الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اثْنَتَانِ) لِأَنَّهُ أَبْلَغُ (وَإِنْ شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ فَهُوَ أَوْلَى) بِالْقَبُولِ مِنْ الْمَرْأَةِ (لِكَمَالِهِ) أَيْ: لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْ الْمَرْأَةِ. وَكُلُّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْمَرْأَةِ يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الرَّجُلِ كَالرِّوَايَةِ.
[فَصْلٌ فِي مَنْ ادَّعَتْ إقْرَارَ زَوْجِهَا بِأُخُوَّةِ رَضَاعٍ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ]
فَصْلٌ (وَمَنْ ادَّعَتْ إقْرَارَ زَوْجِهَا بِأُخُوَّةِ رَضَاعٍ) ؛ أَيْ: بِأَنَّهُ أَخُوهَا مِنْ رَضَاعٍ (فَأَنْكَرَ) الزَّوْجُ الْإِقْرَارَ بِهِ (لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا.
(وَإِنْ شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ؛ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ) ؛ أَيْ: لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ؛ لِأَنَّ الْعَمْدَ يُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَالْمَالُ بَدَلٌ عَنْهُ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَصْلُ لَمْ يَجِبْ بَدَلُهُ، وَإِنْ قُلْنَا مُوجِبُ أَحَدِ شَيْئَيْنِ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ - لَمْ يَتَعَيَّنْ أَحَدُهُمَا إلَّا بِالِاخْتِيَارِ، فَلَوْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ بِذَلِكَ لَوَجَبَ الْمُعَيَّنُ بِدُونِ اخْتِيَارٍ.
(فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ رَمَى أَخَاهُ بِسَهْمٍ عَمْدًا فَقَتَلَهُ؛ وَنَفَذَ السَّهْمُ إلَى أَخِيهِ الْآخَرِ، فَقَتَلَهُ خَطَأً، وَأَقَامَ بِذَلِكَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ رَجُلًا وَحَلَفَ مَعَهُ؛ ثَبَتَ قَتْلُ الْخَطَأِ فَقَطْ) لِأَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْمَالِ، بِخِلَافِ الْعَمْدِ؛ فَإِنَّ قَتْلَهُ مُوجِبٌ لِلْقَوَدِ، وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ. .
(وَإِنْ شَهِدُوا) ؛ أَيْ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ (بِسَرِقَةٍ ثَبَتَ الْمَالُ) لِكَمَالِ نِصَابِهِ (دُونَ الْقَطْعِ) لِلسَّرِقَةِ، لِأَنَّهُ حَدٌّ؛ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ، وَالسَّرِقَةُ تُوجِبُ الْمَالَ وَالْقَطْعَ، وَقُصُورُ الْبَيِّنَةِ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْآخَرِ (وَيَغْرَمُهُ نَاكِلٌ) ؛ أَيْ: لَوْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِسَرِقَةِ مَالٍ، فَأَنْكَرَ؛ فَالْتَمَسَ يَمِينَهُ، فَنَكَلَ؛ غَرِمَ الْمَالَ - وَلَا قَطْعَ - لِأَنَّ النُّكُولَ لَا يَقْضِي فِي غَيْرِ الْمَالِ.
(وَإِنْ ادَّعَى زَوْجٌ خُلْعًا، قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُهُ) لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْمَالَ (فَيَثْبُتُ الْعِوَضُ بِذَلِكَ، وَتَبِينُ الْمَرْأَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (وَإِنْ ادَّعَتْهُ) ؛ أَيْ: الْخُلْعَ الزَّوْجَةُ (لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ) لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْفَسْخُ، وَلَا يَثْبُتُ بِغَيْرِ رَجُلَيْنِ.
(وَمَنْ أَقَامَتْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ) شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ (بِتَزْوِيجِهَا بِمَهْرٍ عَيَّنَتْهُ؛ ثَبَتَ الْمَهْرُ) دُونَ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلرَّجُلِ؛ فَلَا يَصِحُّ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، وَلَا الدَّعْوَى بِهِ مِنْهَا، وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ.
(وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ مَا سَرَقَ أَوْ مَا غَصَبَ وَنَحْوَهُ) كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مَا بَاعَ، أَوْ مَا اشْتَرَى، أَوْ مَا وَهَبَ، أَوْ مَا قَتَلَ (فَثَبَتَ فِعْلُهُ) الْمَحْلُوفُ أَنَّهُ مَا فَعَلَهُ (بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ، ثَبَتَ الْمَالُ) لِكَمَالِ نِصَابِهِ (وَلَمْ تَطْلُقْ) زَوْجَتُهُ، وَلَمْ يُعْتَقْ قِنُّهُ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ.
(وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِرَجُلٍ) أَنْ فُلَانَةَ أُمُّ وَلَدِهِ، وَوَلَدُهَا مِنْهُ؛ أَوْ شَهِدَ (رَجُلٌ، وَحَلَفَ مَعَهُ أَنْ فُلَانَةَ أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهَا مِنْهُ؛ قُضِيَ لَهُ بِهَا) ؛ أَيْ: الْجَارِيَةِ (أُمُّ وَلَدٍ) لِأَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ، لَهُ وَطْؤُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيجُهَا، وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ بِذَلِكَ، وَالِاسْتِيلَادُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِنُفُوذِهِ فِي مِلْكِهِ (وَلَا تَثْبُتُ حُرِّيَّةُ وَلَدِهَا وَلَا نَسَبُهُ) مِنْ مُدَّعٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَثْبُتَانِ إلَّا بِرَجُلَيْنِ، فَيُقِرُّ الْوَلَدُ بِيَدِ مُنْكِرٍ مَمْلُوكًا لَهُ (وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ لَكِنَّهُ) ؛ أَيْ: وَلَدُهَا (كَهِيَ) فَيُعْتَقُ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَوْ وُجِدَ عَلَى دَابَّةٍ مَكْتُوبٌ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) حُكِمَ بِهِ نَصًّا، أَوْ وُجِدَ (عَلَى أُسْكُفَّةِ دَارٍ أَوْ حَائِطِهَا) مَكْتُوبٌ (وَقْفٌ أَوْ مَسْجِدٌ؛ حُكِمَ بِهِ) ؛
أَيْ: حُكِمَ بِأَنَّ الدَّارَ وَقْفٌ أَوْ مَسْجِدٌ بِمُقْتَضَى الْكِتَابَةِ الْمَذْكُورَةِ.
ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي " الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ " قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ ": نَصًّا حَيْثُ لَا مُعَارِضَ أَقْوَى مِنْهُ كَبَيِّنَةٍ.
(وَلَوْ وُجِدَ) مَكْتُوبٌ (عَلَى كُتُبِ عِلْمٍ فِي خِزَانَةٍ مُدَّةً طَوِيلَةً) هَذَا وَقْفٌ (فَكَذَلِكَ) ؛ أَيْ: يَحْكُمُ (بِهِ، وَإِلَّا) تَكُنْ مُدَّتُهَا طَوِيلَةً، أَوْ لَمْ تَكُنْ بِخِزَانَةٍ (عَمِلَ بِالْقَرَائِنِ) فَيَتَوَقَّفُ حَتَّى تَظْهَرَ لَهُ قَرِينَةٌ يَعْمَلُ بِهَا. (وَيَتَّجِهُ هَذَا) الْمَذْكُورُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ وُجِدَ عَلَى دَابَّةٍ إلَى آخِرِهِ كُلُّهُ ثَابِتٌ (فِيمَا لَا مَالَك لَهُ مَعْلُومٌ) فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مَعْلُومٌ؛ حُكِمَ لَهُ بِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.