الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَاتِلٍ أَوْ خَاطَهُ فِي اللَّحْمِ الْحَيِّ؛ فَلَا قَوَدَ (أَوْ) فَعَلَ ذَلِكَ (الْحَاكِمُ فَمَاتَ) مِنْ ذَلِكَ (فَلَا قَتْلَ عَلَى جَارِحِهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ (لَكِنْ إنْ أَوْجَبَ الْجُرْحُ قِصَاصًا اُسْتُوْفِيَ) ؛ أَيْ: اسْتَوْفَاهُ، وَلِيُّهُ مِنْ جَارِحِهِ إنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ أَخْذِ أَرْشِهِ (وَإِلَّا) يُوجِبْ الْجُرْحُ قِصَاصًا (أَخَذَ) الْوَارِثُ (أَرْشَهُ) إنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ.
[بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ]
(شُرُوطُ الْقِصَاصِ) :؛ أَيْ: الْقَوَدِ، وَهِيَ (أَرْبَعَةٌ) بِالِاسْتِقْرَاءِ.
(أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ قَاتِلٍ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا قَاصِدًا؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مُغَلَّظَةٌ، فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَصَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ، كَقَاتِلٍ خَطَأً.
(، وَيَتَّجِهُ، وَ) يُعْتَبَرُ (عِلْمُهُ) ؛ أَيْ: الْقَاتِلِ (بِتَحْرِيمِ) الْقَتْلِ (فَلَا يُقْتَلُ قَرِيبُ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ) بِقَتْلِهِ مَعْصُومًا؛ لِاعْتِقَادِهِ إبَاحَتَهُ، وَذَلِكَ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ الْقِصَاصَ،
وَهَذَا الِاتِّجَاهُ صَرَّحَ فِي آخِرِ الْبَابِ بِمَا يُخَالِفُهُ فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ.
(ثَانِيهَا) أَيْ: الشُّرُوطِ (عِصْمَةُ مَقْتُولٍ، وَلَوْ) كَانَ (مُسْتَحَقًّا دَمُهُ بِقَتْلٍ لِغَيْرِ قَاتِلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبَبَ فِيهِ يُبِيحُ دَمَهُ لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ (فَالْقَاتِلُ لِحَرْبِيٍّ) لَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ، (أَوْ) الْقَاتِلُ (لِمُرْتَدٍّ قَبْلَ تَوْبَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحُ الدَّمِ؛ أَشْبَهَ الْحَرْبِيَّ، لَا إنْ قُتِلَ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ إنْ كَانَتْ (تُقْبَلُ) ظَاهِرًا؛ فَيُقْتَلُ قَاتِلُهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ، (أَوْ) الْقَاتِلُ (لِزَانٍ مُحْصَنٍ، وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ) ؛ أَيْ: الزِّنَا أَوْ الْإِحْصَانِ (عِنْدَ حَاكِمٍ) إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ زَنَى مُحْصَنًا بَعْدَ قَتْلِهِ؛ لِوُجُودِ الصِّفَةِ الَّتِي أَبَاحَتْ دَمَهُ قَبْلَ الثُّبُوتِ، وَبَعْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ، (وَ) الْمُرَادُ إذَا (لَمْ يَتُبْ) قَبْلَ الْقَتْلِ، أَمَّا إذَا تَابَ قَبْلَ الْقَتْلِ فَيَصِيرُ مَعْصُومًا، وَيُقْتَلُ قَاتِلُهُ، وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَاتِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَصْلَيْهِ، وَهُوَ لَا طَائِلَ تَحْتَهَا؛ إذْ الْمَذْهَبُ، وَلَوْ تَابَ لَا يَعُودُ مَعْصُومًا بِالتَّوْبَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وَ (لَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: الْقَاتِلَ (وَلَوْ أَنَّهُ) ؛ أَيْ: الْقَاتِلَ (مِثْلُهُ) ؛ أَيْ: مِثْلُ الْمَقْتُولِ فِي عَدَمِ الْعِصْمَةِ بِأَنْ قَتَلَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيًّا، أَوْ مُرْتَدٌّ مُرْتَدًّا، أَوْ زَانٍ مُحْصَنٌ زَانِيًا مُحْصَنًا، أَوْ قَتَلَ مُرْتَدٌّ حَرْبِيًّا، وَعَكْسُهُ، وَلَا قِصَاصَ، وَلَا دِيَةَ، وَلَا كَفَّارَةَ بِقَتْلِ قَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فِي نَفْسٍ، وَلَا بِقَطْعِ طَرَفٍ لِوَاحِدٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ فِي النَّفْسِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِيمَا دُونَهَا (وَيُعَزَّرُ) لِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ (غَيْرِ حَرْبِيٍّ)
لِافْتِئَاتِهِ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ، أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَلِأَنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ بِكُلِّ حَالٍ، أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ.
(وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ مُرْتَدٍّ) فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ، (أَوْ) قَطَعَ طَرَفَ (حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ) فَهَدَرٌ (أَوْ رَمَاهُ) ؛ أَيْ: الْمُرْتَدُّ أَوْ الْحَرْبِيُّ (فَأَسْلَمَ) بَعْدَ رَمْيِهِ (ثُمَّ وَقَعَ بِهِ الرَّمْيُ) بَعْدَ إسْلَامِهِ (فَمَاتَ؛ فَهَدَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ مِنْ الْجَانِي بَعْدَ إسْلَامِهِ فِعْلٌ، وَإِنَّمَا الْمَوْتُ أَثَرُ فِعْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ، وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ، فَكَذَا أَثَرُهُ
(وَمَنْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ طَرَفٍ (مِنْ مُسْلِمٍ، فَارْتَدَّ ثُمَّ مَاتَ) مُرْتَدًّا (فَلَا قَوَدَ) عَلَى الْقَاطِعِ فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّهَا نَفْسُ مُرْتَدٍّ، وَلَا فِي الطَّرَفِ؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ صَارَ قَتْلًا لَمْ يَجِبْ بِهِ قَتْلٌ؛ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ الْقَطْعُ، كَمَا لَوْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ مِفْصَلٍ (وَعَلَيْهِ) ؛ أَيْ: الْجَانِي (الْأَقَلُّ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ، أَوْ دِيَةِ مَا قَطَعَ) مِنْ طَرَفٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ، فَمَعَ الرِّدَّةِ أَوْلَى (يَسْتَوْفِيهِ) ؛ أَيْ: مَا وَجَبَ بِذَلِكَ (الْإِمَامُ) جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ "، وَالرِّعَايَتَيْنِ "، وَالْحَاوِي " ".
(وَيَتَّجِهُ) أَنْ يَكُونَ اسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ (لِبَيْتِ الْمَالِ) لِأَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ فَاسْتِيفَاؤُهُ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُمْ (وَلَوْ مَعَ) وُجُودِ (وَارِثِهِ الْمُسْلِمِ) ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ إرْثِهِ مِنْهُ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَإِنْ عَادَ) مُرْتَدٌّ بَعْدَ أَنْ جُرِحَ (لِلْإِسْلَامِ، وَلَوْ) كَانَ عَوْدُهُ إلَيْهِ (بَعْدَ زَمَنٍ تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ) ، وَمَاتَ مُسْلِمًا (فَكَمَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ، فَيُقْتَلُ قَاتِلُهُ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ حَالَ الْجِنَايَةِ، وَالْمَوْتِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ، وَاحْتِمَالُ السِّرَايَةِ حَالَ الرِّدَّةِ لَا يُمْنَعُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ؛ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ السَّبَبِ الْمَعْلُومِ بِاحْتِمَالِ الْمَانِعِ، وَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ خَطَأً وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ نَفْسًا مَعْصُومَةً
وَإِنْ جَرَحَهُ، وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَارْتَدَّ، أَوْ بِالْعَكْسِ، ثُمَّ جَرَحَهُ جُرْحًا آخَرَ، وَمَاتَ مِنْهُمَا؛ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْجُرْحَيْنِ غَيْرُ مَضْمُونٍ؛ أَشْبَهَ شَرِيكَ الْمُخْطِئِ، وَيَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ فِي الْحَالَيْنِ كَجُرْحِ اثْنَيْنِ فِي الْحَالَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَسَوَاءٌ تَسَاوَى الْجُرْحَانِ أَوْ زَادَ أَحَدُهُمَا؛ مِثْلَ أَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ، وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَقَطَعَ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ، أَوْ بِالْعَكْسِ
وَلَوْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذِمِّيٍّ، ثُمَّ صَارَ حَرْبِيًّا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْجِرَاحَةِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ لِغَيْرِ مَعْصُومٍ، وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي الْمُسْلِمِ إذَا ارْتَدَّ، لَا قِصَاصَ، وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ أَوْ الْمَقْطُوعِ.
قَطَعَ يَدَ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ، فَتَمَجَّسَ، وَقُلْنَا: لَا يُقَرُّ؛ فَهُوَ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ.
وَإِنْ قَطَعَ يَدَ مَجُوسِيٍّ، فَتَنَصَّرَ، أَوْ تَهَوَّدَ، ثُمَّ مَاتَ، وَقُلْنَا يُقَرُّ؛ وَجَبَتْ دِيَةُ كِتَابِيٍّ.
وَلَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ عَبْدًا، ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَأُسِرَ، وَأُسْتَرَقّ لَمْ يُقْتَلْ بِالْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ حِينَ وَجَبَ الْقِصَاصُ.
الشَّرْطُ (الثَّالِثُ: مُكَافَأَةُ مَقْتُولٍ) لِقَاتِلٍ (حَالَ جِنَايَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ انْعِقَادِ السَّبَبِ، وَالْمُكَافَأَةِ (بِأَنْ لَا يَفْضُلَهُ) ؛ أَيْ: الْمَقْتُولَ (قَاتِلُهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ) يَفْضُلَهُ (بِحُرِّيَّةٍ أَوْ) يَفْضُلَهُ (بِمِلْكٍ) .
(فَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ بِمِثْلِهِ) ؛ أَيْ: فِي الْإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ أَوْ الرِّقِّ، وَلَوْ مُجْدَعَ الْأَطْرَافِ مَعْدُومَ الْحَوَاسِّ، وَالْقَاتِلُ صَحِيحٌ سَوِيُّ الْخِلْقَةِ كَعَكْسِهِ، وَكَذَا لَوْ تَفَاوَتَا فِي الْعِلْمِ، وَالشَّرَفِ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالصِّحَّةِ، وَالْمَرَضِ وَيَأْتِي.
(وَ) يُقْتَلُ (ذِمِّيٌّ) حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ بِمِثْلِهِ، (وَ) يُقْتَلُ (مُسْتَأْمَنٌ حُرٌّ، وَعَبْدٌ بِمِثْلِهِ) لِلْمُسَاوَاةِ (وَيَتَّجِهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ) الْمَقْتُولُ (وَقْفًا) فَلَا يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؛ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ، وَحِينَئِذٍ فَالْوَاجِبُ قِيمَتُهُ يَشْتَرِي بِهَا بَدَلَهُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَكَلِّمِ عَلَى الْوَقْفِ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ
(وَ) يُقْتَلُ (كِتَابِيٌّ بِمَجُوسِيٍّ، وَ) يُقْتَلُ (ذِمِّيٌّ بِمُسْتَأْمَنٍ، وَعَكْسِهِمَا) ؛ أَيْ: يُقْتَلُ الْمَجُوسِيُّ بِالْكِتَابِيِّ، وَالْمُسْتَأْمَنُ بِالذِّمِّيِّ
(وَ) يُقْتَلُ (كَافِرٌ غَيْرُ حَرْبِيٍّ جَنَى ثُمَّ أَسْلَمَ بِمُسْلِمٍ) لِلْمُكَافَأَةِ، وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ إذَا جَنَى عَلَى مُسْلِمٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْجِنَايَةِ كَانَ مُسْتَبِيحًا لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَمْ يُقْتَلْ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يُسْلِمْ.
(وَ) يُقْتَلُ (مُرْتَدٌّ بِذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ) ؛ لِمُسَاوَاتِهِ لَهُمَا فِي الْكُفْرِ (وَلَوْ تَابَ) الْمُرْتَدُّ، وَقُبِلَتْ تَوْبَتُهُ؛ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ، لَا عَكْسَهُ (وَلَيْسَتْ تَوْبَتُهُ) ؛ أَيْ: الْمُرْتَدِّ (بَعْدَ جَرْحِهِ) ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا، وَقَبْلَ مَوْتِهِ مَانِعَةً مِنْ قَوَدٍ (أَوْ) ؛ أَيْ: وَلَيْسَتْ تَوْبَةُ مُرْتَدٍّ رَمَى ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا (بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ مَانِعَةً مِنْ قَوَدٍ فَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِهِمَا) ؛ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ.
(وَ) يُقْتَلُ (قِنٌّ بِحُرٍّ وَبِقِنٍّ، وَلَوْ) كَانَ الْقِنُّ الْمَقْتُولُ (أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهُ) ؛ أَيْ: الْقِنِّ الْقَاتِلِ لَهُ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] ، وَتَسَاوِيهِمَا فِي النَّفْسِ، وَالرِّقِّ؛ وَلِأَنَّ زِيَادَةَ قِيمَةِ الْعَبْدِ إنَّمَا هِيَ فِي مُقَابَلَةِ الصِّفَاتِ النَّفْسِيَّةِ فِي الْعَبْدِ، وَلَا أَثَرَ لَهَا فِي الْحُرِّ، فَإِنَّ الْجَمِيلَ يُؤْخَذُ بِالدَّمِيمِ، وَالْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ، فَإِذَا لَمْ تُعْتَبَرْ فِي الْحُرِّ فَالْعَبْدُ أَوْلَى (وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا مِكْتَابًا) أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، وَالْآخَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِلتَّسَاوِي فِي النَّفْسِ، وَالرِّقِّ (أَوْ) ؛ أَيْ: وَلَا أَثَرَ (لِكَوْنِهِمَا) ؛ أَيْ: الْقَاتِلِ، وَالْمَقْتُولِ، وَالرَّقِيقَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ (لِوَاحِدٍ) أَوْ لِأَكْثَرَ (أَوْ) كَوْنِ الرَّقِيقِ الْقَاتِلِ مِلْكًا (لِمُسْلِمٍ، وَ) كَوْنِ الْمَقْتُولِ (الْآخَرِ) مِلْكًا (لِذِمِّيٍّ) فَيُقْتَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يُكَافِئُهُ، وَإِنْ تَفَاضَلَ السَّيِّدَانِ.
(وَ) يُقْتَلُ (مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِمِثْلِهِ، وَبِأَكْثَرَ حُرِّيَّةً) مِنْهُ؛ بِأَنْ قَتَلَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ مَنْ ثُلُثَاهُ كَذَلِكَ، وَ (لَا) يُقْتَلُ (بِأَقَلَّ) حُرِّيَّةً مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ فَضَلَ بِمَا فِيهِ زَائِدًا مِنْ الْحُرِّيَّةِ.