِ وَقَبْلَ الزُّهُوقِ وَالسَّبَبُ هُوَ الْيَمِينُ، لِإِضَافَتِهَا إلَيْهِ، وَتَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِهِ، وَالْحِنْثُ شَرْطٌ (فَ) الْكَفَّارَةُ (قَبْلَهُ) ، أَيْ الْحِنْثِ (مُحَلِّلَةٌ لِيَمِينِهِ، وَبَعْدَهُ مُكَفِّرَةٌ لَهَا، لَكِنْ لَوْ كَفَّرَ بِصَوْمٍ) قَبْلَ الْحِنْثِ (لِفَقْرِهِ) حِينَئِذٍ (ثُمَّ حَنِثَ وَهُوَ مُوسِرٌ، لَمْ يُجْزِهِ) الصَّوْمُ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْكَفَّارَةِ وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَهُوَ هُنَا وَقْتُ الْحِنْثِ، وَقَدْ صَارَ مُوسِرًا فَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ، كَمَا لَوْ صَامَ إذَنْ.
(وَلَا تُجْزِئُ) كَفَّارَةٌ أُخْرِجَتْ (قَبْلَ حَلِفٍ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ لِلْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ كَتَقَدُّمِ الزَّكَاةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ.
(وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ مُوجِبِهَا وَاحِدٌ وَلَوْ عَلَى أَفْعَالٍ) نَحْوُ: وَاَللَّهِ لَا دَخَلْت دَارَ فُلَانٍ، وَاَللَّهِ لَا أَكَلْتُ كَذَا، وَاَللَّهِ لَا لَبِسْت كَذَا، وَحَنِثَ فِي الْكُلِّ (قَبْلَ تَكْفِيرٍ) ، (فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) نَصًّا؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ مِنْ جِنْسٍ، فَتَدَاخَلَتْ كُلُّهَا كَالْحُدُودِ مِنْ جِنْسٍ - وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَحَالُّهَا - كَمَا لَوْ زَنَا بِنِسَاءٍ أَوْ سَرَقَ مِنْ جَمَاعَةٍ
(وَكَذَا حَلَفَ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ) أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَفَعَلَهُ، أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لِلزَّجْرِ وَالتَّطْهِيرِ، فَهِيَ كَالْحُدُودِ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ.
(وَإِنْ حَنِثَ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَكَفَّرَ عَنْهَا، ثُمَّ حَلَفَ) يَمِينًا (أُخْرَى، لَزِمَتْهُ) كَفَّارَةٌ (ثَانِيَةٌ) وَكَذَا لَوْ كَفَّرَ عَنْ الثَّانِيَةِ ثُمَّ حَلَفَ يَمِينًا أُخْرَى، لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ ثَالِثَةٌ (وَهَلُمَّ جَرًّا) لِوُجُوبِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ عَنْ الَّتِي قَبْلَهَا، كَمَا لَوْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَكَفَّرَ، ثُمَّ وَطِئَ فِيهِ أُخْرَى، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَنِثَ فِي الْكُلِّ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ اخْتَلَفَ مُوجِبُ الْكَفَّارَةِ كَظِهَارٍ وَيَمِينٍ بِاَللَّهِ - تَعَالَى -، لَزِمَتَاهُ)، أَيْ: الْكَفَّارَتَانِ (وَلَمْ تَتَدَاخَلَا) لِاخْتِلَافِ جِنْسِهِمَا.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ الْيَمِينُ) بِاَللَّهِ - تَعَالَى - (وَالنَّذْرُ وَاحِدٌ) فَلَوْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَكَفَّارَةُ نَذْرٍ، وَأَخْرَجَ عَنْهُمَا كَفَّارَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْهُ عَنْهُمَا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ، فَتُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَجْنَاسٍ) مُخْتَلِفَةٍ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَكَلْتُ وَلَا شَرِبْتُ وَلَا لَبِسْتُ (فَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، سَوَاءٌ حَنِثَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي وَاحِدٍ، وَتَنْحَلُّ) الْيَمِينُ (فِي الْبَقِيَّةِ) ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَحِنْثُهَا وَاحِدٌ.
(وَلَيْسَ لِقِنٍّ أَنْ يُكَفِّرَ بِغَيْرِ صَوْمٍ) ؛ لِأَنَّهُ (لَا) مَالَ لَهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ (وَلَا لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ)، أَيْ: مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ (وَلَوْ أَضَرَّ) الصَّوْمُ (بِهِ) كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ (أَوْ كَانَ حَلِفُهُ وَحِنْثُهُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ) فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ الصَّوْمِ،